|| |
|
||||
قرار بشأن إنشاء الهيئة العامة للإستعلامات رقم (41) لسنة 1996
قرار رقم ( 41 ) لسنة 1996 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) تنشأ الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة عامة مستقلة تابعة للرئاسة. مادة (2) يعين السيد/ زياد جميل عبد الفتاح - رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات. مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. غزة في: 12/2/1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 08:58 مساء الزوار: 1138 التعليقات: 0
|