||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35547421
عدد الزيارات اليوم : 1755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 105 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الأراضي رقم 105/97 أراضي
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: رفيق عاطف علي بسيسو – من غزة الرمال وكيله المحامي/ الأستاذ يونس الجرو. المستأنف ضده: صهيب توفيق خليل بسيسو – من غزة وكيله المحامي/ الأستاذ فيصل الحسيني
الحكم المستأنف: هو القرار الصادر عن محكمة صلح غزة بتاريخ 17/5/95م في القضية رقم 405/94 أراضي باختتام بينات المدعى عليه (المستأنف) وتأجيل الدعوى لإعطاء القرار.
تاريخ تقديمه: 15/9/1997م. جلسة يوم: الاثنين 10/11/1997م. الحضور: حضر الأستاذ/ يونس الجرو وكيل المستأنف وحضر الأستاذ/ فيصل الحسيني وكيل المستأنف ضده
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستأنف استحصل على إذن بالاستئناف في الطلب رقم 232/97.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن القرار المستأنف صادر من محكمة صلح غزة بتاريخ 17/5/95 في القضية رقم 405/94 أراضي القاضي باختتام بينات المدعى عليه (المستأنف) وتأجيل الدعوى لإعطاء القرار.
وحيث أن القرار محل الطعن لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه فبادر إلى تقديم استئنافه الراهن ناعياً عليه مخالفته للقانون والعدالة ومجانبته للصواب واجحافه بحقوقه إذ أنه في جلسة 17/5/1997 استمعت محكمة الموضوع لباقي شهوده وقد التمس وكيله تأجيل نظر الدعوى لجلسة واحدة لسماع أقواله فقط لتعذر حضوره لوجوده في جمهورية مصر العربية للعلاج لصعوبة وضعه الصحي إلا أن المحكمة رفضت وقررت اختتام بيناته لذلك يلتمس إلغاء القرار الصادر بالقضية رقم 405/94 ومن ثم فتح باب المرافعة من جديد للساتماع إلى أقواله كشاهد لنفسه وختم بيناته.
وحيث أنه في الجسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأ،ف اللائحة المقدمة منه وأضاف أنه قدم مستندات وتقارير طبية تثبت أن المستأنف كان في 17/5/97 في القاهرة والتمس إجابة طلباه الواردة في اللائحة.

وحيث أن وكيل المستأنف عليه قال أن الاستئناف قائم على غير أساس من القانون وأن ما قررته محكمة الموضوع يقع ضمن صلاحيتاتها وقناعتها إذ أن المحكمة أعطت المدعى عليه (المستأنف) فرصاً عددية لإحضار بيناته في جلسة 8/4/96، 11/4/96، 25/5/96 وفي 11/9/96 و 23/12/96 و 12/4/97 ثم تأجلت القضية لجلسة 7/5/97 لسماع كافة بينات المدعى عليه وفي هذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 17/5/97 وتكليف المدعى عليه باحضار كافة بيناته وإلا اعتبر عاجزاً عن تقديمها. وفي نهاية مرافعته التمس إجابة طلباته الواردة في اللائحة المقدمة منه.
التسبيب
وحيث أنه لما كان الثابت أن محكمة أول درجة استمعت في جلسة 17/5/97 في جلسة القرار إلى شاهيد المدعى عليه السيد فائق خيال وخالد فؤاد بسيسو والتمس وكيل المدعى عليه التأجيل لمدة أسبوع لسماع شهادة المدعى عليه حيث أنه قد تعذر حضوره لهذه الجلسة بسبب مرضه ووجوده في القاهرة إلا أن محكمة أول درجة رفضت ذلك وقررت اختتام بينات المدعى عليه معللة ذلك بأن المحكمة استمعت إلى أقوال المدعى عليه كشاهد للمدعى.
وحيث أن شهادة المدعى عليه كشاهد للمدعى لا تكفي ولا تكون سبباً لحرمانه من الحضور وأداء شهادته لنفسه وتقديم المستندات وفقاً للأصول.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن محكمة الصلح بصفتها محكمة أراضي قد ابتعدت عن صحيح القانون وروحه.
وحيث أنه وتحقيقاً للعدالة يتعين تمكين المستأنف من أداء شهادته وتقديم ما يرغب من المستندات مما ترى معه المحكمة فسخ القرار المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لسماع شهادته في جلسة واحدة وإصدار القرار المناسب حسبما تسفر عنه البينات.

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لسماع شهادة (المدعى عليه) المستأنف في جلسة واحدة ومن ثم إصدار القرار على ضوء ما تسفر عنه البينات المقدمة على أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 10/11/1997م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(حسين أبو عاصي)
(رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:45 مساء  الزوار: 723    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved