|| |
|
||||
مرسوم رقم (5) لسنة 2008م بشأن قبول استقالة الأستاذ المحامي/ حسين شبانة من عضوية لجنة الانتخابات المر
مرسوم رقم (5) لسنة 2008م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 23/02/2008م. الموافق: 17/صفر/1429/هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:30 مساء الزوار: 1030 التعليقات: 0
|