||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :96
من الضيوف : 96
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35452289
عدد الزيارات اليوم : 2629
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/23

استئناف حقوق
18/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: شركة البول للتأمين/تل أبيب. وكيلهما المحامي أحمد سليمان /نابلس. المستأنف عليه: محمود يوسف محمود عمر/سنيريا وكيله المحامي عزمي طنجير/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين سامي صرصور.وشكري النشاشيبي.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 1995/1/28 في الدعوى الحقوقية رقم 92/436 القاضي بإلزام المستأنفة( المدعى عليها الثانية) والمدعى عليه أول عاطف إسماعيل خليل أحمد من سنيريا, بأن يدفعا بالتكافل والتضامن للمستأنف عليه (المدعي) مبلغ (151350) شاقلاً تعادل (43242)ديناراً و (850) فلسا مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية:
(1القرار المستأنف مخالف لإحكام القانون وما استقر عليه القضاء وقد أخطأت محكمة البداية في تفهم الدعوى وفي عدم تطبيق القواعد المتعلقة بالتعويضات عن حوادث الطرق.
(2أخطأت المحكمة في وزن البنات المقدمة أمامها وجاء قرارها معيبا من حيث التعليل ولا أساس له.
(3القرار المستأنف باطل بطلانا مطلقا .
الاستئناف يقل عن الرسم واجب الدفع تقرر تكليف المستأنفة بدفع فرق الرسم عملا بالمادة 3/220 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية, وبتاريخ 1995/6/28وبعد ان دفعت المستأنفة فرق الرسم حسب الأصول, تقرر قبول الاستئناف شكلا وروده ضمن المدة القانونية, ثم تقدم كل من الوكيلين بمرافعته وأجلست الجلسة إصدار القرار الى تاريخ 1995/8/19وفي هذا التاريخ تأجلت الدعوى بناء على طلب وكيل المستأنف عليه الذي لم يتمكن من الحضور لأسباب طارئة , وعدم ممانعة وكيل المستأنفة الى تاريخ 1995/9/19 وحيث ان القرار لم يكن قد أعد بعد في هذا التاريخ فقد تم ت
تأجيل الدعوى لإصدار القرار غالى تاريخ 1995/10/17 وفي التاريخ المذكور لم يحضر أي من وكيلي الفريقين وكذلك عضو الهيئة الحاكمة القاضي شكري النشاشيبي بسبب الإجازة فتقرر تأجيل الجلسة من أجل إصدار القرار الى تاريخ 1995/11/23 وإبلاغ الموكلين بذلك.
وفي الجلسة المنعقدة بهذا التاريخ حيث كان القرار معدا للتلاوة لم تحضر المستأنفة ولم يحضر وكيلهما الأستاذ احمد سليمان وحضر الاستاذ عصام العناني منابا عن الأستاذ عزمي طنجير وكيل المستأنف عليه وتبين أم وكبل المستأنفة تقدم باستدعاء مؤرخ في 1995/10/25 يطلب فيه الموافقة على انسحابه من هذه الدعوى لأن موكلته لا ترغب في استمرار تمثيله لها , كما تبين أن المستأنفة تقدمت باستدعاء إلى هذه المحكمة مؤرخ في 1995/11/21 جاء فيه (حيث أن البول هو مؤسسة إسرائيلية لا يوجد لها في منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني عنوان أو محل للشغل ولا تمارس أي نشاط في الإقليم واستنادا لأحكام اتفاقية أوسلو (ب) بخصوص الولاية القضائية لذلك فأن المستدعية تلغي أي تفويض أو تمثيل أو توكيل عنها في هذه الدعوى , وترجو البول التوقف عن السير في هذه الدعوى) وردا على ذلك صرح وكيل المستأنف عليه المناب أن المستأنفة مبلغة موعد هذه الجلسة بواسطة وكيلها من السابق وان ما أوردته حول اتفاقية أوسلو(ب) غير وارد في هذه المرحلة ولا يتفق وأحكام القانون وطلب لعدم حضور الشركة المستأنفة أو من ينوب عنها قانونا إسقاط الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
والذي نراه بخصوص الاستدعائين المشار إليهما وفيهما يتعلق بالاستدعاء المقدم من وكيل المستأنفة الوارد بتاريخ 1995/10/25 الذي يطلب فيه تسجيل انسحابه من الدعوى المحكمة بتاريخ 1995/11/21 بعزله عن الوكالة التي مثلها في الدعوى بالاستناد إليها وهي بذلك أي للمستأنفة تكون قد استعملت خيارا منحها إياه القانون ما دام أنها أشعرت المحكمة بهذا العزل وفق أحكام المادة 1/19 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
أما فيما يتعلق بطلب المستأنفة التوقف عن السير في هذه الدعوى استناداً إلى اتفاقية أوسلو (ب) بخصوص الولاية القضائية, فإننا نجده غير وارد ما دام أن أحكام هذه الاتفاقية ليست قيد العمل والتطبيق في هذه المرحلة أمام المحاكم التي لا زالت مقيدة بالعملة وفق النظام القضائي والقوانين المعمول بها من السابق.
التسبيب
لذا , وحيث أن جلسة اليوم معينة لإصدار القرار النهائي في الدعوى وقد تبلغ وكيل المستأنفة بالذات بتاريخ 1995/10/17 موعدها حسبما يتضح من علم وخبر التبليغ المحفوظ أصول المحاكمات الحقوقية, وحيث ان عزل المستأنفة لوكيلها بعد ذلك التاريخ لا يلغي هذا التبليغ ولا أي أثر من إثارة ولا يعفيها من وجوب حضور ممثل قانوني عنها في جلسة هذا اليوم وحيث ان المستأنفة لم ترسل وكيلا أو من ينوب عنها قانونا لحضور هذه الجلسة
منطوق الحكم
فأننا بناء على طلب وكيل المستأنف عليه المناب نقرر عملا بأحكام المادة 1/219 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية إسقاط هذا الاستئناف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر.وتلي علنا باسم القانون والعدل وبغياب المستأنفة وحضور وكيل المستأنف عليه المناب وأفهم في 1995/11/23.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:15 مساء  الزوار: 978    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved