||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35298264
عدد الزيارات اليوم : 8140
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن إنشاء الهيئة العامة للإستعلامات رقم (41) لسنة 1996

قرار رقم ( 41 ) لسنة 1996

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) تنشأ الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة عامة مستقلة تابعة للرئاسة.

مادة (2) يعين السيد/ زياد جميل عبد الفتاح - رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات.

مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 12/2/1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 08:58 مساء  الزوار: 1138    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved