||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930795
عدد الزيارات اليوم : 9876
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 214 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/6/21


نقض مدني
رقم: 214/2005
التاريخ: 21/6/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
"الحكم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/زهير خليل وعضوية السادة القضاة/محمد شحادة سدر، اسعد مبارك، وعماد سليم، وعزمي طنجير
الطاعن: مسلم محمد مسلم عادي العطاونة/بيت كاحل وكيله المحامي عوض خليل البطران/الخليل المطعون ضدهم: 1- أ) محمد موسى احمد سلامة العطاونة ب)نعيمة موسى احمد سلامة العطاونة ج) رابعة خليل العطاونة زوجة المرحوم احمد موسى العطاونة بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية الشرعية على اولاد احمد موسى سلامة عطاونة القاصرين وهم موسى وحسن وعلي ومحمد وفداء واخلاص بموجب حجة الوصاية رقم 262/186/348 تاريخ 29/5/1996 صادرة عن المحكمة الشرعية في الخليل. د)طارق احمد موسى العطاونة. هـ) عفاف احمد موسى العطاونة بصفتهم ورثة المرحوم موسى احمد سلامة العطاونة بموجب حجة حصر الارث رقم 302/38/484 تاريخ 16/12/1998 صادرة عن محكمة الخليل الشرعية وجميعهم من بيت كاحل. 2- احمد عواد احمد سلامة عادي العطاونة/بيت كاحل 3- خليل احمد سلامة عادي العطاونة/بيت كاحل 4- ابراهيم احمد سلامة عادي العطاونة/بيت كاحل 5- اسماعيل احمد سلامة عادي العطاونة/بيت كاحل 6- أ) عزية احمد سلامة عادي العطاونة/بيت كاحل ب) محمد محمود عبد الهادي (عطاونة)/بيت كاحل ج) احمد محمود عبد الهادي (عطاونة)/بيت كاحل د) حمدي محمود عبد الهادي (عطاونة)/بيت كاحل هـ) لبيبة محمود عبد الهادي (عطاونة)/بيت كاحل و) فاطمة محمود عبد الهادي (عطاونة)/بيت كاحل غ) حمامة محمود عبد الهادي (عطاونة)/بيت كاحل بصفتهم ورثة المرحوم محمود عبد الهادي العطاونة بموجب حجة حصر ارث رقم 302/37/483 تاريخ 16/12/1998 صادرة عن محكمة الخليل الشرعية. وكلاؤهم المحاميان نور الدين ابو ميرز وديانا العطاونة/الخليل
الاجراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا لاطعن بتاريخ 26/7/2005 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/6/2005 في الاستئناف رقم 19/2004 في الطلب رقم 246/98 والقاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
يستند هذا الطعن الى القول بأن القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً والى خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع وعدم اعتمادها للقواعد القانونية العامة.
بالنتيجة يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بنقض القرار المطعون فيه.
بالتدقيق والمداولة نجد بأن القرار المطعون فيه قضى برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر بتاريخ 18/3/2004 عن محكمة صلح الخليل والقاضي بالتصديق على قرار التحكيم الصادر عن المحكم المنفرد عمر راشد المناصرة بتاريخ 26/7/1998 ونجد ايضاً بأن قرار التحكيم صدر استناداً الى اتفاق الخصوم امام المحكمة بتاريخ 22/3/86 على احالة النزاع المتكون بينهم موضوع القضية الحقوقية 4/82 بداية الخليل والتي اصبحت تحمل رقم 158/2001 صلح الخليل الى المحكم المنفرد المذكور

التسبيب
ولما ان المادة الخامسة من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 قررت بأن اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو اكثر يقضي باحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية وحيث ان الفقه والقضاء استقرا على ان هذا الاتفاق يعتبر بمثابة عقد مصالحة وبما ان قرار التحكيم يصدر بناء على اتفاق الخصوم كما ذكرت المادة الخامسة من القانون وحيث ان المادة 191 فقرة (3) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قررت على انه لا يقبل الطعن في الاحكام الصادرة بناء على اتفاق الخصوم وحيث ان المادتين 44 و 46 من القانون حددتا طرق الطعن بقرار المحكم حيث قررت المادة 44 فقرة (1) على ان يقدم طلب الطعن في قرار التحكيم الى المحكمة المختصة وقررت المادة 46 على انه تسري على استئناف الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المختصة قواعد واجراءات الاستئناف المعمول بها امام المستأنف اليها وحيث ينبني على هذه قواعد بأن الطعن بقرار التحكيم يكون فقط امام المحكمة المختصة الذي يستأنف القرار الصادر عنها الى محكمة الاستئناف وان قرار التحكيم كونه اتفاق بين الخصوم لا يقبل الطعن به بالنقض وفق منطوق الفقرة (3) من المادة 191 من الاصول المدنية والتجارية فإن الطعن بالإحكام الصادرة من المحكمة المختصة وعن محكمة الاستئناف بناء على اتفاق الخصوم لا تقبل الطعن بها بالنقض وان قدم هذا الطعن في الميعاد.
لهذه الاسباب

منطوق الحكم
نقرر عدم قبول الطعن ورده شكلاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بالأغلببية باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/6/2006

القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس المخالف
الرأي المخالف
المعطى من القاضي زهير خليل

اخالف رأي الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه من ان قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية القاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح الخليل المتضمن التصديق على قرار التحكيم الصادر عن المحكم المنفرد عمر راشد مناصرة بتاريخ 26/7/98 غير قابل للطعن بالنقض.
صحيح ان اتفاق التحكيم يعقد بين المتخاصمين ولكنه لا يعتبر قراراً بالمصالحة بينهما ولا يعتبر حكماً متفق عليه بين الخصوم اذ ان المادة 191/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قضت بانه لا يقبل الطعن في الاحكام الصادرة بناءً على اتفاق الخصوم.
ومن هنا يجب التفريق بين حالتين الاولى احالة النزاع الى التحكيم ليفصل فيه حكماً أو صلحاً وبين حالة صدور الحكم بناءً على اتفاق فريقي النزاع.
ففي الحالة الاولى فإن قرار التحكيم يقبل الاعتراض عليه ويقبل الطعن استئنافاً بالحكم الذي يصدر نتيجة حكم محكمة الموضوع وحكم محكمة الاستئناف بالتالي يقبل الطعن فيه بطريق الطعن بالنقض.
وعليه ارى ان القرار المطعون فيه قابل للطعن بالنقض.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/6/2006

الرئيس المخالف
القاضي زهير خليل

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:21 مساء  الزوار: 1421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved