||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637050
عدد الزيارات اليوم : 8509
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/11


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الأراضي رقم 20/96
الديباجة

أمام السادة القضاة: الاستاذ/ جميل العشي رئيساً وعضوية الأستاذين/ زهير الصوراني ويون الأغا. وسكرتارية: نور فارس

المستأنفة: فاطمة إبراهيم علي غياض مقيمة بجمهورية مصر العربية وكيلها المحامي/ تيسير أبو ضباع من رفح. المستأنف ضدهم: منصور محمد حماد خفاجة رفح بلوك 1 رقم البيت 127. 2. عودة محمد حماد خفاجة رفح وكيله الأستاذ/ فتحي نصار المحامي. 3. إبراهيم محمد حماد خفاجة رفح بلوك 1 رقم البيت 127
الحكم المستأنف: صادر من محكمة صلح رفح بتاريخ 3/2/96 في القضية رقم 160/95 والقاضي برد دعوى المستأنفة لعدم الاختصاص.
تاريخ تقديمه: 3/3/1996م جلسة يوم: 11/5/1996م الحضور: حضر وكلاء الطرفين.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأرواق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قدم في الميعاد وعلى الوجه المبين قانوناً فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن المستأنفة أقامت لدى محكمة صلح رفح القضية رقم 160/95 أراضي تطلب فيها إلغاء الوكالة الخصوصية رقم 6/64 تأسيساً على ان زوجها الموكل قد توفى وأن الحق المعلق للغير في سند الوكالة قد انقضى بالتقادم بمرور واحد وثلاثون عاماً اعتباراً من تاريخ تحريرها وقد رد وكيل المدعى عليهم بلائحة جوابية أنكر فيها دعوى المدعية جملة وتفصيلاً وأن الدعوى لا أساس لها من الصحة أو القانون بالإضافة إلى أن الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص طبقاً لنص القانون استناداً لنص المادة 305 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938م.
وحيث أنه بجلسة 30/12/95 قررت المحكمة الصلحية تأجيل القضية لجلسة 4/2/96 لتمكين وكيل المدعى عليه الثاني لتقديم وكالة عن المدعى عليهما الأول والثالث وفي جلسة 4/2/96 قررت المحكمة رد الدعوى وذلك لعدم الاختصاص إلا أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن به وكيله أمام هذه المحكمة ناعياً الخطأ في تطبيق القانون إذ أن القانون إذ أن محكمة الصلح هي المختصة في نظر الدعوى حيث أن المسجل في الوكالة العدلية هو مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري وانتهى إلى طلب فسخ الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها من النقطة التي وصلت اليها مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن وكيل المستأنف عليه طلب رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف استناداً لنص المادتين 21 مكرر أو 305 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38 ووفقاً للسوابق القضائية.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بتدقيقها الأوراق وبعد سماعها لمرافعة الطرفين في جلسة المرافعة تبين لها أن المدعى عليهما الأول والثالث لم يمثلا أمام المحكمة ليدليا بأقوالهما إذ أنه في جلسة يوم 30/12/95 قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم 4/2/96 لتمكين المدعى عليهه الثاني من تقديم وكالة عن المدعى عليهما الأول والثالث وقد سارت المحكمة بإجراءات المحاكمة في الجلسة المعينة دون أن تتخذ أي قرار لعدم حضور الأول والثالث المدعى عليهما. بذلك هذا بالإضافة غلى التناقض في الدعوى ذلك أن الدعوى قد أقيمت على اساس أنها قضية اراضي واصدر قاضي الصلح حكمه باعتبارها دعوى حقوقية مما يجعل مجال الاستئناف فيها امام المحكمة المركزية وليس لدى هذه المحكمة، هذا بالإضافة إلى ان المدعى لم يبرز أمام المحكمة الصلحية قبل إصدارها للحكم الوكالة العدلية محل الطعن وأن المادة 305 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38 التي استند لها وكيل المدعى عليه الثاني لا تنطبق والواقعة محل البحث.
وحيث أنه لكل ما تقدم فإن هذه المحكمة تؤيد ما انتهى إليه الحكم الصلحي في رده للدعوى.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوى

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف فيما انتهى إليه وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 11/5/1996م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(يونس الأغا)
(زهير الصوراني)
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:39 مساء  الزوار: 787    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved