||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924974
عدد الزيارات اليوم : 4055
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن إنشاء مركز الدراسات الإقتصادية رقم (2) لسنة 1997

قرار رقم ( 2 ) لسنة 1997

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي : مادة (1) إنشاء مركز الدراسات الاقتصادية.

مادة (2) تعين الدكتورة / غانية حفظي ملحيس رئيساً له.

مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 1 /1 /1997 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 10:04 مساء  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved