||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35482400
عدد الزيارات اليوم : 5962
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تصويب الأخطاء

تصويب الأخطاء وتنويه


مادة (1)
أولاً: تصويب الأخطاء: 1. ورد خطأ في العدد الممتاز المنشور بتاريخ 6 (نيسان) 2008 حيث تم النشر تحت عنوان عدد ممتاز والصواب هو عدد ممتاز (3). 2. ورد في العدد المذكور أعلاه قرار بقانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الأموال والصواب أن رقم القرار بقانون هو (9) لسنة 2007. 3. ورد في العدد المذكور قرار بقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية والصواب أن رقم القرار بقانون هو (5) لسنة 2008. ثانياً: التنويه: سيعاد نشر العدد المذكور أعلاه وفقاً للأصول بالتصويبات المشار إليها في الفقرات 3-2-3.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:11 مساء  الزوار: 1055    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved