||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624217
عدد الزيارات اليوم : 10800
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (78) لسنة 2006م بشأن برنامج الحكومة

قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2006 بشأن برنامج الحكومة


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة رقم (8) المنعقدة بتاريخ 18/7/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة تحت رقم (1/17/10). بتاريخ 25/7/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
يُكلف جميع الوزراء العمل على تنفيذ الوزارات لبرامجها للمرحلة القادمة. لإنجاز البرنامج الحكومي العام خلال أسبوعين من تاريخه.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 25/7/2006 ميلادية. الموافق: 29/جمادى الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 10:42 مساء  الزوار: 855    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved