||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639876
عدد الزيارات اليوم : 11335
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 168 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/1/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 168/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين / محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية: عرفات العبسي
المستأنفة: ميسر رشدي صوالي بالاصالة عن نفسها وبالاضافة لورثة والدتها وكيلها المحامي/ محمد العطار المستأنف ضده: بديع كامل حباب صوالي وكلاؤه المحامون/ ابراهيو وسليم ومحمد السقا
الحكم المستأنف: الحكم الصادر في الاستئناف الحقوقي رقم 150/2001 بتاريخ 14/5/2001 مركزية خانيونس في القضية الحقوقية رقم 320/ 95 صلح خانيونس والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف

تاريخ تقديمه: 10/6/2001 م جلسة يوم: الخميس 10/1/2002 م الحضور: حضر وكيل المستأنفة الاستاذ/ محمد العطار وحضر وكيل المستأنف ضده الاستاذ/ سليم السقا

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا.
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المستأنفة حصلت على اذن بالاستئناف في الطلب رقم 179 /2001 .
وحيث ان واقعة الدعوى اجملها الحكم الصلحي فلا داعي لاعادة سردها .
وحيث ان محكمة صلح خان يونس حكمت في 4/9/2000 برد دعوى المدعية ( المستأنفة) اخلاء ماجور تاسيسا على المادة 442 من مجلة الاحكام العدلية التي تقول " لو ملك المستأجر عين الماجور بارث او هبة يزول حكم الاجارة " وان المستاجر في الدعوى الحالية اي ( المستأنف ضده) هنا اصبح مالكا لجزء من العقار موضوع الدعوى وبالتالي تنتفي عن صفة المستأجر.
وحيث ان المحكمة المركزية في الاستئناف رقم 150/2000 ايدت الحكم الصلحي لنفس الاسباب وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنفة في جلسة 22/10/2001 فكرر ما جاء في لائحة الاستئناف واضاف ان المستأنف ضده اقر وتعهد باخلاء الماجور فلم تاخذ محكمة الموضوع بهذا الاقرار بعين الاعتبار مع ان المستأنف ضده مستاجر بعقد ايجار ولم يدفع الاجرة لمدة عشر سنوات واضافت ان المادة 442 من المجلة لا تنطبق في هذه الحالة والمطبق هو قانون تقييد العقارات التجارية .
وحيث ان هذه المحكمة ايضا استمعت لمرافعة وكيل المستأنف ضده فقال ان موكله اصبح مالكا للعقار عن طريق الميراث من وراء المرحوم والده طبقا للمبرز م ص /2 حيث ورث نسبة 4 من5 من مجموع الحصص وقام المستأنف ضده بضم هذه الدكان لدكان اخر ملكه.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق هذه المحكمة لاوراق الدعوى تبين انه يوجد علاقة ايجارية بين الطرفين طبقا لعقد الايجار المبرز م/1 وأن الدكان موروثة عن وليد بن رشدي بن حباب صوالي طبقا لحجة حصر الارث مبرز م/5 وليست موروثة عن مورث المستأنف ضده ( كامل) كما جاء في الحكم الصلحي وأن اسهم المستأنفة في هذه الدكان مع اختها باسمة هي اثني عشر سهما مع أن مورث المستأنف ضده له سهم واحد فقط .
وحيث أن المبدا في ادارة العقارات ومن ضمنها التاجير يخضع لمن يملك اغلبية الاسهم فقد بات الحكم الصلحي ولحكم الاستئنافي في غير محلهما مما يلزم فسخهما واعادة القضية لمحكمة اول درجة للفصل فيها على ضوء عقد الايجار المبرز م /1 وعلى ضوء حجة حصر الارث المبرز م /5 .
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف والحكم الصلحي واعادة القضية لمحكمة اول درجة للفصل فيها على ضوء عقد الايجار المبرز م /1 والموقع من الطرفين وعلى ضوء حجة حصر الارث المبرز م /5 والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 10/1/2002 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( عدنان الزين) ( محمد صبح) ( جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:33 مساء  الزوار: 953    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved