||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648699
عدد الزيارات اليوم : 175
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/31


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 25/98
الديباجة
امام السادة القضاه: المستشار/ رضوان الاغا رئيسا وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وحسين ابو عاصي وسكرتارية: نور فارس
المستانف: عمر على عبد اللطيف طافش – من غزة وكيله المحامي/ فرج الصراف المستانف ضده: ثابت سعيد ابو شعبان – من غزة وكيله المحامي/ نادر الخندقجي
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 33/97 بتاريخ 15/1/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية رقم 165/95 بتاريخ 30/4/97 والقاضي بتخلية المستأنف من المحلات موضوع الدعوى.
تاريخ تقديمه: 25/2/98 جلسة يوم:الاحد 31/5/98 الحضور: حضر الاستاذ/ محمد ابو راس منابا عن الاستاذ/ فرج الصراف وابرز الانابة وحضر الاستاذ/ نادر الخندقجى وكيل المستأنف ضده.
// القرار //

الأسباب والوقائع
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
وحيث ان واقعة الدعوى اجملها الحكم المستانف
وحيث ان مبنى الطعن بالاستئناف المقدم على الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 33/97 الصادر في 15/1/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الصلحية بغزة في القضية رقم 165/95 بتاريخ 30/4/97 القاضي بتخلية المستأنف من المحلات موضوع الدعوى هو انه لا يجوز مخالفة ما تم الاتفاق عليه بالمبرز م ع/5 امام محكمة الصلح. كما انه لا يجوز لمحكمة الصلح ان تستند في حكمها على شهادات سماعية.
وحيث ان المحكمة وقد اطلعت على الاستئناف ومذكرات الخصوم والمرافعات الشفوية ومن ثم اطلعت على اوراق الدعوى الصلحية والمستندات التي ابرزت في الدعوى وبعد المداولة قانونا فقد بات واضحا ان اطراف الخصومة قد ارتضيا اللجوء الى التحكيم لفض النزاع القائم بينهما حول موضوع المحلات التي يمتلكها المستانف ضه والمؤجرة الى المستأنف وقد صدر قرار لجنة التحكيم متضمنا ثلاث التزامات وافق عليها الفريقان.
اولا: يلتزم الطرف الثاني (المستأنف) باخلاء الحاصل الشمالي لصالح الطرف الاول (المستأنف ضده) وذلك بلا مقابل
ثانيا: يبحث موضوع الحاصلين الآخرين بعد عام من تاريخ 30/5/94 من خلال مكتب الاصلاح المركزي بغزة
ثالثا: لا يحق لاي من الطرفين الطعن بهذا القرار امام المحاكم القانونية او مجالس العرف خلال العام المذكور
وحيث ان كلا الطرفين قد باشرا تنفيذ هذا القرار واستلم المستأنف ضده الحانوت طبقا لهذا الاتفاق والتحكيم الا ان المستأنف ضده قد اقام القضية رقم 165/95 اخلاء ماجور امام محكمة صلح غزة في 14/3/95 كونه اي المستأنف قد تخلف عن دفع الاجرة المستحقة من 15/4/92 رغم اخطاره بدفعها بالاخطار رقم 708/95 بتاريخ 13/2/95 الامر الذي نشا عنه موضوع هذا الاستئناف
التسبيب
وحيث ان المحكمة بتدقيق هذا المبرز (قرر التحكيم) مبرز م/2 فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المحكمين الذين اصدرو هذا القرار لم تسمع شهادتهم امام المحكمة المختصة لبيان ما هية اصل النزاع الذي تناولته اللجنة من حيث طبيعته وفيما اذا قد انصرفت النية في تأجيل البت في موضوع الحاصلين الاخرين في نهاية المدة المحددة في 30/5/94 من حيث بحث امر الاخلاء والاجرة او ان القصد والنية مقصورة على احدهما فقط
ولما كان في ذلك جهالة واضحة فقد بات واضحا ان الفصل في الاستئناف يقتضى فسخ الحكم المستأنف وحكم محكمة اول درجة واعادة الدعوى لهذه الاخيرة للتثبيت من هذه الوقائع وتحديد النية التي انصرفت اليها ارادة المحكمين في قرارهم ومن ثم اصدار قرارهما على ضوء ما تسفر عنه البينة.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف وبالتالي حكم محكمة الصلح واعادة القضية لمحكمة اول درجة (محكمة صلح غزة) لسماع شهود المبرز م ع/5 الصادر عن لجنة الاصلاح المركزية وذلك للتحقق من ماهية النزاع بين الطرفين امامها وهل انصرفت نية الطرفين الى تأجيل البت في موضوع الحاصلين الآخرين خلال المدة المحددة لسنة تنتهي في 30/5/94 فيما يتعلق بالحاصلين من حيث الاخلاء والاجرة او باحدهما فقط ومن ثم اصدار القرار الذي تراه حسبما تسفر عنه البينات على ان تتبع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه نتيجة الفصل في الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 31/5/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حسين ابو عاصي خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:18 مساء  الزوار: 748    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved