|| |
|
||||
قرار رقم (68) لسنة 1996بشأن تعيين لجنة للإشراف على سلطة النقد الفلسطينية
قرار رقم ( 68 ) لسنة 1996 بشأن تعيين لجنة للإشراف على سلطة النقد الفلسطينية مادة (1) تشكل لجنة للإشراف على سلطة النقد الفلسطينية وتعتبر مرجعية لها. مادة (2) تشكل اللجنة من السادة التالية أسماؤهم:- 1- جرار القدوة أميناً للسر إبراهيم الدغمة عضواً د. فؤاد بسيسو عضواً د. عاطف علاونة عضواً 5- محمد جرادة عضواً 6- محمد أبو شريعة عضواً 7- شكري بشارة عضواً 8- أمين حداد عضواً مادة (3) تتولى هذه اللجنة مراجعة كافة القرارات والإجراءات المالية والإدارية السابقة في سلطة النقد الفلسطينية مادة (4) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. غزة في: 10/ 6/1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 09:34 مساء الزوار: 1215 التعليقات: 0
|