||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429945
عدد الزيارات اليوم : 6100
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (5) لسنة 2006م بلائحة تحديد أقدمية القضاة

قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (5) لسنة 2006م بلائحة تحديد أقدمية القضاة رئيس مجلس القضاء الأعلى


بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م. ولاسيما المادة (80) منه. وبناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى. وطبقاً للصلاحيات المخولة لنا. أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون السلطة القضائية. المجلس: مجلس القضاء الأعلى. الرئيس: رئيس مجلس القضاء الأعلى. الدرجة: درجة القاضي في الوظيفة القضائية كما هي محددة في قانون السلطة القضائية.

مادة (2)
1-تحدد أقدمية القضاة الذين يعينون لأول مرة بحسب القرار الصادر بتعيينهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس بناءً على تنسيب الرئيس. 2- وإذا عين قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في القرار.

مادة (3)
1- تحدد أقدمية القضاة الذين تتم ترقيتهم بحسب القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس بناءً على تنسيب الرئيس. 2- عند التساوي يرجع إلى قرار التعيين أو الترقية في الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا اتحدت يرجع إلى الأقدم في الخدمة القضائية.

مادة (4)
تحدد أقدمية القضاة الذين يعادون إلى الخدمة في قرار التعيين ذاته بموافقة المجلس بناءً على تنسيب الرئيس.

مادة (5)
1- تحدد أقدمية أعضاء النيابة العامة عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. 2- عند عدم وجود نص في القانون يحدد الوظائف القضائية المماثلة لوظائف أعضاء النيابة العامة يتم تحديد الوظائف المماثلة بقرار من المجلس.

مادة (6)
يشكل المجلس بتنسيب من الرئيس لجنة أو أكثر لتحديد أقدمية القضاة العاملين في المحاكم النظامية عند وضع هذه اللائحة موضع التنفيذ.

مادة (7)
. على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ 24/6/2006م وتنشر في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/6/2006 ميلادية. الموافق: 25/جمادى الأولى/1427 هجرية. القاضي عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 10:57 مساء  الزوار: 1237    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved