|| |
|
||||
حكم رقم 761 لسنة 99 فصل بتاريخ 2005/2/16
استئناف مدني السلطة الوطنية الفلسطينية
الديباجة المستأنفون: 1- شركة البان ومزرعة بيت ساحور الحديثة م.خ.م- بيت ساحور. وكيلها المحامي انطون سلمان/بيت لحم 2- طناس جورج طناس ابو عيطة/بيت لحم. 3- الياس بسكال الياس الشوملي/بيت لحم وكيلهما المحامي جوزيف سلامة/بيت لحم المستأنف عليه: البنك العقاري العربي فرع بيت لحم وكيله المحامي طارق ربحي مصطفى /بيت لحم بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 15/2/2000 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بالميعاد ولاستيفاء باقي شرائطه الشكلية. وفي جلسة 27/3/2000 قدم وكيل المستانفين مرافعة خطية, طالب بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والغاء و/أو أبطال جميع الاجراءات و/أو الاثار القانونية التي ترتب عليه وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ثم قدم وكيل المستأنف ضده مرافعة خطية طالب بنتيجتها رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف وتثبيت الحجز التحفظي وذلك لحين البت في الدعوى الأصلية والزام المستانفين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 3/11/2004 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة وتليت الاجراءات السابقة وكرر وكيل المستانفين مرافعته السابقة في حين كرر وكيل المستانف عليه مرافعته السابقة ايضا. اما فيما يتعلق بالسبب الثاني فاننا وبالرجوع الى صورة الكفالة المقدمة مع طلب الحجز نجد ان المدعي البنك العقاري العربي قد كفل نفسه بنفسه في طلب الحجز الامر غير الجائز قانونا لمخالفة ذلك مفهوم الكفالة من الناحية القانونية حيث عرفت المادة (612) من المجلة (الكفالة) بانها ضم ذمة الى ذمة وعرف الدكتور علي حيدر معنى الذمة في كتاب شرح المجلة ص 22 بانها النفس والذات وعرف الكفالة في ذات المرجع على ص 616 بان يضم احد ذمته الى ذمة اخر في حق مطالبة شيء وان يلتزم ايضا المطالبة التي ترتب بحق ذلك الشخص وبتعهد بها وانه من خلال التعريف القانوني للكفالة يتبين بان الكفيل لا يمكن ان يكون ذات أو نفس المكفول لان لكل واحد منهما شخصتيه الطبيعية والقانونية المستقلة عن الاخرى وبما ان الكفالة المرفقة جمعت الكفيل والمكفول في نفس واحدة فان هذه الكفالة تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي اثر قانوني لمخالفتها احكام المادة (612) من المجلة هذا بالاضافة الى ان الكفيل بموجب الكفالة المذكورة يكفل المستدعى ضدهم في الدعوى المدنية رقم 33/99 وهي غير الدعوى محل البحث المتفرع عنها هذا الطلب والتي تحمل الرقم 314/99 وعليه وحيث ثبت بطلان الكفالة المرفقة وبطلان كا ما يترتب عليها من اثر فان قرار الحجز محل الطعن يكون سابق لاوانه ما دام ان طلب الحجز لم يقترن بكفالة قانونية تضمن كل عطل وضرر للمحجوز عليه. الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:38 مساء الزوار: 912 التعليقات: 0
|