||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35417032
عدد الزيارات اليوم : 20147
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 183 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/6/28


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 183/2001 حقوق
المبادئ القانونية
تعتبر الشيكات أداة وفاء وقابلة للتظهير للغير بعد الإنتهاء من تحريرها، ولما يترتب على تظهيرها من حقوق للغير فقد منع المشرع وقف صرفها من قبل ساحبها بعد تحريرها وأعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وعليه فقد أخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما قررت وقف صرف الشيكات بناء على الطلب المستعجل المقدم لها من المستدعي بهذا الخصوص.
الكفالة البنكية أو خطاب الضمان هو تعهد نهائي يصدر عن البنك بناء على طلب الآمر بدفع مبلغ معين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك، ولا يجوز للبنك مصدر خطاب الضمان أن يرفض الوفاء للمستفيد بقيمة الضمان بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد، وإن البنك بالتزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلا قبل المستفيد لا بوصفه نائبا عن الآمر.
كتاب الضمان ليس ورقة تجارية يجوز تداولها أو تظهيرها، ولا يجوز للمستفيد التنازل عنه لأي شخص آخر، كما لا يجوز للبنك أن يدفعه لغير المستفيد أو وكيله.
كتاب الضمان له مدة محددة فإن انتهت هذه المدة فقد المستفيد منه ضمان حقوقه.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: نور فارس

المستأنفة: شركة اللؤلؤة للتجارة م.خ.م يمثلها المدير العام السيد / جعفر احميدان القدرة – خان يونس وكلاؤها المحامون/ ابراهيم وسليم ومحمد السقا المستأنف ضده: جمال مبروك اسماعيل القدرة – خان يونس – حي الامل – شارع القدرة مقابل الهلال الاحمر وكيله المحامي / اشرف فارس
القرار المستأنف: صادر بتاريخ 24/5/2001 في الطلب 178/2001 مركزية خان يونس والقاضي بمنع المستدعى ضده (المستأنفة) من صرف او تظهير او تحويل او التصرف بالشيكات المبينة ارقامها في الطلب وكذلك في الكفالة البنكية للمستدعى ضدها ( المستأنفة) رقم 293/2000 وايداعها صندوق المحكمة مع اشعار البنك العقاري بعدم صرف تلك الشيكات وعدم دفع الكفالة البنكية واشعار الجهات المختصة بذلك لحين الفصل في القضية التي سيقوم بايداعها وكيل المستدعى ( المستأنف ضده) امام المحكمة المركزية في هذا اليوم

تاريخ تقديمه:17/6/2001 م جلسة يوم: الخميس 28/6/2001 م الحضور: حضر الاستاذ/ سليم السقا وكيل المستأنفه وحضر الاستاذ/ اشرف فارس وكيل المستأنف ضده

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى ( المستأنف ضده) تقدم بالطلب رقم 178/2001 لدى محكمة مركزية خان يونس ضد المستدعى ضدها ( المستأنفة) طلب فيها من المحكمة اصدار قرار بخصوص فريق واحد بمنع المستدعى ضدها او من يمثلها او اي احد من طرفها من صرف او تظهير او تحويل او التصرف في الشيكات المبينة الارقام في صحيفة الطلب الصادرة عن المستدعى لصالح المستدعى ضدها ( المستفيدة) والمسحوبة على البنك العقاري العربي وكذلك منعها (المستدعى ضدها) من صرف الكفالة البنكية رقم 293/2000 الصادرة عن البنك العقاري العربي لصالح الشركة المستأنفة بتاريخ 7/12/2000 وتكليف ممثلها بايداعها صندوق المحكمة لحين الفصل في القضية التي يرغب في اقامتها ضد المستأنفة واشعار البنك العقاري العربي فرع خان يونس بعدم صرف الشيكات وعدم دفع الكفالة البنكية المذكورة اعلاه واشعار الجهات المختصة بذلك، وقال شرحا لموضوع طلبه انه تعاقد مع الشركة المستدعى ضده ( المستأنفة) على توريد كمية من تقاوي البطاطس الهولندية لمصلحته مقدار 300 طن وانه اصدر شيكات بقيمة الصفقة لصالح الشركة المستأنفة كما وقام بتقديم كفالة بنكية بمبلغ وقدره مائة الف دولار امريكي، واضاف انه وبسبب الظروف القاهرة الحالية ( بعد الانتفاضة) قام بتسليم المستأنفة ( المستدعى ضدها) باقي كمية البطاطس بعد أن باع منها // 67 طنا حيث جرى اتلافها من قبل وزارة الزراعة، وانتهى في صحيفة طلبه الى طلب الحكم لصالحه بطلباته سالفة البيان .
وحيث أن قاضي المحكمة المركزية اشر على الطلب بتاريخ 16/5/2001 بتحديد جلسة يوم 24/5/2001 لنظر الطلب على أن تخطر المستدعى ضدها او ممثلها معلى أن يودع المستدعى لائحة دعواه لدى المحكمة خلال ثمانية ايام من تاريخه.
وحيث أن المستدعى (جمال القدرة) اقام الدعوى رقم 58/2001 بصحيفة اودعها لدى قلم كتاب محكمة خان يونس بتاريخ 24/5/2001 موضوعها طلب فسخ عقد اتفاق على صفقة تجارية.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الطلب رقم 178/2001 كرر وكيل المستدعي ما جاء في صحيفة طلبه ولم يضف جديدا في مرافعته الشفوية. وقال ممثل الشركة المستدعى ضدها انه يطلب اسقاط الطلب لأن المستدعى لم يتقدم بدعواه خلال الثمانية ايام التي حددتها المحكمة بتاريخ 16/5/2001 .
وحيث أن المحكمة المركزية بعد اطلاعها على اوراق الطلب وبعد سماعها لمرافعة الطرفين قررت في جلستها يوم 24/5/2001 بمنع المستدعى ضدها ( شركة اللؤلؤة) من صرف او تظهير او تحويل او التصرف في الشيكات المبينة ارقامها بصحيفة الطلب وكذلك في الكفالة البنكية رقم 293/2000 وايداعها صندوق المحكمة مع اشعار البنك العقاري المصري العربي بعدم صرف تلك الشيكات وعدم دفع الكفالة البنكية واشعار الجهات المختصة بذلك لحين الفصل في القضية التي سيقوم بايداعها وكيل المستدعى امام المحكمة المركزية في هذا اليوم.
لم ترض المستأنفة بقضاء محكمة اول درجة فطعنت على قرارها موضوع الاستئناف بصحيفة اودعتها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا – بعد حصولها على اذن بالاستئناف بالطلب رقم 201/2001 – بنت فيها استئنافها على اساس أن المستأنف ضده لم يودع لائحة دعواه لدى قلم كتاب المحكمة المركزية خلال الثمانية ايام التي حددتها المحكمة له بايداعها خلالها ولأن محكمة اول درجة لم تثبت حضور ممثل الشركة في محضر الجلسة ولم تمكنها من توكيل محام لانها ابلغت بموعد الجلسة قبل ساعات من انعقادها كما ولم تمكنه من تقديم دفاعه واضاف أن الشيكات التي امرت المحكمة بعدم صرفها قد تم تظهيرها واودعت لدى البنك لصرفها الا انها لم تصرف لعدم وجود مقابل لها وأن الشيكات هي قيمة الصفقة التجارية من البطاطس التي تم تسليمها للمستأنف ضده طبقا لشروط العقد وأن قرار المحكمة المركزية مخالف للقانون ومجحف في حقه وانتهت المستأنفة الى طلب الغاء القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث انه في الجلسة المحددة كرر وكيل المستانف ما جاء في صحيفة الاستئناف واضاف أن المحكمة لا تملك توقيف الشيكات لانها اداة وفاء وأن صاحب الشيكات نفسه لا يملك ايقافها واستطرد قائلا أن كفالة البنك هي ضمان له وانه لا يجوز منع صرفها وانتهى وكيل المستأنف الى طلب الغاء قرار المحكمة المركزية موضوع الطعن واضاف أن موكلته الشركة المستأنفة على استعداد لتقديم كفالة عدلية تضمن للمستأنف ضده حقوقه اذا ما تبين انه محق في دعواه ومحكم لصالحه.
وقال وكيل المستأنف ضده في مرافعته الشفوية أن قرار المحكمة المركزية موضوع الطعن قرار سليم وفي محله وأن موكله مستعد لتقديم كفالة بنكية مفتوحة.

التسبيب
وحيث انه بالاطلاع على الكفالة البنكية رقم 293/2000 ( موضوع الدعوى) المؤرخة في 7/12/2000 تبين انها سارية المفعول حتى نهاية يوم 30/6/2001 وقيمتها 100,000 دولار امريكي صادرة من البنك العقاري المصري العربي لصالح المستأنفة شركة اللؤلؤة للتجارة والمقاولات .
وحيث أن الشيكات تعتبر اداة وفاء وقابلة للتظهير للغير بعد الانتهاء من تحريرها ومن ثم فقد يترتب على تظهيرها حقوقا للغير، من اجل ذلك منع المشرع وقف صرفها من قبل ساحبها بعد تحريرها واعتبر ايقاف صرفها جريمة يعاقب عليها القانون، وعليه ترى المحكمة أن محكمة اول درجة قد جانبها الصواب باصدارها قرارها موضوع الطعن بمنع صرفها ووقفه كما وجانبها الصواب في قرارها بمنع صرف كفالة البنك ( خطاب الضمان) ذلك لأن خطاب الضمان ( او الكفالة)هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب الامر بدفع مبلغ معين بمجرد أن يطلب المستفيد منه ذلك ولا يجوز للنك مصدر خطاب الضمان أن يرفض الوفاء للمستفيد بقيمته بسبب يرجع الى علاقة البنك بالامر او علاقة الامر بالمستفيد وأن البنك في التزامه بخطاب الضمان او الكفالة يلتزم بصفته اصيلا قبل المستفيد لا بوصفه نائبا عن عملية الامر .
يضاف الى ذلك أن كتاب الضمان ليس ورقة تجارية فلا يجوز تداوله او تظهيره ولا يجوز للمستفيد أن يتنازل عنه لاي شخص اخر كما لا يجوز أن يدفعه الا للشخص المستفيد او وكيله يضاف الى ذلك أن الكفالة البنكية او خطاب الضمان له مدة محددة اذا انتهت فقد المستفيد من الكفالة ضمان حقوقه وثابت أن الكفالة البنكية موضوع الدعوى تنتهي مدتها بتاريخ 30/6/2001 – اي بعد عدة ايام من تاريخ هذا الحكم –وعدم صرفها من قبل الشركة المستأنفة قبل هذا التاريخ قد يترتب عليه الحاق الضرر بها لفقدها ضمان سداد قيمة صفقتها التجارية مع المستأنف ضده ( قيمة الكفالة) .
وحيث أن وكيل الشركة المستأنفة قدم وكالة عدلية تعهد فيها بأن يضمن للمستأنف ضده حقوقه اذا ما تبين انه محق في دعواه.
وحيث انه بالبناء على ما تقدم يكون قرار محكمة اول درجة موضوع الطعن قرار في غير محله لقيامه على غير اساس او سند من القانون مما يتعين معه الغاؤه وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف ضده

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المستأنف موضوع الطعن الصادر بتاريخ 24/5/2001 في الطلب رقم 178/ 2001 مركزية خان يونس على أن تقدم الشركة المستأنفة كفالة عدلية من كفيل مقتدر تضمن للمستأنف ضده ما قد يلحقه من ضرر اذا ما تبين انه محق في دعواه رقم 58/2001 حقوق مركزية خان يونس واشعار البنك العقاري المصري العربي بهذا القرار والزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 28/6/2001 م


القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني) ( خليل الشياح) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:40 مساء  الزوار: 5559    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved