||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35478937
عدد الزيارات اليوم : 2499
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (166) لسنة 1996 بشأن تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية

قرار رقم (166) لسنة 1996

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي: مادة (1) يتم تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية وتشكل لها لجنة خاصة مؤلفة من رئيس هيئة الاستعلامات ووكلاء وزارات الثقافة والإعلام والتربية والتعليم ومساعد أمين عام الرئاسة.

مادة (2) يكون رئيس هيئة الاستعلامات منسقاً للجنة.

مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 17/9/1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 09:50 مساء  الزوار: 1149    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved