||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543782
عدد الزيارات اليوم : 9472
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 813 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/7

استئناف حقوق
813/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفان: 1) مصطفى محمد علي الشوابكة 2) محمد علي الشوابكة وكيلهما المحامي عمر أبو زيد/ رام الله المستأنف عليهما: 1) نزهة حمدي مصطفى البسومي بصفتها الشخصية والارثية وبوكالتها عن شقيقيها كاظم ومحمد بموجب الوكالة العامة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 23/5/96 تحت رقم 181/167/150. 2) رحاب حمدي مصطفى بسومي وكيلهما المحامي صابر الطويل/ البيرة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 16/9/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 14/98 القاضي بتخلية المستأنفين من المأجور موضوعها وتسليمه للجهة المستأنف عليها مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) أخطأت محكمة الصلح في عدم رد الدعوى كونها سابقة لأوانها حيث أن تبليغات الإخطار العدلي جاءت مخالفة للقانون.
2) كان على محكمة الصلح أن ترد الدعوى كونها قضية مقضية بالقرار الصادر في الدعوى 65/94 التي تقرر ردها موضوعا وتقرر أيضا التصديق على ذلك بموجب القرار الاستئنافي 140/97 (المبرز م/8).
3) الدعوى مردودة لانعدام السبب حيث ان سببها قد زال قبل إقامتها، وقد حاولت الجهة المستأنف عليها الخلط بين الدعويين الحالية والسابقة وذلك من خلال البينات المقدمة وشهادات الشهود.
4) بالتناوب، إن البينة المقدمة لم تثبت وقوع ضرر نتيجة التغيير الذي تدعي الجهة المستأنف عليها وقوعه في المأجور.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد بخصوص الادعاء في السبب الثاني بأن القضية مقضية بموجب القرار الصادر في الدعوى السابقة 65/94 المصادق عليه استئنافا بموجب القرار الاستئنافي رقم 140/97 أنه إدعاء غير وارد إذ أن القرار الاستئنافي المشار اليه لم يفصل بحكم قطعي في مسألة مخالفة شروط العقد المدعى بها في الدعوى الحالية وبالتالي فان القول بأن الدعوى مقضية بالقضية 65/94 المشار إليها لا يقوم على أساس من الواقع أو القانون.
وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف فإننا نجد ووفق المشروحات الواردة على ورقتي علم وخبر تبليغ الإخطار العدلي المبرز م/5 ان تبليغ هذا الإخطار وقع صحيحا واتفق واحكام القانون وان ما أثير بشأنهما من القول بأنهما تما خلافا للقانون غير وارد.
وأما فيما يتعلق بالسببين الثالث والرابع فاننا نجد ان وكيل المستأنفين يدعي بان البينة المقدمة لم تثبت وقوع ضرر وان سبب الدعوى قد زال قبل إقامتها, وبالرجوع إلى البينات المقدمة نجد ان الجهة المستأنفة (المدعى عليها) وكذلك الجهة المستأنف عليها (المدعية) لم تفلحا بشكل قاطع من خلال بيناتهما بإثبات أو نفي وجود أو زوال سبب الدعوى حتى الآن سيما ان الدعوى حسبما ورد في لائحتها وكذلك الإخطار العدلي م/5 يشيران إلى أن الجهة المدعى عليها قامت "بإضافة أبنية وإنشاءات على المأجور حيث أقاما غرفة جديدة ملاصقة للمأجور وفتح الأبواب والشبابيك فيه بالإضافة إلى أبنية صغيرة أخرى وإزالة الحوائط القديمة واقامة أقنانا وخششا لتربية الطيور والحيوانات".
التسبيب
إزاء ذلك نجد أنه كان على محكمة الصلح ولكي يتسنى لها البت في هذه الدعوى بصورة سليمة وبينة قانونية قاطعة ان تجري الكشف على العقار بموجب ما لها من صلاحية بمقتضى أحكام المادة 164 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وذلك للتثبت بشكل قاطع من توافر سبب الدعوى الأمر الذي نرى معه أن قرارها جاء قاصرا من هذه الناحية.
منطوق الحكم
وعليه فإننا لهذا السبب نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق :إلى مرجعها للعمل وفق ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا اصدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/11/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:37 صباحا  الزوار: 817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved