||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646882
عدد الزيارات اليوم : 6129
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 76 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/4


استئناف حقوق
76/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفان:1)محمد محمود طه يوسف طه / قلقيلية 2)تمام محمد صبري / قلقيلية وكيلهم المحامي هشام النصر / نابلس المستأنف عليهم:1)سليم محمود يوسف طه/ قلقيلية 2)كامل محمود يوف طه / قلقيلية 3)احمد محمود يوسف طه / قلقيلية وكيلاهم المحاميان حسام فتوح وعد اللطيف خماش / نابلس
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 5/4/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 367/87 القاضي بإلغاء الوكالة العامة رقم 82/86 عدل قلقيلية والغاء كافة المستندات الناتجة عنها وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وثلاثون ديناراً اتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)اخطأت محكمة البداية في وزن البينة وفي تطبيق القانون على الوقائع.
2)اخطأت المحكمة في بحث أمور لم ترد في لائحة الدعوى وقد تجنب البحث في الأمور الحقيقية التي استند اليها المستأنفان في تلك اللائحة.
3)اخطأت المحكمة في التدخل بتكييف الدعوى حسبما قدمت اليها.
بالمحاكمة الجارية في جلسة 13/6/1995 تقرر بناءاً على طلب وكيل المستأنفين اجراء محاكمة المستأنف عليهم غيابياً لتفهم وكيلهم المحامي حسام فتوح موعدها وعدم حضوره، كما تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وترافع وكيل المستأنفين وطلب فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى والزام المستأنف عليهم (المدعين) بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.


التسبيب
والذي نراه بادئ ذي بدئ أن المستأنف عليه الثاني كامل محمود يوسف طه قد توفي أثناء النظر في الدعوى أمام محكمة البداية حسبما هو ثابت من حجة الوصاية المرفقة بالملف والتي تشير إلى أنه توفي بتاريخ 25/6/1990، وبالتالي فإن الاستئناف المقدم ضده بصفته الشخصية يغدو غير مقبول قانوناً ونقرر رده.
أما من حيث الموضوع إننا نجد أن الوكالة العامة رقم 82/86 عدل قلقيلية – المطلوب الغاءها والغاء كافة التصرفات الناتجة عنها بما في ذلك الوكالة الدورية رقم 104/86، تم توقيعها والتصديق عليها من قبل كاتب عدل قلقيلية بتاريخ 10/5/1986، وقد ورد عليها شرح من كاتب العدل المذكور يتضمن ما يلي:)في يوم السبت الثاني من شهر رمضان لسنة 1406 هجرية لليوم العاشر من شهر أيار لسنة 1986 ميلادية توجهت إلى مستشفى مئير في كفار سابا فطلب الي تصديق هذا السند وبعد التعريف على الموكله يسرى محمود يوسف نزال من قلقيلية من قبل السادة شاكر جبارة ومحمد سعيد احمد حامد من قلقيلية عقدت مجلساً للعدل وتلوته عليها وأقرت واعترفت بمحتوياته ووقعت بحضوري وحضور الشاهدين المذكورين).
يتضح من ذلك أن كاتب العدل قام بتوثيق الوكالة المذكورة خارج المحل الذي خصص له في محكمة قلقيلية حيث انتقل خارج نطاق اختصاصه الاقليمي إلى مستشفى مئير في كفار سابا الذي كانت تقيم فيه الموكلة يسرى المذكورة وأخذ توقيعها على تلك الوكالة مخالفاً بذلك الصلاحيات المحددة له بموجب القانون المنصوص عليها في المادتين 5/1 و 17 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952، الأمر الذي تعتبر معه هذه الوكالة باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني،وعليه وحيث أن هذه المسألة من النظام العام فضلاً عن أن المستأنف عليهم قد طعنوا في البند الثاني من لائحة دعواهم بعدم قانونية الوكالة المذكورة

منطوق الحكم
فإننا لهذا السبب وليس لما توصلت اليه محكمة البداية في القرار المستأنف نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المذكور من حيث النتيجة والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 4/7/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:40 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved