||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35613715
عدد الزيارات اليوم : 298
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 112 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/15

استئناف حقوق
112/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
المستأنف: مدعي عام الخليل بالإضافة لوظيفته المستأنف عليه: زهير رشدي عبد الحليم زير-الخليل وكيله المحامي عبادة مسودي-الخليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح الخليل الصادر بتاريخ4/1/99 في الدعوى الحقوقية رقم 162/98 القاضي بتصحيح اسم عائلة المستأنف عليه في شهادة ميلاده لدى دائرة تسجيل النفوس في الخليل وفي هويته الشخصية وايه دائرة رسمية أخرى ليصبح زهير رشدي عبد الحليم الزير حسيني بدلا من زهير رشدي عبد الحليم الزير وشطب إي قيد مغاير لذلك.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه إلى القول بان القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينان ودفوع.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينان ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لسماع ما لدى المستأنف من بينان ودفوع واية بينة أخرى يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في15/2/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:22 مساء  الزوار: 682    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved