||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157561
عدد الزيارات اليوم : 5376
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 53 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/5/19

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
نقض مدني رقم: 53/2003
قرار رقم: 12
المبادئ القانونية
إذا كان صك التحكيم وقرار التحكيم قد صدرا في ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952، فإن للخصم الحق في طلب فسخ حكم المحكمين حتى لو تنازل عن هذا الحق في صك التحكيم، وعليه فقد أخطأت محكمة الإستئناف برد الإستئناف شكلاً لتنازل الطرفين عن حقهما بالطعن بقرار التحكيم، إذ أن طلب تصديق أو فسخ أو إعادة حكم المحكمين تخضع للطعن سواء بإجابة طلب المستدعي أو رفضه.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام وعضوية المستشارين السادة محمد سدر، أسامة الطاهر، عبد الله غزلان، فريد مصلح.
الطاعنة: شركة كويك للاتصالات وكيلها المحامي الأستاذ عصام أبو غزالة/رام الله المطعون ضده: نصر لبيب نصر هنديلة/رام الله وكيله المحامي الأستاذ نبيل مشحور/رام الله
الأسباب والوقائع
هذا طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله الصادر بتاريخ 29/11/2003 في الدعوى المدنية استئناف رقم 713/2000 القاضي باعتبار الاستئناف المقدم كان لم يكن كون الطلب المقدم من الطاعن لتجديد الدعوى قدم بعد مضي المدة.

يستند الطعن للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 29/11/2003 برفق طلب تجديد الاستئناف.
لقد حرم الطاعن من تقديم بيناته أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية لعدم تطبيق القانون تطبيقا صحيحا.
وطلب بالتالي قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه بشطب الاستئناف الصادر بتاريخ 5/7/2003 والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بعدم تجديد الاستئناف، وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول.
أجاب المطعون ضده بلائحة تضمنت ما يلي:-
القرار المطعون فيه موافق للقانون والعدالة.
أن أسباب الطعن غير قانونية، وقد طبقت محكمة الاستئناف القانون تطبيقا سليما.
وطلب بالتالي رد الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لورود الطعن ضمن المدة القانونية، ونظرا لاستيفائه الشروط المطلوبة فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد أن محكمة الاستئناف وبجلسة 5/7/2003 قررت شطب الاستئناف المذكور لتبلغ وكيل المستأنف موعد الجلسة بشخصه وعدم حضوره، ولأن طلب تجديد الاستئناف المقدم بتاريخ 7/10/2003 الذي تم شطبه بتاريخ 5/7/2003 قدم بعد مضي المدة القانونية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وهي ستين يوما من تاريخ صدور القرار، وتقرر اعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن.
لقد نصت المادة 88 /1 من الأصول المدنية والتجارية بأنه إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلبا لتجديدها خلال ستين يوما من تاريخ قرار الشطب اعتبرت الدعوى كأن لم تكن (جاء ذلك في الفصل الثاني من الباب الخامس حضور الخصوم وغيابهم من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية).

كما نصت المادة 194/1 من القانون المذكور في الباب الثاني عشر طرق الطعن في الأحكام بأن التبليغ يكون لشخص المحكوم عليه فإذا تعذر ذلك تطبق الأحكام الخاصة بالتبليغ، ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بأن تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على تبليغ الطعن.
بالرجوع إلى الملف الاستئنافي نجد أن وكيلة الطاعنة لم تتبلغ جلسة 5/7/2003 بشخصها، التي تقرر فيها شطب الاستئناف بداعي أن وكيلة المستأنفة تبلغت موعد الجلسة بشخصها ولم تحضر، بل بلغت بواسطة زميلها الأستاذ احمد السيد، وحيث أن المادة 194/1 المشار إليها تنص على أن التبليغ ينبغي أن يكون لشخص المبلغ، وإذا تعذر ذلك تطبق الأحكام الخاصة بالتبليغ، وحيث لم يرد في مذكرة التبليغ ما يثبت تعذر تبليغ المذكورة بالذات فقد أخطأت محكمة الاستئناف في اعتباره تبليغا قانونيا وبالتالي أخطأت في اعتبار الطلب المقدم بتاريخ 7/10/2003 لتجديد الاستئناف مقدما بعد فوات المدة القانونية.
وبالتالي فان تطبيقها لنص المادة 88/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية باعتبار الاستئناف كان لم يكن في غير محله، وأن اعتبار مدة تقديم طلب الرجوع عن قرار الشطب منتهية يتنافى مع المادة 194 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إذ كيف يتسنى للطاعن أن يعلم بقرار الشطب، ولم يتبلغ الجلسة التي صدر فيها القرار المذكور كما تنص على ذلك المادة 85 /2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للسير بها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 25/1/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:17 مساء  الزوار: 1260    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved