||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925447
عدد الزيارات اليوم : 4528
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 273 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/3/27


نقض مدني
رقم:273/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمـــــة: برئاسة السيد القاضي/ فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد ،د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد
الطاعـن: عاطف امطير سليمان الدرابيع/ دورا وكيله المحامي: زين الدين الدين الصوص/ الخليل المطعون ضده: عمر خليل سلامة الدرابيع/ دورا وكيله المحامي: عبادة مسودي/ الخليل
الإجــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/04/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/02/2011 في الاستئناف المدني رقم 202/2009 المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المُستأنف ومن ثم التصديق على قرار المحكم عبد المجيد ابراهيم شديد وإكسابه الصيغة التنفيذية وحيث أن المحكمة بتصديقها على قرار التحكيم وإكسابه الصيغة التنفيذية تكون قد فصلت في النزاع موضوع الدعوى المدنية رقم 190/2001 لذلك تقرر الحكم بردّ الدعوى المذكورة وتضمين المُستأنف عليه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.
يستند هذا الطعن إلى:
أن القرار المُستأنف مخالف للأصول والقانون لأن القرار الصادر عن محكمة صلح دورا في الطلب 82/2004 بتاريخ 12/11/2009 هو من القرارات الغير قابلة للطعن استئنافاً عملاً ب المادة [192] من الأصول المدنية والتجارية. القرار المطعون فيه مبني على مخالفة أحكام القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله عندما قررت التصديق على قرار الحكم وإكسابه الصيغة التنفيذية على الرغم من أن موضوع الطلب هو فسخ قرار محكم ولا يوجد طلب لتصديق قرار المحكم ولم يطلب من أية محكمة التصديق على قرار المحكم.
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير القانون الفلسطيني من حيث إجراءات التحكيم والمواد المتعلقة بفسخ قرار التحكيم من حيث المضمون ومدة إجراءات التحكيم والنتيجة التي توصل إليها المحكم في قرار التحكيم.
أخطأت المحكمة بالتصديق على قرار المحكم حيث أن جميع معاملات التصرف والملكية محصورة قانوناً بالتسجيل في الموقع الرسمي.
القرار المطعون فيه واجب الفسخ والإلغاء للتناقض حيث أن المحكمة قررت التصديق على قرار التحكيم من جهة وردّ الدعوى من جهة أخرى.
وبالنتيجة طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم إلغاء وفسخ القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة للسير فيه حسب الأصول وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــة
ولدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً.
وفي الموضوع تفيد مجريات ووقائع الدعوى بأن المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم 475/2001 بتاريخ 26/06/2001 لدى محكمة بداية الخليل ضد الطاعن (المدعى عليه) لإثبات ملكية ومنع معارضة في حق انتفاع بعقار موضوع لائحة الدعوى للأسباب المبسوطة فيها.
وبتاريخ 03/07/2001 تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية طلب فيها ردّ الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ثم نظرت الدعوى من قبل محكمة صلح دورا بعد أن سجلت لديها تحت رقم 190/2001 بعد صدور قانون أصول المحاكمات المدنية رقم [1] لســ2001ــنة ونفاذه، وبتاريخ 31/07/2003 تقرر إحالة الخلاف المتكون في هذه الدعوى إلى المحكم المنفرد عبد المجيد شديد للفصل في النزاع موضوع الدعوى صلحاً أو حكماً خلال شهر من تاريخ قرار الإحالة بحيث يكون قراره ملزماً للطرفين وغير قابل للطعن وقابل للتنفيذ وذلك بناءً على استدعاء قدم من طرفي الدعوى وبذات التاريخ.
وبتاريخ 02/09/2004 تقرر تجديد المدة للمحكم شهران بناءً على طلب الطرفين كما تم تمديد مدة التحكيم مرة أخرى بتاريخ 06/10/2004 لمدة شهر ثالث وصدر قرار المحكم بتاريخ 03/11/2004 حيث تقدم الطاعن بطلب لمحكمة الصلح في الدعوى الصلحية 190/2001 لفسخ قرار المحكم المذكور سجل تحت رقم 82/2004.
وبتاريخ 12/11/2009 وبعد استكمال الإجراءات في الطلب وسماع البينات والمرافعات أصدرت محكمة الصلح حكمها القاضي بفسخ وإلغاء قرار المحكم موضوع هذا الطلب واعتباره كأن لم يكن والسير بالدعوى الأساس من النقطة التي وصلت إليها قبل قرار الإحالة.
لم يقبل المطعون ضده بقرار محكمة الصلح فطعن به استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 02/12/2009 تسجل تحت رقم [202/2009] طلب فيه فسخ القرار المُستأنف وإصدار الحكم بتثبيت القرار المستأنف ورد الدعوى وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة حيث أصدرت المحكمة بعد استكمال الإجراءات حكمها المطعون فيه بالنقض.
وعن السبب الأول من أسباب الطعن ولما كان القرار المطعون فيه يتعلق بطلب فسخ قرار محكم ولما كان قانون التحكيم هو الواجب التطبيق على هذا الطلب والقرار الصادر فيه من حيث إجراءات التحكيم والقرارات الصادرة والطعن فيها ولما كانت المحكمة التي تنظر طلب الفسخ هي محكمة طعن وفق نص المادة [43] من القانون، ولما كان مفهوم المادة [46] من القانون يجيز الطعن بالاستئناف في القرارات التي تقضي بها المحكمة المختصة بفسخ قرار التحكيم بالاستناد للمادة [45] فقرة [3] من القانون باعتبار أن القرار الصادر بفسخ قرار المحكم يعتبر قراراً فاصلاً في التحكيم يجوز استئنافه توفيقاً لنص المادة [22] فقرة [2] من الأصول المدنية التي قضت باختصاص محاكم الاستئناف بأي استئناف يُرفع إليها بموجب قانون آخر الأمر الذي يكون معه هذا السبب من الأسباب الطعن غير وارد.
وفيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن والنعي على القرار المطعون فيه بأنه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطلب المقدم هو طلب فسخ قرار محكم ولم يقدم طلب لتصديق قرار المحكم إضافة إلى خطأ المحكمة في تفسير القانون الفلسطيني من حيث إجراءات التحكيم والمواد المتعلقة بالفسخ فإن هذين السببين من أسباب الطعن أيضاً غير واردين لأن قانون التحكيم عندما أجاز في المادة [43] منه الطعن في قرار التحكيم للأسباب الواردة في ذات المادة نصت المادة [45] على إجراءات التصديق على قرار التحكيم وإجراءات الطعن فيه حيث نصت على أنه إذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن تقرر صحة قرار التحكيم واكتسابه الصيغة التنفيذية دون حاجة لتقديم طلب لتصديق قرار التحكيم وحيث أن محكمة الاستئناف اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في حكمها المطعون فيه فإن السببين الثاني والثالث يكونا غير واردين أيضاً.
وفيما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب الطعن والقول فيه بخطأ المحكمة بالتصديق على قرار المحكم بداعي أن جميع معاملات التصرف محصورة قانوناً بالتسجيل في الموقع الرسمي فإن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها المطعون فيه من أن المقصود بالمسائل المتعلقة بالنظام العام وفق نص المادة [4] من القانون هي الاتفاق على إحالة نزاع يعتبر الحكم به لأي طرف مخالف للقانون هو قول يتفق وأحكام القانون والغاية التي شرع فيها التحكيم وفق نص المادة الخامسة من القانون التي نصت على أن التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ولما كان الأمر كذلك في هذه الدعوى فإن ما ورد في هذا السبب من أسباب الطعن غير وارد وأن ما توصلت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه يكون من هذه الناحية متفقاً وأحكام القانون.
وبالنسبة للسبب الخامس من أسباب الطعن والقول بأن القرار المطعون فيه واجب الفسخ والإلغاء للتناقض لأن المحكمة قررت التصديق على قرار التحكيم من جهة وردّ الدعوى من جهة أخرى نجد بأنه ما كان على المحكمة أن تقرر ردّ الدعوى بعد أن قررت التصديق على قرار المحكم وكان عليها أن تلتزم بنص المادة [45] فقرة [2] من قانون التحكيم التي نصت على أنه إذا قضت المحكمة المختصة رفض طلب الطعن أن تقرر صحة قرار التحكيم وإكسابه الصيغة التنفيذية لأن في ذلك التصديق إنهاء وحسم للنزاع الذي كان قائماً بين الطرفين الأمر الذي تقرر إزاءه المحكمة شطب وإلغاء العبارة الواردة في منطوق الحكم المطعون فيه وهي ( وحيث أن المحكمة بتصديقها على قرار التحكيم وإكسابه الصيغة التنفيذية تكون قد فصلت في النزاع موضوع الدعوى رقم (190/2001).
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــاب
تحكم المحكمة بالأكثرية ردّ الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه بردّ الدعوى من حيث النتيجة دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/03/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب
ع.ن

الرئيـــس
قرار المخالفة المعطى من القاضيين
محمد سامح الدويك وخليل الصياد في الطعن
رقم 273/2011 نقض مدني
بالتدقيق نجد أن الدعوى الماثلة انطوت على المطالبة بإثبات ملكية ومنع معارضة في حق انتفاع.
ولما كان من المقرر أن حق الانتفاع يعتبر عنصراً من عناصر حق الملكية، فالملكية تعرف على أنها سلطة المالكة في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً.
الأمر الذي يعني أن الدعوى والحالة هذه تندرج تحت معنى الدعاوي العينية العقارية.
وحيث أن الدعوى العينية العقارية لأغراض الاختصاص القيمي والرسوم المتعلقين بالنظام العام تقدر بقيمة العقار بتاريخ المطالبة طبقاً لأحكام المادة [34] من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم [2] لسـ2001ـنة وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي
وحيث كان من المتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تتحقق من قيمة العقار موضوع الدعوى بتاريخ المطالبة قبل نظر الطعن المنصب على القرار الصادر بنتيجة طلب فسخ قرار المحكم الذي جرى إحالة النزاع إليه من قبل محكمة الصلح سيما وأن إحالة النزاع على التحكيم ينبغي أن يكون صادراً من المحكمة المختصة بالنزاع فقاضي الموضوع هو قاضي الفرع ناهيك عن أن طلب فسخ قرار المحكم أو تصديقه فيما يتصل بالتحكيم المحلي يكون معقوداً لاختصاص المحكمة المختصة في أصل النزاع طبقاً لأحكام المادة [1] من قانون التحكيم رقم 3 لسـ2000ـنة المنشور بتاريخ 30/07/2000.
ومع الإشارة إلى أن عقد البيع المبرم ما بين طرفي الدعوى المؤرخ في 03/01/1998 المحفوظ في الملف يشير إلى أن ثمن العقار موضوع الدعوى مبلغاً وقدره عشرون ألف دينار.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نهجت نهجاً مغايراً وتعجلت في نظر الطعن المنصب على القرار الصادر نتيجة فسخ قرار المحكم دون أن تحسم مسألة
الاختصاص القيميّ وما يصاحبه من رسم الأمر الذي يجعل من حكمها المطعون فيه والحالة هذه معيباً وسابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.
لهذا وخلافاً لما ذهبت إليه الأكثرية المحترمة ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن الماثل في هذه المرحلة نرى نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني طبقاً لما سلف بيانه.
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/03/2012
عضو مخالف

عضو مخالف

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:22 مساء  الزوار: 6028    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved