||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358321
عدد الزيارات اليوم : 4861
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 143 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/2/24


استئناف مدني
رقم:143/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيد هشام الحتو وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق.
المستأنــــف : سامر محمود يوسف خويرة / نابلس وكيله المحامي جمال جبر / نابلس

القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بالطلب رقم 31/2004 المتضمن رد طلب شهر الافلاس المقدم من المستأنف استنادا لأحكام المواد 317و318و 323 و331 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 مع تضمينه الرسوم والمصاريف والصادر بتاريخ 13/9/2004.

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل وضد وزن البينة ومخالف لاحكام قانون التجارة.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 17/1/2005 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدما ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له كما طلب الغاء القرار المستأنف والحكم له حسب ما جاء في لائحة الاستئناف.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة فاننا نجد ان الافلاس نظام جماعي القصد منه حماية الائتمان التجاري وتحقيق المساواة بين الدائنين في توزيع اموال وموجودات مدينهم الذي اصيبت اعماله وفعاليته التجارية بالارتباك والاضطراب بحيث يؤدي هذا الارتباك والاضطراب الى توقفه عن وفاء ديونه وفاء نقديا والنظام هذا خاص بطائفه معينة من الناس الا وهي طائفة التجار دون غيرهم لذا فقد افرد المشرع باباً مستقلا في القانون التجاري رقم (12) لسنة 1966 حدد فيه بالتفصيل الشروط الموضوعية التي بدونها لا يمكن للقضاء شهر افلاس التاجر كما ونظم اجراءات الافلاس بصورة دقيقة للغاية بغية تحقيق الهدف الذي من اجله اوجد هذا النظام وان من شروط سماع دعوى الافلاس حسب ما تقضي به المادة (318) من قانون التجارة لسنة 1966 الاول ان يكون المدعي تاجرا والثاني ان التاجر قد توقف عن دفع ديونه والثالث ان تقدم الدعوى خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن دفع ديونه والرابع ان تكون ديونه هذه تجارية والخامس ان تقدم ميزانية مصدقة ومفصلة حسب الاصول كما تنص المادة 322/1 من ذات القانون انه يجب ان يتضمن الحكم بشهر الافلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع هذا بالاضافة الى ان العبرة في الدين في دعوى شهر الافلاس ان يكون الدين تجاريا لا مدنياً بمعنى ان عجر التاجر المدين عن وفاء ديون مدنية مترتبة في ذمته لا يستتبع امكان تحريك دعوى الافلاس بحقه طالما انه قائم بتصريف التزاماته التجارية الامر الذي ينسجم تماما مع الفكرة التي حملت المشرع على وضع نظام خاص بالتجار هدفه حماية الائتمان التجاري دون ان تمتد هذه الحماية الى الائتمان المدني وشرط تجارية الدين ينظر اليه لا بتاريخ نشوء الدين وانما بتاريخ امتناع التاجر عن وفائه وبالرجوع الى الطلب رقم 31/ 2004 المقدم من المستأنف لشهر افلاسه نجد انه مقدم بتاريخ 14/7/2004 وان الميزانية المقدمة المبرز ط/5 هي للسنة المالية المنتهية في 31/12/1999 وليس للسنة المقدم فيها طلب شهر الافلاس هذا وان سلمنا ان المستأنف ينطبق عليه صفة التاجر الا ان بقية شروط اقامة دعوى الافلاس لم تتوافر في هذه الدعوى.

منطوق الحكم
لــذلك...
فاننا نقرر للسبب الذي اوردناه رد الاستئناف وتاييد القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 24/2/2005
حيث ان القرار معد وموقع من الهيئة التي اعدته فقد تلي القرار من الهيئة الموقعة ادناه عملا باحكام المادة (169) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية (2) لسنة 2001

القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:45 مساء  الزوار: 1000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved