||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35554075
عدد الزيارات اليوم : 8409
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 201 لسنة 94 فصل بتاريخ 1995/1/19


استئناف حقوق
201/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

المبادئ القانونية
إذا نصت الوكالة على صلاحية الوكيل في المثول أمام كافة المحاكم المدنية والدينية والقيام بكافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المالكين، فإن الوكيل بموجب هذه الوكالة يملك توكيل محام لإقامة الدعوى ويتفق ذلك مع نص المادة 31 من قانون المحامين النظاميين لسنة 1966.
إذا كانت الدعوى مقامة لإبطال وكالة دورية صادرة عن مورث المدعي، فإن المدعي يستطيع بصفته أحد الورثة وباعتبار المدعى به جزءا من تركة مورثه ان ينتصب خصما بالإضافة للتركة وعن باقي الورثة.
لا يرد القول بعدم العمل بالوكالة العامة الصادرة بموجب قانون تكساس للوكالات المستمرة وتحقيق الوصايا ما دام أن هذه الوكالة المعطاة للوكيل مصدقة حسب الأصول الواجب إتباعها بخصوص الوكالات الأجنبية، وهي بذلك تكون سارية المفعول أمام المحاكم في الضفة الغربية.
وجود دعوى أخرى مقامة أمام المحكمة بنفس موضوع الدعوى المقدم فيها الطلب المستعجل لا يحول دون النظر والفصل في الطلب المذكور.
الديباجة
المستانف: منير جورج ميخائيل بركات بواسطة وكيله العام نديم بركات بموجب الوكالة العامة رقم 679/93 عدل رام الله. وكيله المحامي بسام ساحلية / رام الله المستانف عليه: ميشيل جورج ميخائيل بركات بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه والده جورج ميخائيل جريس بركات / الطيبة / رام الله بواسطة وكيله العام جورج بركات بموجب الوكالة العامة 2969/94 عدل رام الله. وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 3/11/1994 بحضور فريق واحد في الطلب رقم 112/94 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 509/94 القاضي بعدم تنفيذ الوكاله الدورية رقم 138/88 – عدل رام الله - او اية وكالة تتعلق بها واشعار دائرة تسجيل الاراضي بوضع اشارة بذلك على قطع الاراضي الموصوفة في لائحة الطلب المذكور وعدم اجراء بيعها واشعار كاتب العدل بعدم اجراء اية وكاله تستند الى الوكاله الدورية وذلك لحين البت في الدعوى.
يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:-
1) اخطات محكمة البداية بالسير في الطلب بحضور فريق واحد لعدم توفر صفه الاستعجال أو وجود ضرر قد يلحق بالمستانف عليه.
2) اخطات المحكمة بالسير في الطلب المذكور واصدار قرار بحضور فريق واحد رغم وجود دعوى لتنفيذ الوكالة الدورية رقم 138/88 مسجلة تحت رقم 291/93 – بداية رام الله - ما زالت منظورة امامها.
3) القرار المستانف مخالف للاصول والقانون ولا يستند الى بينه قانونية تتفق وما تتطلبه المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية
4) اخطأت محكمة البداية بالنظر في الطلب رغم انه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه.

التسبيب
لورود الاستناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان الوكالة العامة رقم 2969/94 المعطاه للوكيل جورج انطون بركات الذي وكل بموجبها المحامي الاستاذ نبيل مشحور مقدم الطلب الصادر فيه القرار المستانف، تتضمن تخويل الوكيل العام المذكور صلاحية التقاضي والمخاصمة وفي هذا ما يكفي للقول بأنه مخول في ان يوكل محامي يمثله في احراءات التقاضي والمخاصمة سيما ان نص المادة 31 من قانون الممحامين النظاميين رقم 11 لسنة 66
تحذر على غير المحامين من الوكلاء المرافعة والمدافعة امام المحاكم باستثناء ما هو مسموح به للشخص الذي يدافع عن زوجته او احد اصوله او فروعه. وفضلا عن ذلك نجد ان الوكالة العامة المذكورة تتضمن صراحة موافقة معطيها بان يتلقاها ويعمل وفقا لها شخص ثالث الامر الذي يدل بوضوح على ان الوكيل العام فيها مخول بتوكيل شخص آخر سواء كان شخصا عاديا او محامي، ولا يرد قول وكيل المستانف في مرافعته حول هذا السبب ان هذه الوكاله العامة معطاه من المستانف عليه بصفته الشخصية ولا يجوز له ان يخاصم بموجبها بالاضافة للتركة اذ من الثابت ان المستانف عليه المذكور هو احد ورثة والده المرحوم جورج ميخائيل جريس بركات وهو بهذه الصفة يملك حق المخاصمة بشان قطع الاراضي موضوع الوكاله الدورية المطلوب ابطالها بموجب الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف اذ بالرجوع الى ا لمادة 1642 من المجله
نجدها قد اجازت لاحد الورثة ان يكون خصماً في الدعوى التي تقام بعد وفاة المورث سواء كانت هذه الدعوى مقامة له او عليه كما ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز قد جعل لاحد الورثة ان ينتصب خصما عن باقي الورثة في الدعوى التي تقام بالاضافة للتركة او عليها اذا كان الحق المدعى به جزءا من تركة المتوفى (تمييز حقوق 1/66 ص566 سنة 1966 مجموعة تركي حداد) (انظر بهذا الصدد استئناف حقوق 65/87).
وحيث ان ما يطالب به المستانف عليه في الدعوى المتفرع عنها الطلب هو ابطال الوكالة الدورية المعطاة من مورثه، اي اعادة جزء من التركة الى ما كان عليه قبل اعطاء تلك الوكالة فان ما اثاره وكيل المستانف بهذا الصدد يغدو في غير محله. كما لا يرد قوله بخصوص الوكالة العامة المذكورة انها غير معمول بها امام المحاكم في الضفه الغربية بداعي ان ما ورد في مطلعها يشير الى صدورها بموجب قانون تكساس للوكالات المستمرة وتحقيق الوصايا، ذلك ان تلك الوكالة المعطاة للوكيل فيها المقيم في الضفه الغربية مصدقة حسب الاصول الواجب اتباعها بخصوص الوكالات الاجنية وهي بذلك سارية المفعول امام المحاكم في الضفه الغربية بمقتضى الاحكام المتعلقة بهذا النوع من الوكالات، وبذا فان ما جاء في السبب الرابع من اسباب الاستئناف غير وارد.
اما فيما يتعلق بالسبب الثاني فهو غير وارد ايضا لان مجرد وجود دعوى اخرى مقامة لتنفيذ الوكالة الدورية المطلوب ابطالها بموجب الدعوى الحالية لا يمنع قانونا من تقديم طلب بحضور فريق واحد وفق احكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية
التي لا نجد فيها ما يحول دون تقديم هذا الطلب في اي مرحلة من مراحل الدعوى والنظر فيه بصفة مستعجلة اذا ما توافرت الشروط القانونية المتوجبة بصرف النظر عن ان هناك دعوى اخرى منظورة امام المحاكم لها علاقة بالدعوى المقدم بها ذلك الطلب او تلك الدعوى منظور بها منذ زمن بعيد.
واما فيما يتعلق بالسببين الاول والثالث فاننا نجد ان البينات المقدمة في الطلب لمقاصد الحصول على القرار المستعجل كافية لاصداره وفق احكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وان تلك البينات اثبتت بصورة مبدئية عناصر ذلك الطلب وان ما توصلت اليه محكمة البداية من توافر تلك العناصر عائد الى تقديرها بصفتها جهة قضاء مستعجل ولا نجد ما يدعو للتدخل فيما توصلت اليه بهذا الخصوص، وبالتالي فان هذين السببين غير واردين أيضا.
ولا يرد قول وكيل المستانف في مرافعته ان الكفالة المقدمة في الطلب غير ملصق عليها الطوابع القنونية اذ من الثابت ان تلك الكفالة جاءت مستوفية لشروطها القانونية بما في ذلك الصاق الطوابع عليها وفق الاصول.
منطوق الحكم
وعليه وحبث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف واعادة الاوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حيب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وافهم بحضور الوكيلين في 19/1/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:25 مساء  الزوار: 1996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved