|| |
|
||||
قرار رقم (166) لسنة 1996 بشأن تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم (166) لسنة 1996 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي: مادة (1) يتم تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية وتشكل لها لجنة خاصة مؤلفة من رئيس هيئة الاستعلامات ووكلاء وزارات الثقافة والإعلام والتربية والتعليم ومساعد أمين عام الرئاسة. مادة (2) يكون رئيس هيئة الاستعلامات منسقاً للجنة. مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. غزة في: 17/9/1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 09:50 مساء الزوار: 1149 التعليقات: 0
|