||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640392
عدد الزيارات اليوم : 11851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/18


بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا – محكمة النقض

نقض مدني رقم 52/2005
قرار رقم: 316
المبادئ القانونية
يجوز لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلا ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض عليه اعتراض الغير ما عدا الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض، كما أنه يحق للدائنين والمدينين المتضامنين أو بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا على الحكم الصادر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم.
ما دام أن قرار تخلية المأجور موضوع دعوى اعتراض الغير يستند إلى التخلف عن الأجرة، فإن عرض المستأجر للأجرة يجعل من دعوى التخلية غير قائمة على أساس قانوني.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة القضاة محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد ابو غوش

الطاعن: اسماعيل مصطفى اسماعيل حمد / البيرة وكيله المحامي الاستاذ نبيل مشحور / رام الله المطعون ضده: سعود شراري الاعرج / البيرة وكيله المحامي الاستاذ احمد قنديل
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 31/2003 الصادر بمثابة الحضوري بتاريخ 7/2/2005 في دعوى اعتراض الغير رقم 81/95 صلح رام الله القاضي برد الاستئناف المقدم والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة. وبالتالي تصديق قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 23/9/2004 في دعوى اعتراض الغير المنوه عنه والغاء القرار الصادر في الدعوى المدنية 60/95 صلح رام الله واعتباره كأن لم يكن والغاء كافة اثاره بما فيها القضية الإجرائية مع تثبيت حق المستدعي ضده (المطعون ضده بالنقض) باجارة المحلات محل الدعوى.

يستند الطعن للأسباب التالية:
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في وزن البينة باعتبار المطعون ضده المستأجر القانوني في الدعوى رغماً عن أن اجارته قد اقيلت، فعقد الاجارة في 28/3/1983 انتهى مع تنظيم عقد الاجارة في 1/6/1986.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الدفع المثار من الطاعن بخصوص ما توصلت له محكمة الصلح بأن المطعون ضده كان احد الشركاء في شركة مسجلة باسم الشركة العالمية للاثاث وان العقد المنظم باسم المعترض عليه الثاني دكتور محمد مصطفى مجاهد كان بالنيابة عن تلك الشركة، وردت هذا الدفع بداعي أن المطعون ضده كان احد الشركاء المستأجرين في 28/3/1983.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتبار المطعون ضده بالنقض مستأجراً خلافاً لوزن البينة، واكثر من ذلك فقد ادخل معه شريكاً جديداً دون موافقة المالك.
لم يبرز المطعون ضده أي ايصال قبض بخصوص تسديد الاجرة المستحقة بعد 11/7/93.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قبول البينة الشخصية لاثبات أن المستأنف عليه مستأجر.
أن ما توصلت له محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من وجود شراكة فعلية غير مسجلة لا يلزم الغير.
أن اعتراض الغير ليس مؤسساً على ما يصلح دفعاً للدعوى وفي حال كونه مبيناً على اقرار المدعى عليه فإن اعتراض الغير ليس مقبولاً.
وطلب بالتالي قبول الطعن والغاء القرار المطعون به ورد دعوى اعتراض الغير والغاء والقرار الصادر في الطلب 16/95 بوقف تنفيذ الدعوى الإجرائية 60/95، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

اجاب المطعون ضده بلائحة تضمنت ما يلي:
القرار محل الطعن موافق للقانون والاصول.
أن الوقائع التي توصلت لها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اثبتتها واكدتها البينات المقدمة.

وطلب بالتالي رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وانه مستوفٍ شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المادة 200 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
الذي كان سارياً عند اقامة الدعوى موضوع الطعن يجيز لكل شخص لم يكن خصماً لا اصالة ولا وكالة ولم يدع الى المحاكمة الصادر فيها الحكم المذكور بصفته شخصاً ثالث وكان ذلك الحكم يمس حقوق أن يعترض عليه اعتراض الغير.

كما أن المادة 244 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
اجازت لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير ومستثنى من ذلك احكام محكمة النقض.

ونصت المادة 2 بأنه يحق للدائنين والمدينين المتضامنين أو بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترض على الحكم الصادر اذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم.

وحيث أن ما توصلت له محكمة الموضوع بهذا الخصوص يتفق مع الاصول والقانون، ومع الوقائع الثابتة التي تبين منها أن حقوق المعترض اعتراض الغير يمسها الحكم المعترض عليه الذي بني على بينة متعدية، يصلح أن يكون دفعاً للدعوى فإن ما اثاره الطاعن من هذه الجهة غير وارد.

وطالما ثبت من البينات المقدمة أن الدكتور محمد مصطفى مجاهد كان مستأجراً عن الاخرين باسم الشركة العالمية للأثاث – التي وان لم يثبت انها كانت مسجلة بموجب احكام قانون الشركات – لكن الطاعن كان يعلم تماماً بوجود الشراكة بين المستأجر والمطعون ضده وآخرين، كما هو واضح من البينات المقدمة والتي تستند الى عقود الاجارة المبرزة والمعززة بالبينة الشخصية والتي يجوز تقديمها لاثبات العلاقة بين عقود الاجارة المبرزة. سيما وان نفاذ عقد الاجارة اللاحق يتم بعد تسليم المأجور.

وحيث أن قرار التخلية موضوع دعوى اعتراض الغير يستند الى القول بتخلف المستأجر عن دفع الاجارة رغم اخطاره.

وحيث أن بينة المطعون ضده بعرضه الاجرة على الطاعن من شأنها اعتبار دعوى التخلية غير قائمة على اساس قانوني سيما وقد اسست تلك الدعوى على سبب التخلف عن دفع الاجرة.
منطوق الحكم
لذلك، وحيث أن القرار المطعون فيه موافق للاصول والقانون، فإننا نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/6/2005

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:30 مساء  الزوار: 1356    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved