|| |
|
||||
قرار بقانون رقم (12) لسنة 2007م بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف لديوان الرقا
قرار بقانون رقم (12) لسنة 2007م بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف لديوان الرقابة المالية والإدارية
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/12/2007 ميلادية. الموافق: 26/ذو القعدة/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 05:16 صباحا الزوار: 916 التعليقات: 0
|