||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925507
عدد الزيارات اليوم : 4588
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (4) لسنة 2006 بلائحة التفتيش القضائي


قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (4) لسنة 2006 بلائحة التفتيش القضائي


بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وطبقاً للصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى المادتين (41،80) من قانون السلطة الفضائية رقم (1) لسنة 2002م، أصدرنا ما يلي:

الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون السلطة القضائية. اللائحة: لائحة التفتيش القضائي. الدائرة: دائرة التفتيش القضائي. الرئيس: رئيس مجلس القضاء الاعلى. المجلس: مجلس القضاء الأعلى. رئيس الدائرة: رئيس دائرة التفتيش القضائي. تقييم الأداء: فحص أداء القاضي، وأي أعمال أخرى يضطلع بها بقصد معرفة كفاءته القضائية، والقانونية، ومقدرته في الأداء، كماً وكيفاً، وانضباطه بالسلوك، وانتظامه في العمل. درجة الكفاءة: التقدير النهائي لكفاءة القاضي نتيجة التفتيش على أعماله وتقييم أدائه.


الفصل الثاني
تشكيل دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها
مادة (2)
تشكل بمقتضى أحكام القانون وهذه اللائحة دائرة للتفتيش على أعمال القضاة، تلحق بمجلس القضاء الأعلى، وتكون خاضعة لإدارته، وإشرافه.

مادة (3)
1- تؤلف الدائرة من رئيس وعدد كاف من قضاة محاكم الاستئناف وفقاً لأحكام القانون. 2- يلحق بالدائرة العدد اللازم من الموظفين حسب الحاجة. 3- رئيس الدائرة هو المسؤول الإداري المباشر للمفتشين وموظفي الدائرة.

مادة (4)
يدير العمل بالدائرة رئيسها، ويتولى توزيع الأعمال بين المفتشين، وينوب عنه عند غيابه الأدم من المفتشين.

مادة (5)
تختص دائرة التفتيش القضائي بما يلي: 1- التفتيش الدوري على أعمال قضاة المحاكم وقضاة التنفيذ باستثناء قضاة المحكمة العليا (النماذج 1-7). 2- تقييم أعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستيفاء إجراءات التقاضي والإثبات وأسباب التأجيل والمدة التي استغرقها فصل الدعوى واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي (النماذج من 8-10). 3- التفتيش على دوائر التنفيذ ودوائر الكاتب العدل وموظفي المحاكم.

مادة (6)
يتم التفتيش على الأعمال المختلفة للقضاة، وذلك على النحو التالي: 1- في حالة الأعمال القضائية العادية يتناول التفتيش: أ) فحص عدد القضايا، وتلك التي فصل فيها أو شارك في الفصل فيها القاضي الخاضع للتفتيش في فترات مختلفة، مع مراجعة عامة لأداء القاضي من حيث القدرة المهنية، واللغوية والتنظيمية، وموالاة الإجراءات والوقت الذي يستغرقه في أداء ما يوكل إليه من مهام. ب) نتائج الدورات التدريبية. ج) أسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها. د) الاستعداد الذهني، والثقافة القانونية. هـ) السلوك الشخصي، والمظهر العام، وطريقة التعامل مع الآخرين. و) القدرة على إدارة العمل القضائي، وتوجيه العاملين تحت إمرته. 2- في حالة القضاة المعارين، والمنتدبين، يتم فحص التقارير الواردة عنهم من الجهات التي يعملون فيها على أن تخضع تلك التقارير لواقع ملفاتهم المحلية، ونتائج التفتيش الذي تم لنظرائهم العاملين داخل فلسطين، مع فحص أي عمل قضائي قاموا به خلال الثلاثة أشهر لإعارتهم أو ندبهم. 3- بالنسبة للقضاة المبعوثين للدراسة، يتم فحص التقارير التي يبعث بها عنهم الملحقون الثقافيون، أو من يقومون مقامهم، حسبما يستقونها من المشرفين على أولئك القضاة حول مستوى سيرهم في الدراسة، وانتظامهم فيها وسلوكهم العام، وما إلى ذلك مما يدخل في سبل تقرير الكفاية، مع فحص أي عمل قضائي قاموا به خلال الثلاثة أشهر السابقة لابتعاثهم. 4- بالنسبة للقضاة الذين يضطلعون بأعمال غير قضائية، يتم فحص تقارير رؤسائهم المختصين، وأي عمل قضائي قاموا به خلال الثلاثة أشهر السابقة لتكليفهم بالعمل غير القضائي. 5- لا يخضع القاضي الذي يكون في إجارة بدون راتب للتفتيش خلال الفترة التي يكون فيها تلك الإجازة.


الفصل الثالث
إجراءات مباشرة التفتيش القضائي
مادة (7)
يجب إجراء التفتيش على القضاة – فيما عدا قضاة المحكمة العليا – مرة على الأقل كل سنتين، على أن يودع تقرير التفتيش لدى المجلس خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.

مادة (8)
يجري التفتيش في الدائرة، أو بالانتقال إلى مكان عمل القاضي المفتش عليه.

مادة (9)
يجب أن يكون المفتش أسبق في ترتيب الأقدمية ممن يجري التفتيش على عمله، وذلك في حالة التفتيش على أعمال قضاة محكمة الاستئناف.

مادة (10)
يحدد رئيس الدائرة مواعيد التفتيش الدوري ويبلغ بها القاضي أو المحكمة المراد التفتيش على أعمالها قبل إجراء التفتيش بمدة كافية، وللدائرة أن تقوم فضلاً عن ذلك بالتفتيش المفاجئ على المحاكم بهدف التعرف على انتظام سير العمل فيها ومدى حرصها وحرص القضاة على القيام بمهامهم، ولرئيس الدائرة أن يكلف بذلك من يرى من المفتشين على أن يقدم الأخير تقريراً عاجلاً بالنتيجة.

مادة (11)
للقاضي الخاضع للتفتيش تقديم مذكرة عن أدائه، وظروف عمله عن فترة التفتيش وأن يرسل المذكرة إلى رئيس الدائرة بواسطة رئيس المحكمة التي يعمل فيها، ويجوز لرئيس المحكمة التعليق على ما ورد في تلك المذكرة.

مادة (12)
يجوز للدائرة مراجعة ما تراه من ملفات، ويجوز لها أن تطلب أية إيضاحات من أي قاض عن أي ملف تقوم بفحصه ويتعلق به.

مادة (13)
1- تقدم الشكوى ضد القاضي من ذي المصلحة إلى الرئيس الذي يحيلها إلى رئيس الدائرة. 2- لا يجوز مباشرة أي إجراء في أي شكوى ضد أحد القضاة الا إذا كان مبيناً بها اسم مقدمها وتوقيعه وعنوانه كاملاً. 3- يجوز للدائرة مباشرة أي إجراء في أية شكوى تقدم ضد أحد القضاة حسبما هو مبين آنفاً إذا كانت الشكوى مشتملة على وقائع معينة جديرة بالفحص أو التحقيق.

مادة (14)
1- إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية وإعداد تقرير بذلك. 2- إذا كانت الشكوى تتعلق بأمور أخرى كالسلوك الشخصي للقاضي أو التصرف الإداري يتولى المفتش التحقيق فيها وإبداء رأيه، ويرسل نسخة منها إلى الرئيس.

مادة (15)
للمفتش القيام بما يلي: 1- إصدار مذكرات دعوى للشهود وفقاً لأحكام القانون والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم. 2- استعمال جميع وسائل التحقيق بمهامه في الزمان والمكان المناسبين. 3- الاطلاع على ملف القضية وجميع الوثائق والسجلات والملفات المتعلقة بها والاستماع إلى أقوال كل من يساعد في التحقيق للوصول إلى الحقيقة. 4- وفي جميع الأحوال لا يحق للمفتش نقل ملف القضية إلى مكتبه والاحتفاظ به قبل الفصل في موضوعه.

مادة (16)
إذا تبين للمفتش ان الشكوى قدمت بحق القاضي كيداً أو بسوء نية أحال الأوراق إلى النائب العام للملاحقة القضائية وفق الأصول.

مادة (17)
1- يكون لكل قاض ملف سري يحفظ في الدائرة، وتودع فيه تقارير التفتيش، والملاحظات، والشكاوى المقدمة ضده، وما يوجه إليه من تنبيه، أو يوقع عليه من جزاء تأديبي، والقرارات المتضمنة تخطياً في الترقية، وسائر الأوراق التي تساعد على تكوين رأي صحيح عنه. 2- تكون أعمال التفتيش سرية ويعتبر إفشاء أي معلومات عن هذه الأعمال إخلالاً بواجبات الوظيفة.


الفصل الرابع
تقييم الأداء
مادة (18)
يضع المفتش تقريراً من قسمين (النماذج 11-17)، يتضمن القسم الأول منه: الملاحظات القضائية، والإدارية التي ظهرت له نتيجة التفتيش، ويتضمن القسم الثاني: رأية في كفاءة القاضي، ومدى عنايته بعمله. وعلى المفتش أن يضمن تقريره بياناً بما قد يصادفه من ملاحظات حول ما أداه القاضي من أعمال جديرة بالتنويه، لتكوين صورة كاملة عن كفاءته.

مادة (19)
تبين الدائرة نتائج فحصها منسوبة إلى (50) درجة في الأماكن المعدة لذلك في النماذج المرفقة بهذه اللائحة (نموذج رقم 12) موضحاً فيها ما يلي: 1- اسم ودرجة القاضي المفتش عليه، واختصاصه، أو ما كلف به من أعمال خلال فترة التفتيش. 2- أرقام القضايا، والمسائل الأخرى التي فصل فيها القاضي، وتم فحصها، وأنواع تلك القضايا. 3- الملاحظات الفنية حول الأداء الموضوعي للقاضي، وتشمل: أ) كيفية معالجة القاضي للقضايا، ومدى ما بذله من جهد وبحث، ومدى إلمامه بأحكام الفقه والقضاء، ونهجه في صياغة أسباب الأحكام، والمسائل الأخرى. ب) رأي الدائرة في أداء القاضي في ضوء ما تقدم من ملاحظات فنية، مع تبيان الجوانب الإيجابية والسلبية التي ترى ضرورة التنويه لها أو التنبيه عليها.

مادة (20)
تقوم الدائرة بتقييم الحالة الشخصية للقاضي منسوبة إلى (15 درجة) وموزعة على البيانات المطلوبة في الاستمارة المعدة لذلك (نموذج رقم 13) وهي: المظهر العام ثلاث درجات مدى الالتزام بقواعد السلوك خمس درجات مدى العناية والالتزام بالمواعيد خمس درجات القدرة على الإشراف درجتان

مادة (21)
تقوم الدائرة بتقييم نتائج الدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي حصل عليها القاضي على استمارة خاصة بذلك. ويتم تقدير نتائج هذه الدورات منسوبة إلى 25 درجة (نموذج رقم 14) وفقا لما يلي: الترتيب الحاصل عليه القاضي 15 درجة مدى التزامه بحضور الدورات التدريبية 5 درجات السلوك الشخصي أثناء الدورة 5 درجات

مادة (22)
تقوم الدائرة المخالفات الإدارية لكل قاض من واقع الملفات الرسمية، وتدون ملاحظاتها في استمارة خاصة بذلك. وتمنح الدائرة الدرجة التي يستحقها القاضي منسوبة إلى 10 درجات ( نموذج رقم 15).

مادة (23)
تعرض تقارير التفتيش على لجنة فحص التقارير، والمكونة من رئيس الدائرة وأقدم اثنين من المفتشين، وعند غياب أحدهم أو قيام مانع لديه يحل محله من يقوم مقامه.

مادة (24)
تتولى اللجنة فحص تقرير التفتيش، لتقدير درجة كفاءة القضاة (نموذج رقم 16)، ولها في سبيل ذلك استيضاح ما تراه من المفتش، أو القاضي، أو إجراء ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير أو إعادة متابعة التفتيش.

مادة (25)
يودع التقرير في الملف السري للقاضي، ويخطر بكتاب سري – خلال خمسة عشر يوماً – بصورة منه، متضمناً درجة كفايته، وله الحق في التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار.


الفصل الخامس
التظلمات
مادة (26)
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى رئيس الدائرة، على أن يعرض التظلم على المجلس خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، يشكل المجلس لجنة من بين أعضائه برئاسة الرئيس للنظر في التظلم المذكور، ويفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كاف، ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام المرجع القضائي المختص وفق أحكام القانون.

مادة (27)
إذا انقضت مدة التظلم دون اعتراض، أو انتهى المجلس من الفصل في التظلم، يقوم رئيس الدائرة بتبليغ المجلس بمن استقر الرأي على تقدير كفايته بدرجة متوسط، أو أقل من المتوسط، لاتخاذ اللازم بشأنه.

مادة (28)
للرئيس، ورئيس الدائرة، وكذلك رؤساء المحاكم في دوائر اختصاصهم، توجيه ملاحظات إلى القضاة، سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية، وعنايتهم بعملهم، وسيرتهم، وسلوكهم الشخصي، على أن ترسل تلك الملاحظات إلى دائرة التفتيش، وللقاضي حق التظلم منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، ويفصل فيها مجلس القضاء الأعلى، وتودع الملاحظات في الملف السري في حالة عدم التظلم، أو إقرارها مع إخطاره بذلك.

مادة (29)
يعد في الدائرة سجل سري تخصص فيه صحيفة لكل قاض، يدون فيها ملخص حالته من جميع ما حواه الملف السري.

مادة (30)
لا يجوز لغير الرئيس الاطلاع على السجل والملف السريين وعلى رئيس الدائرة أن يطلع القاضي بناء على طلبه على ما يخصه فيها.

مادة (31)
تقدر درجة كفاية القاضي منسوبة إلى مائة درجة بإحدى الدرجات التالية: 1- ممتاز: لمن حصل على معدل 90% فأكثر. 2- جيد جداً: لمن حصل على أقل من 90% وحتى 80%. 3- جيد: لمن حصل على أقل من 80% وحتى 70%. 4- متوسط: لمن حصل على أقل من 70% وحتى 60%. 5- دون المتوسط: لمن حصل على أقل من 60% وحتى 50%.

مادة (32)
يمنح من يحصل على تقدير متوسط أو أعلى العلاوة الدورية عند حلول أجلها.

مادة (33)
مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذه اللائحة يكون القاضي أهلاً للترشيح للترقي إذا حصل على تقدير جيد فأعلى، ما لم يسبق إدانته أمام مجلس التأديب خلال السنتين الأخيرتين، ومع مراعاة ذلك يجوز ترقية القاضي الحاصل على تقدير متوسط إذا وجدت وظائف شاغرة.

مادة (34)
1- يكون التنافس بين المرشحين للترقي المتساوين في الأقدمية حسب تقدير كفاءتهم، وتكون الأسبقية للترشيح لمن كان تقديره أعلى من غيره. 2- إذا تساوى قاضيان أو أكثر في الأقدمية والكفاءة، يرجح بينهم الحاصل على المؤهل العلمي الأعلى طبقاً للضوابط التالية: أ) الدكتوراه: ثلاث درجات ب) الماجستير: درجتان ج) دبلوم الدراسات العليا: درجة واحدة. 3- تكون أسبقية الترشيح للترقي طبقاً لما حصل عليه كل قاض من الدرجات المخصصة. 4- إذا تساوى قاضيان، أو أكثر من المتنافسين على الترقي في الأقدمية، والكفاءة، والمؤهل العلمي، تكون الأسبقية للترقي لمن لديه خبرة قانونية في مجالات مساوية للعمل القضائي قبل توليه القضاء.

مادة (35)
لا يتم تثبيت القضاة المشمولين بأحكام هذه اللائحة أو ترفيعهم ما لم يرد بحقهم تقديراً سنوياً عن آخر سنتين بدرجة (جيد) فما فوق.


الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (36)
على موظفي المحاكم كافة، تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام بأعمالهم وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

مادة (37)
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ 10/5/2006، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في رام الله بتاريخ: 10/5/2006 ميلادية. الموافق: 12/ربيع الآخر/1427 هجرية. القاضي عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 09:34 مساء  الزوار: 1158    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved