||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606939
عدد الزيارات اليوم : 2998
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 90 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/27

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا – محكمة النقض

نقض مدني رقم 90/2005
قرار رقم: 323


المبادئ القانونية
يعد مخالفاً للقانون القول بعدم وجود سبب جوهري يقتضي تصحيح إسم المدعي ما دام ثبت أن الإسم الوارد في شهادة الميلاد وسجل الأحوال المدنية صدر وليد الخطأ في تبليغ إسم المولود في حينه، وأن هذا الخطأ قد سبب للقاصر أضراراً نفسية واجتماعية.
وقوع خطأ في تبليغ إسم المولود من الجائز إثباته بالبينة الشفوية بالنظر لطبيعة هذه الوقائع المتعلقة بهذه الدعوى، إذ لم يرد في قانون الأحوال المدنية وقانون البينات ما يمنع من ذلك باعتبار أن المطلوب إثباته هو خطأ مادي محض وليس خطأ قانوني.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة القضاة محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد ابو غوش

الطاعن: نايف عبد الكريم سليمان بصفته ولياً لابنته القاصرة (رهيجة) من عجة / جنين وكيله المحامي فاضل طارق معالي / جنين المطعون ضده: 1- النائب العام بالاضافة لوظيفته 2- مدير دائرة الاحوال المدنية في جنين بالاضافة لوظيفت

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف في رام الله والصادر بتاريخ 23/2/2005 في القضية الاستئنافية المدنية رقم 81/2004 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن في:
اولاً: اخطأت محكمة الاستئناف في اعمال قواعد الاثبات اعمالاً خاطئاً لكونه يجوز في قضايا تصحيح الاسم اثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بالبينة الشفوية.
ثانياً: القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل لكونه استند على أن الطاعن لم يقدم بينة خطية تثبت الاسم الصحيح للمدعية وهو (اية) لكونه في هذه الدعوى تم اثبات الاسم الصحيح بالشهود وبالبينة الشفوية لعدم وجود مستند رسمي سابق على شهادة ميلاد القاصر.
ثالثاً: اخطأت محكمة الاستئناف في تجاهل الضرر النفسي والاجتماعي اللاحق بالقاصر جراء بقاء الاسم الخطأ في سجلات دائرة الاحوال المدنية.
رابعاً: ليس في قانون الاحوال المدنية رقم 2 لسنة 98 ما يمنع من تقديم دعوى تغيير أو تصحيح الاسم لدى المحكمة المختصة.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى.

وتقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية طلب فيها اصدار القرار المتفق واحكام القانون.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطاعن قد اسس دعواه رقم 12 لسنة 2004 المقامة لدى محكمة بداية جنين على اساس وقوع خطأ في تبليغ اسم ولادة الطاعنة لدى دائرة الاحوال المدنية في جنين حيث صدرت شهادة الميلاد بالاسم الخطأ للطاعنة وهو (رهيجة) في حين أن الاسم الصحيح لها هو اية.

وبتاريح 22/11/2004 اصدرت محكمة البداية قرارها برد دعوى المدعية مسببة قرارها بعدم وجود سبب جوهري يقتضي تصحيح اسم المدعية من رهيجة الى اية.

وبتاريخ 23/2/2005 اصدرت محكمة الاستئناف في رام الله قرارها المطعون فيه بالنقض والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف معللة قرارها بأن القيود الواردة في سجل الاحوال المدنية حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي وكذلك لخلو بينات المدعين مما يثبت عدم صحة قيد اسم ابنته بطريق الخطأ.

وعليه وطالما ثبت من شهادة المدعي وزوجته والدي القاصر (المدعية) أن الاسم الصحيح للمدعية هو (اية) وليس رهيجة وان ما ورد في سجل الاحوال المدنية وشهادة الميلاد قد صدر وليد خطأ في تبليغ اسم المولودة في حينه وان هذا الخطأ قد سبب للقاصر اضراراً نفسية واجتماعية فإن القول بعدم وجود سبب جوهري يقتضي تصحيح اسم المدعية يكون غير متفق مع الواقع والقانون.

وطالما أن محكمة الاستئناف قد ردت الاستئناف المقدم من المدعية وايدت قرار محكمة البداية بدون أن تعالج ما اذا كان هناك سبب جوهري يقتضي تصحيح الاسم الخطأ بل عللت قرارها على اساس خلو بينة المدعي من بينات تثبت الخطأ في قيد اسم ابنته القاصر (وذلك على خلاف ما ورد في البينات الشفوية المقدم في الدعوى لاثبات هذا الخطأ واثبات الاسم الصحيح للمدعية).

وحيث أن اثبات الوقائع المادية الواردة في شهادة والدي القاصر والبينة الشفوية والمتعلقة بوقوع خطأ في تبليغ اسم المولود من الجائز اثباتها بالبينة الشفوية بالنظر لطبيعة هذه الوقائع المتعلقة بهذه الدعوى ولم يرد في قانون الاحوال المدنية وقانون البينات ما يمنع من ذلك باعتبار أن المطلوب اثباته هو خطأ مادي محض وليس خطأ قانونياً.

ولهذا فإننا نجد ان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من نتيجة يتعارض مع البينات المقدمة في الدعوى الامر الذي يبرر تدخلنا في هذه النتيجة لكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب نتيجة لذلك.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد عملاً بالمادة 236/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:10 مساء  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved