||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622703
عدد الزيارات اليوم : 9286
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (72) لسنة 2006م بشأن دراسة إنشاء شركتي تأمين مساهمة عامة

قرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2006م بشأن دراسة إنشاء شركتي تأمين مساهمة عامة


مجلس الوزراء. بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى قانون الشركات رقم (19) لسنة 1930م. وعلى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م. وعلى تقرير اللجنة الوزارية الاقتصادية في محضر اجتماعها رقم (6) المنعقدة بتاريخ 2/7/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (14/15/10) المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة بتاريخ 11/7/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تكليف وزارة النقل والمواصلات بإعداد الدراسة الفنية المتخصصة لإنشاء شركتي تأمين مساهمة عامة مختلطة. تساهم فيها الحكومة بنسبة (51%) والباقي يحدد باكتتاب عام.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة –كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 11/7/2006 ميلادية. الموافق: 15/جمادي الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 10:40 مساء  الزوار: 912    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved