||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362705
عدد الزيارات اليوم : 9245
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 128 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2006/5/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 128/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وأمين وافي واسحق مهنا وسعد شحيبر. سكرتارية: مروان النمرة
الطاعن: أمين يوسف أبو الكاس – من سكان غزة وكيله المحامي / فتحي نصار المطعون ضده: وليد حمدي خضير – من سكان غزة الصبره وكيلته المحامية / إصلاح حسنيه
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف رقم 99/2002 والصادر بتاريخ 23/2/2003 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف في الطلب رقم 156/2000 والقاضي بإخراج العقار موضوع الإستئناف من دائرة أملاك المستأنف مع تضمين المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 20/3/2003. جلسة يوم: الأربعاء 10/5/2006. الحضور: حضر الأستاذ / فتحي نصار وكيل الطاعن. وحضرت الأستاذة / إصلاح حسنيه وكيلة المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف رقم 99/2002 بتاريخ 23/2/2003 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف في الطلب رقم 156/2000 والقاضي بإخراج العقار موضوع الإستئناف من دائرة أملاك المستأنف ( المطعون ضده ).
وحيث أن هذا القرار لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض.
وحيث أن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وجانبه الصواب للأسباب التالية:-
إن الطاعن تقدم بالطلب رقم 156/2000 لدى محكمة بداية غزة وموضوعه إخراج العقار المملوك له الواقع في غزة الصبره على القسمتين رقم 44 ، 45 من القطعة رقم 689 من قائمة أملاك المطعون ضده لإشهار إفلاسه بمقولة أنه قد اشترى المصنع من المطعون ضده وأقام القضية رقم 94/2000 أراضي وموضوعها تنفيذ عيني وبموجب ذلك أصبح المصنع المتنازع عليه من أملاكه ولا دخل له في موضوع الإفلاس. ولم يتبق للمطعون ضده أي شيء يذكر إلا الماكينات.
إن محكمة الإستئناف خالفت القانون في الطلب رقم 99/2002 بفسخ القرار الصادر في الطلب رقم 156/2000 والذي يقضي بإخراج العقار محل الخلاف استناداً الى سبق الفصل في هذا الطلب حيث أن الطلب رقم 561/99 موضوعه فسخ القرار الصادر بتاريخ 18/8/99 في القضية ( رقم 9/99 إفلاس ) والقاضي بإلزام المستدعى بإحضار مفاتيح المصنع وتسليمها للحارس القضائي بالمحكمة المركزية. بينما الطلب رقم 156/2000 موضوعه إخراج العقار المتعلق بالطاعن من قائمة أملاك المطعون ضده.
وحيث أن وكيل الطاعن التمس في ختام لائحة الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف رقم 99/2002 في الطلب رقم 156/2000 والحكم بتأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة في الطلب رقم 156/2002 وتضمين المطعون ضده بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن وكيلة المطعون ضده رداً على لائحة الطعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 2/4/2003 لائحة جوابية شرحت فيها:-
إن المطعون ضده قد حصل على قرار بحضور فريق واحد بإشهار إفلاسه في الطلب رقم 9/99 لدى محكمة مركزية غزة طبقاً لقانون الإفلاس لسنة 1936 وتعديلاته.
وحيث أن محكمة بداية غزة قررت ضبط أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيس قلم محكمة البداية حارساً قضائياً عليها بعد ضبطها وتنظيم كشف حسب الأصول.
قام الحارس القضائي بتكليف الطاعن بتسليم مفاتيح المصنع له إلا أن هذا التكليف لم يرق للطاعن فتقدم بالطلب رقم 561/99 الى رئيس محكمة البداية لإخراج العقار من ضمن دائرة أملاك المطعون ضده إلا أن هذا الطلب رفض وقد قام الطاعن بإستئناف هذا القرار الى محكمة الإستئناف العليا بالإستئناف رقم 220/99 فقررت محكمة الإستئناف رفض الإستئناف وتأييد القرار المستأنف.
وبالرغم من قرار محكمة الإستئناف العليا بالإستئناف رقم 220/99 فإن الطاعن تقدم الى السيد رئيس محكمة البداية بالطلب رقم 156/2000 يطلب فيه إخراج العقار من دائرة أملاك المطعون ضده وذلك بعد أن فصل في موضوعه نهائياً ومع ذلك فقد استجابت محكمة البداية وأصدرت قرارها بإخراج العقار من دائرة أملاك المطعون ضده إلا أن محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه في الإستئناف رقم 99/2002 الصادر بتاريخ 23/2/2003 قد تصدت لهذا القرار القاضي بإخراج العقار من دائرة أملاك المطعون ضده ( المستأنف ) وحكمت بإلغائه.
وحيث أن وكيلة المطعون ضده في ختام اللائحة المقدمة منها التمست رفض الطعن المقدم من الطاعن وتأييد القرار الصادر في الإستئناف رقم 99/2003 لسلامته وصحته واتفاقه مع القانون والسوابق القضائية.
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق يستبان لها من أصل ثابت في الأوراق أن المطعون ضده تقدم لدى المحكمة المركزية بغزة بصفتها محكمة إفلاس في الطلب رقم 9/99 لإصدار قرار بحضور فريق واحد لإشهار إفلاسه طبقاً لقانون الإفلاس لسنة 1936
. وبتاريخ 18/8/99 قررت المحكمة وفقاً للصلاحيات المخولة لها بالمادة 7
، 10
، 22
من قانون الإفلاس رقم 3 لسنة 1936 ضبط أموال المدين ( المطعون ضده ) المنقولة والغير منقولة وما لدى المدين لدى الغير وتعيين رئيس قلم المحكمة المركزية حارساً قضائياً. قام الحارس القضائي بتكليف الطاعن بتسليم مفاتيح المصنع له إلا أن التكليف لم يرق له فتقدم بالطلب رقم 561/99 للسيد رئيس المحكمة المركزية لإخراج العقار من ضمن دائرة أملاك المطعون ضده إلا أن هذا الطلب قد رفض من رئيس المحكمة المركزية بتاريخ 27/9/1999 فقام (المستأنف الطاعن) بإستئناف هذا القرار الى محكمة الإستئناف العليا بالإستئناف رقم 220/99 فقررت محكمة الإستئناف العليا بجلسة 12/2/2000 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف.
استناداً الى أن البيع الذي يدعيه ( المستأنف ) الطاعن للمصنع محل نزاع وجدل بينه وبين المستأنف ضده ( المطعون ضده ) فضلاً عما ثبت من استئناف المستأنف أن الأدوات والأجهزة الموجودة بداخل المصنع مملوكة للمستأنف ضده المطعون ضده وليس من عمل المحكمة الفصل في الملكية وعلى صاحب المصلحة اتباع الطريق القانوني لإثبات حقه.
وحيث أن الطاعن عاد وتقدم مرة أخرى الى السيد رئيس المحكمة المركزية بغزة في الطلب رقم 156/2000 يطلب فيه إخراج العقار المملوك للمستدعى ( الطاعن ) الواقع في غزة الصبره و المقام على القسمتين السابق ذكرهما فقررت المحكمة بتاريخ 4/11/2000 بإخراج العقار محل الخلاف من ضمن أملاك المستدعى ضده الثاني ( المطعون ضده ) استناداً الى أن تاريخ البيع سابق على تاريخ إشهار الإفلاس وأن هناك دعاوي بين الأطراف ومنها دعوى تنفيذ عيني لم يتم الفصل فيها ومن حيث أن محكمة الإستئناف العليا بالإستئناف رقم 220/99 أيدت قرار المحكمة المركزية الصادر بالطلب 561/99 و الرافض لطلبات الطاعن وقد ابتعدت محكمة الإستئناف العليا بالخوض والتصدي لخلافات أطراف الخصومة حول هذا البيع ولم تقحم نفسها بالفصل فيه معللة ذلك في حيثيات حكمها بأن ذلك ليس من عملها وقد أيدت قرار المحكمة المركزية لسلامته واتفاقه مع الأصول وعلى صاحب المصلحة اتباع الطريق القانوني لإثبات حقه.
التسبيب
وحيث أنه لما كان ما تقدم. فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في الحكم محل الطعن من أن المحكمة المركزية سبق وأن فصلت في ذات موضوع القرار وذلك في الطلب رقم 561/99 و الذي تأيد في الإستئناف رقم 220/99 عليا الأمر الذي لا يجوز معه أن تتصدى له مرة أخرى طالما وقد تأيد استئنافاً فإنه يقوم على فهم صحيح للوقائع باستخلاص سائغ من أصل ثابت في الأوراق وبما يتطابق مع القانون.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه ينأى عن كل طعن وأن الطعن الراهن منهار من أساسه مما يتعين معه القضاء برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بالأغلبية قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر في 10/5/2006.

القضاة في الصدور
عضو
( سعد شحيبر )
عضو
( اسحق مهنا )
عضو
( أمين وافي )
عضو
( سعادة الدجاني )
رئيس المحكمة
( محمد صبح )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:28 مساء  الزوار: 995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved