||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645967
عدد الزيارات اليوم : 5214
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 136 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/5


استئناف حقوق
136/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
الاستئناف الأصلي: المستأنفون:1)اميل يعقوب سليم ميكيل/ بيت لحم 2)ماري خليل جريس ميكيل/ " 3)بوليت اميل يعقوب ميكيل/ " 4)المحامي موسى عيسى علقم/ " 5)أوديت يعقوب سارة/ بيت لحم وكيلهم المحامي جميل العزة/ بيت لحم المستأنف عليهم: 1)صالح سليم بطرس ميكيل بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة والده/ بيت لحم 2)فيوليت يعقوب سليم ميكيل بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة والدها/ بيت لحم 3)أنطون يعقوب سليم ميكيل/ بيت لحم 4)يوسف يعقوب سليم ميكيل/ " 5)ألفرد يعقوب ميكيل/ " جميعهم بالاضافة لتركة والدهم. وكيلاهم المحاميان هشام القراعين وأحمد قنديل/ رام الله الاستئناف التبعي: المستأنفون: 1)صالح سليم بطرس ميكيل/ بيت لحم بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم والده 2)فيوليت يعقوب سليم ميكيل/ بيت لحم بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثها المرحوم والدها يعقوب سليم بطرس ميكيل وبوكالتها عن كل من:- 3)أنطون يعقوب سليم ميكيل/ بيت لحم 4)يوسف يعقوب سليم ميكيل/ " بموجب الوكالة العامة رقم 1681/92 المصدقة لدى ضابط العدلية تحت رقم 18429 تاريخ 31/3/1992 وعن كل من: 5)ألفريد يعقوب ميكيل بموجب الوكالة العامة رقم 763/92 عدل بيت لحم 6)حنا يعقوب سليم ميكيل بموجب الوكالة العامة المصدقة لدى ضابط العدلية تحت رقم 18427 تاريخ 31/3/1992. جميعهم بالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم والدهم. وكيلاهم المحاميان هشام قراعين وأحمد قنديل/ رام الله المستأنف عليهم: 1)اميل يعقوب سليم ميكيل/ بيت لحم 2)ماري خليل جريس ميكيل/ " 3)بوليت اميل يعقوب ميكيل/ " 4)المحامي موسى عيسى علقم/ " 5)أوديت يعقوب سارة/ بيت لحم وكيلهم المحامي جميل العزة/ بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان أصلي وتبعي ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 26/6/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 150/93 القاضي بمنع المستأنفين في الاستئناف الأصلي (المدعي عليهم) من معارضة المستأنف عليهم (المدعين 1-5) والمدعي السادس حنا يعقوب سليم ميكيل في حق الملكية والتصرف بحصصهم في قطع الأراضي موضوعها وابطال الوكالة الدورية رقم 918/عدل بيت لحم وكذلك الوكالة الدورية رقم 726/93 عدل بيت لحم بما يزيد عن حصة المدعى عليه الأول وبقية المدعى عليهم في القطع المذكورة وشطب أية قيود تتعارض مع ذلك والايعاز الى مأمور تسجيل أراضي بيت لحم ومحاسب مالية بيت لحم بذلك مع الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماه.
تتلخص أسباب الاستئناف الأصلي بما يلي:-
1)القرار المستأنف متناقض ولا يستند الى دراسة ومعرفة بوقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها.
2)المستأنف الأول وكذلك المستأنفة الثالثة باعا بموجب الوكالتين الدوريتين ما يخصهما فقط من حصص في القطعتين موضوع الدعوى، ولم يبيعا أكثر من ذلك.
3)أخطأت محكمة البداية في عدم الحكم للمستأنفين بأتعاب محاماه كما أخطأت في عدم الغاء قرار الحجز الصادر في الطلب رقم 28/93 المتفرع عن هذه الدعوى.
أما الاستئناف التبعي فيستند للأسباب التالية:-
1)أخطأت محكمة البداية في عدم الحكمن بابطال الوكالة الدورية رقم 726/93 – عدل بيت لحم – لان المستفيد منها المستأنف عليه الرابع ممنوع قانونا من بيع الأموال موضوعها وممنوع من أن يتصرف بها لنفسه.
2)أخطأت محكمة البداية في عدم الحكم بعدم جواز تصرف المستأنف عليهما الثانية والثالثة الى المستأنف عليه الرابع لان الوكالة الدورية رقم 918/91 ليست سند بيع.
3)الوكالة الدورية 726/93 معطاه من غير مالك.
4)أخطأت المحكمة في عدم الاشارة الى أن المستأنف عليها الخامسة ليست مالكة في الاراضي موضوع الدعوى.
التسبيب
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن محكمة البداية توصلت في القرار المستأنف الى القول بأنها وجدت كواقعة ثابتة من الوكالات المبرزة أن المدعى عليه الأول اميل يعقوب بطرس ميكيل باع حصته في قطع الأراضي موضوع الدعوى بموجب الوكالة الدورية رقم 918/91 عدل بيت لحم ووكل المدعى عليهما الثانية لتقوم بذلك نيابة عنه للمدعى عليه الرابع بموجب الوكالة الدورية الجديدة المسجلة تحت رقم 726/93 – عدل بيت لحم – كما توصلت بناء على ذلك الى انه لا يوجد قانونا ما يمنع قيام المدعى عليه الأول المذكور من بيع حصته لأي شخص يشاء بل ان ذلك يعتبر حقا له يمارسه متى وكيف يشاء وان ذلك يجب ان يكون محصورا في نطاق حصته فقط، وخلصت الى القول ان بينة المدعين أثبتت ان لهم حصصا في قطع الأراضي موضوع الدعوى وطالما ان المدعى عليه الأول باع أكثر من حصته في تلك القطع فأن بيع هذه الزيادة يغدو بيعا غير قانوني يتوجب ابطاله...
والذي نراه على ضوء ذلك ان محكمة البداية لم تبين في القرار المستأنف السند القانوني والواقعي الذي ارتكزت اليه في القول بأن المدعي عليه الأول (المستأنف الأول في الاستئناف الأصلي) باع أكثر من حصته في قطع الأراضي موضوع الدعوى، في الوقت الذي يبدو منه على ضوء اخراجات القيد المبرزة أن مضمون البيع في الوكالات المقدمة في الملف يشير الى بيع حصته الارثية فقط في تلك القطع، الأمر الذي نرى معه ان القرار المستأنف جاء من هذه الناحية قاصرا في التعليل والتسبيب سيما ان الفصل في هذه المسألة يتوقف عليه أيضا الفصل في مسألة المعارضة المدعى بها.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن القرار المستأنف يغدو والحالة هذه واجب الفسخ فأننا دون حاجة لبحث أسباب الاستئنافين نقرر فسخ ذلك القرار واعادة الأوراق الى محكمة البداية لاصدار القرار المقتضى على ضوء ما بيناه على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور الوكيلين في 5/10/1995.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:37 مساء  الزوار: 834    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved