||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156761
عدد الزيارات اليوم : 4576
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 181 لسنة 95 فصل بتاريخ 1997/10/23


استئناف حقوق
181/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفه: شركة المصنع الكيماوي الاردني المساهمة المحدودة/ بيت جالا وكيلها المحامي احمد سليمان/ نابلس المستأنف عليه: سامر عيسى الطويل/ ساحب مكتب سامر الطويل للهندسة/ بيت لحم وكيله المحامي موريس زياده/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 3/10/95 في الدعوى رقم 113/94 وموضوعها طلب فسخ قرار المميز المهندس جلال عواد الصادر بتاريخ 30/9/94، والقاضي بفسخ ذلك القرار ورد الطلب المستأنفة التصديق على القرار المذكور والزامها بالرسوم والمصااريف وثلاثون دينارا أتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:-
1)أخطأت محكمة البداية في تفهم طلب الفسخ وكذلك اللائحة الجوابية المقدمة فيه.
2)أخطأت المحكمة في تطبيق الأصول القانونية على اجراءات المحاكمة.
3)القرار المستأنف مخالف للقانون ومجحف بحق المستأنفة.
4)أخطأت المحكمة في وزن البينات المقدمة من الفريقين وفي تفسير أحكام قانون الشركات في هذه الدعوى.
بالمحاكمة الجارية وبعد ان تقرر قبول الاستئناف شكلا واستمعت محكمتنا لمرافعة كل من الوكيلين اصدرت بتاريخ 19/3/96 قرارها المتضمن اعادة الأوراق الى محكمة البداية كي يتسنى ابراز الاتفاقية المؤرخة في 15/10/92 والتي اشار اليها الوكيلان في مرافعتهما ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات.
وبتاريخ 3/12/96 أصدرت محكمة البداية استنتاجاتها التي تليت علنا من قبل هذه المحكمة في جلسة 28/1/97 والمتضمنة التصديق على قرار التحكيم واعتبار طلب فسخه غير وارد وترافع الوكيلان حول تلك الاستنتاجات حيث طلب وكيل المستأنفة الأخذ بها وتأييدها في حين طلب وكيل المستأنف عليه من خلال مرافعته الخطية والاسباب التي سردها في تلك المرافعة رفض الاستنتاجات وعدم الأخذ بها ورد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ثم ادلى وكيل المستأنفة بتعقيب على مرافعة وكيل المستأنفة عليه كرر في نهايته طلباته الوارده في مرافعته التي ادلى بها من السابق.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن طلب الفسخ المقدم ضد قرار المميز المهندس جلال عواد الصادر بتاريخ 30/9/94 يستند الى القول (أن صك التحكيم المؤرخ في 21/7/94 المنبثق عنه القرار المذكور هو صك باطل بطلانا مطلقا لا يرتب اي اثر ولا يكون لاي قرار صدر بموجبه اية قيمة قانونية على الاطلاق... ذلك لان الصك المذكور قد تم توقيعه ينابة عن الشركة المستدعى ضدها من قبل الشريكة انجيل زابوره منفرده التي لا تملك ولا صلاحية لها في توقيع الصك المشار اليه بصوره منفرده وان هذا الحق مقرر لاي اثنين مجتمعين من أصل ثلاثة شركاء... حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن مكتب تسجيل الشركات في رام الله تحت رقم 85/94 تاريخ 2/7/94... وان انجيل المذكوره التي وقعت الصك بصفتها مديره عامه للشركة المستدعى ضدها لا تملك بهذه الصفة توقيع ذلك الصك وهي غير مخوله بذلك وفق قرار مجلس ادارة الشركة الصادر بتاريخ 5/12/1991...).
هذا هو السبب الذي استند اليه المستدعي (المستأنف عليه) في طلبه فسخ قرار الممميز الصادر بتاريخ 30/9/94 والمنبثق كما بينا عن صك التحكيم تاريخ 21/7/94 (المبرز ط/1).
لقد ترافع الوكيلان مطولا حول صحة و/أو بطلان الصك المذكور وذلك في حدود السبب والوقائع الوارده في لائحة طلب الفسخ وبين وكيل المستدعي (المستأنف عليه) من خلال ما أورده في مرافعاته سواء أمام محكمة البداية أو امامنا في هذا الاستئناف السند القانوني الذي بنى عليه طلبه فسخ قرار المميز، وكذلك فان وكيل المستدعى ضدها (المستأنفة) بين ايضا من خلال مرافعاته بداية واستئنافا سنده القانوني لدحض ما جاء في الطلب المذكور وتعرض كل منهما لما ورد في الاستنتاجات التي توصلت اليها محكمة البداية والتي تضمنت كما أشرنا آنفا رد طلب الفسخ والتصديق على التحكيم واعتبار طلب الفسخ المذكور غير وارد.
وبالرجوع الى استنتاجات محكمة البداية الصادرة بتاريخ 3/12/96 نجدها قد تضمنت في مستهلها ما خلت اليه ازاء الاتفاية ك/1 وهو اعتبارها (...اتفاقية غير موقعة وهي ليست الا نموذج لاتفاقية خالية من اسماء اطرافها).
وبعد أن توصلت محكمة البداية الى هذه النتيجة بخصوص تلك الاتفاقية قامت خلافا لما بيناه لها في قرارنا الصادر بتاريخ 19/3/96 بمعالجة البينات المقدمة في طلب الفسخ وكذلك مواد قانون الشركات وتعرضت للنظام الداخلي للشركة المستأنفة وتوصلت بعد ذلك كله الى نتيجة تخالف تماما ما ورد في القرار المستأنف الذي لم يبت فيه بعد من قبل محكمتنا الأمر الذي نرى فيه مخالفة صريحة لأحكام القانون والأصول واجية الاتباع، ذلك أن محكمة البداية وعلى ضوء قرارنا المشار اليه لا تملك اطلاقا التعرض لما جاء في القرار المستأنف طالما توصلت لما توصلت اليه بخصوص الاتفاقية المشار اليها والتي لم تأت بجديد يمكن معه لمحكمة الموضوع ان تغير النتيجة التي وردت في القرار المستأنف انما كان عليها ازاء ذلك ان تعيد الأوراق الينا للبت في الاستئناف على ضوء اسبابه، وبالتالي فأن استنتاجاتها المشار اليها تكون غير مقبوله استنادا لما بيناه.

التسبيب
وعودة الى أسباب الاستئناف وما اثاره الوكيلان حولها من خلال مرافعاتهما نجد ان صك التحكيم المبرز ط/1 المؤرخ 21/7/94 والمنبثق عنه قرار المميز موضوع الطلب منظم بين شركة المصنع الكيماوية الأردني/ بيت جالا كفريق أول ومكتب سامر الطويل للهندسه/ بيت لحم كفريق ثان، وان موقع ذلك الصك عن الشركة المذكورة هي المدعوة انجيل زابوره المدير العام للشركة في حين ان الموقع عليه عن مكتب سامر الطويل للهندسة هو سامر عيسى الطويل وان كلا من اياد أبو شرخ والمهندس عيسى الطويل وقعا عليه كشاهدين.
لقد تمسك وكيل المستأنف عليه بالقول أن توقيع انجيل زابوره المذكورة على صك التحكيم المبرز ط/1 مخالف لما هو ثابت بموجب المبرز ط/3 وهي شهادة صادرة عن مكتب مراقب الشركات بتاريخ 2/7/94 تتضمن (أن المفوضين بالتوقيع عنها – اي عن الشركة المستأنفة- هم اي اثنين من التالية أسماؤهم مجتمعين 1) صخر الخطيب 2) جبرا الاعرج 3) انجيل زابوره). وبناء على ذلك فأن انجيل المذكورة لا تملك قانونا التوقيع وحدها على صك التحكيم خلافا لما هو ثابت بمستند رسمي وهو المبرز ط/3 الذي يمنع المستأنفة – كما يقول وكيل المستأنف عليه – من التمسك بصحة الصك المذكور، في حين يدفع وكيل المستأنفة هذا القول بالادعاء ان المبرز م ض/3 يعطي انجيل المذكورة الحق في توقيع صك التحكيم المذكور.
وبالرجوع الى المبرز م ض/3 وفيما يتعلق بجلسة مجلس ادارة الشركة المستأنفة المنعقدة بتاريخ 1/7/94 نجد ان البند الخامس ص1 من ذلك المبرز تضمنت تحت عنوان جدول الأعمال ما يلي:-
"اطلاع السادة أعضاء مجلس الادارة على قضية التحكيم بين الشركة وبين المقاول عيسى الطويل واعتماد المهندس زهير ابو شرخ كمحكم والمهندس جلال عواد مميزا"، وقد جاء على الصفحة الثالثة بند 14 ما يلي:-
(...كما تقرر اعتماد انجيل زابوره للتوقيع على صك التحكيم).
والذي نراه ازاء ما ورد في المبرز م ض/3 ان المدعوى انجيل زابوره لم تكن تملك الحق وفق المبرز ط/3 في توقيع صك التحكيم ط/1 بصورة منفردة، كما أن ما جاء في المبرز م ض/3 بخصوص اعتمادها للتوقيع على صك التحكيم يوضح بكل جلاء ان هذا الاعتماد يتعلق بالتحديد في "قضية التحكيم بين الشركة والمقاول عيسى الطويل" وليس للفريق الثاني في صك التحكيم ط/1 وهو سامر الطويل اي ذكر في هذا في المبرز م ض/3 المذكور حتى يقال ان ما جاء في هذا المبرز يكفي لتخويل انديل المذكورة التوقيع على ذلك الصك اذ ان هناك قرارا من مجلس الادارة يخولها هذا الحق.
نخلص مما تقدم ان انجيل زابوره التي وقعت صك التحكيم بالنيابة عن الشركة المستأنفة لم تكن مخولة قانونا و لا بموجب المرز م ض/3 بتوقيع ذلك الصك وبالتالي فأن هذا الصك يغدو باطلا لهذا السبب لتوقيعه ممن ليس مخولا في التوقيع الأمر الذي يضحي معه القرار المطلوب فسخه قرارا باطلا وواجب الفسخ خلافا لما توصلت اليه محكمة البداية في استنتاجاتها.

منطوق الحكم
وعليه، فأننا لما تقدم نقرر عدم الأخذ باستنتاجات محكمة البداية ورد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وسبعون دينارا أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 23/10/1997.

القضاة في الصدور والإفهام

قاضـــي

قاضـــي

الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:43 مساء  الزوار: 1324    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved