|| |
|
||||
حكم رقم 90 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/27
بسم الله الرحمن الرحيم السلطة الوطنية الفلسطينية نقض مدني رقم 90/2005
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة القضاة محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد ابو غوش الطاعن: نايف عبد الكريم سليمان بصفته ولياً لابنته القاصرة (رهيجة) من عجة / جنين وكيله المحامي فاضل طارق معالي / جنين المطعون ضده: 1- النائب العام بالاضافة لوظيفته 2- مدير دائرة الاحوال المدنية في جنين بالاضافة لوظيفت الأسباب والوقائع تتلخص اسباب الطعن في: وتقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية طلب فيها اصدار القرار المتفق واحكام القانون. اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطاعن قد اسس دعواه رقم 12 لسنة 2004 المقامة لدى محكمة بداية جنين على اساس وقوع خطأ في تبليغ اسم ولادة الطاعنة لدى دائرة الاحوال المدنية في جنين حيث صدرت شهادة الميلاد بالاسم الخطأ للطاعنة وهو (رهيجة) في حين أن الاسم الصحيح لها هو اية. وبتاريح 22/11/2004 اصدرت محكمة البداية قرارها برد دعوى المدعية مسببة قرارها بعدم وجود سبب جوهري يقتضي تصحيح اسم المدعية من رهيجة الى اية. وبتاريخ 23/2/2005 اصدرت محكمة الاستئناف في رام الله قرارها المطعون فيه بالنقض والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف معللة قرارها بأن القيود الواردة في سجل الاحوال المدنية حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي وكذلك لخلو بينات المدعين مما يثبت عدم صحة قيد اسم ابنته بطريق الخطأ. وعليه وطالما ثبت من شهادة المدعي وزوجته والدي القاصر (المدعية) أن الاسم الصحيح للمدعية هو (اية) وليس رهيجة وان ما ورد في سجل الاحوال المدنية وشهادة الميلاد قد صدر وليد خطأ في تبليغ اسم المولودة في حينه وان هذا الخطأ قد سبب للقاصر اضراراً نفسية واجتماعية فإن القول بعدم وجود سبب جوهري يقتضي تصحيح اسم المدعية يكون غير متفق مع الواقع والقانون. وطالما أن محكمة الاستئناف قد ردت الاستئناف المقدم من المدعية وايدت قرار محكمة البداية بدون أن تعالج ما اذا كان هناك سبب جوهري يقتضي تصحيح الاسم الخطأ بل عللت قرارها على اساس خلو بينة المدعي من بينات تثبت الخطأ في قيد اسم ابنته القاصر (وذلك على خلاف ما ورد في البينات الشفوية المقدم في الدعوى لاثبات هذا الخطأ واثبات الاسم الصحيح للمدعية). وحيث أن اثبات الوقائع المادية الواردة في شهادة والدي القاصر والبينة الشفوية والمتعلقة بوقوع خطأ في تبليغ اسم المولود من الجائز اثباتها بالبينة الشفوية بالنظر لطبيعة هذه الوقائع المتعلقة بهذه الدعوى ولم يرد في قانون الاحوال المدنية وقانون البينات ما يمنع من ذلك باعتبار أن المطلوب اثباته هو خطأ مادي محض وليس خطأ قانونياً. ولهذا فإننا نجد ان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من نتيجة يتعارض مع البينات المقدمة في الدعوى الامر الذي يبرر تدخلنا في هذه النتيجة لكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب نتيجة لذلك. الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:10 مساء الزوار: 775 التعليقات: 0
|