|| |
|
||||
قرار بشأن إنشاء مركز الدراسات الإقتصادية رقم (2) لسنة 1997
قرار رقم ( 2 ) لسنة 1997 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي : مادة (1) إنشاء مركز الدراسات الاقتصادية. مادة (2) تعين الدكتورة / غانية حفظي ملحيس رئيساً له. مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. غزة في : 1 /1 /1997 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 10:04 مساء الزوار: 1262 التعليقات: 0
|