||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267210
عدد الزيارات اليوم : 14824
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 261 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/1/10

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 261/99 حقوق

الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : عادل عطا الله.
المستأنف: أكرم كمال أبو رمضان – غزة. وكيله المحامي/ شعبان الغلاييني. المستأنف ضده : حيدر عبد أبو كرش – بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لتركة والده. وكيلاه المحاميان/ إبراهيم الحداد ومروان الجديلي

الحكم المستأنف : صادر عن المحكمة المركزية في الطلب رقم 197/94 والقاضي بفسخ حكم المحكم الصادر طبقاً للمبرز م/1 ورد الطلب 84/94 على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف.

تاريخ تقديمه:8/12/1999م جلسة يوم : الأربعاء 10/1/2001م الحضور : حضر وكيل المستأنف الأستاذ/ شعبان الغلاييني . وحضر الأستاذ/ إبراهيم الحداد وكيل المستأنف ضده.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستأنف قد حصل على إذن بالاستئناف بالطلب رقم 697/99 بتاريخ 29/11/1999 من المحكمة المركزية بغزة.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف قد أودع قلم كتاب المحكمة المركزية بتاريخ 28/5/94 الطلب رقم 84/94 تصديق حكم محكمين اختصم فيها المستأنف ضده بمقولة إنهما اتفقا على إحالة الخلاف القائم بينهما إلى محكم للفصل فيه ووقعا سند التحكيم وبتاريخ 8/12/93 اصدر المحكم قراره ولم يلتزم المستدعى ضده بهذا القرار وطالب المستدعى في ختام طلبه بتصديق حكم المحكم. وانه بتاريخ 28/8/94 تقدم المستأنف عليه لدى المحكمة المركزية بالطلب رقم 197/94 فسخ حكم المحكم اختصم فيه المستأنف بمقولة أن الطرفين اتفقا على إحالة الخلاف بينهما للمحكم المنفرد فاروق النجار واصدر المحكم حكمه دون إتباع إجراءات التحكيم والقرار الصادر بتاريخ 8/12/93 هي إجراءات باطلة ومخالفة للقانون وان المحكم اكتفى بيمين المستدعى ضده ( المستأنف ) واصدر قرار في غيابه ولما لم يرق التحكيم للطرفين توجها إلى لجنة الإصلاح الإسلامية بغزة لحل الخلاف بينهما وبتاريخ 6/6/94 توصلت لجنة التحكيم إلى نتيجة فاصلة مما يؤكد إلغاء الطرفين وبإرادتها القرار المطعون فيه وطالب المستدعى في ختام طلبه بفسخ قرار المحكم موضوع الطلب.

وحيث أن المحكمة المركزية قررت بجلسة 11/9/94 ضم الطلب رقم 84/94 للطلب رقم 197/94 والسير فيهما معاً.

وحيث أن المحكمة المركزية بعد أن استمعت إلى بينات الطرفين في الطلب رقم 197/94 قررت بجلسة 12/4/98 فسخ حكم المحكم المبرز م/1 ورد الطلب رقم 84/94 تأسيسا على أن المحكم المنفرد فصل في النزاع بدون مشارطة تحكيم وانه لم يتبع الأصول القانونية في الاستماع إلى أقوال الشهود أو كتابة محضر الشهود بالإضافة إلى انه نصب نفسه كفيلاً لأحد الطرفين مما يعتبر عمله هذا منافياً ومضاداً للعدالة الطبيعة وبذلك تكون إجراءات التحكيم غير متفقة والأصول القانونية بعدم التزام المحكم القواعد القانونية في إتباع إجراءات التحكيم.

وحيث أن المستأنف لم يرق له الحكم المستأنف فبادر إلى تقديم الاستئناف رقم 77/98 حقوق فحكمت محكمة الاستئناف العليا بفسخ الحكم المستأنف وإعادة النزاع إلى المحكم المنفرد فاروق النجار لإعادة النظر في موضوع التحكيم بالاستماع إلى ادعاء المستدعى حيدر عبد أبو كرش ووالده من قبله حول المحاسبة التي يدعيها فيما يتعلق بالمبلغ موضوع النزاع والاستماع إلى بينات الطرفين ومستنداتهما ومن ثم إصدار القرار على ضوء ما تسفر عنه البينات خلال ثلاثة أشهر.
وحيث أن النزاع قد أعيد إلى المحكم المنفرد لتنفيذ ما أمرت به هذه المحكمة وقام المحكم المنفرد باستدعاء حيدر أبو كرش وكان معه شريكهم صالح أبو شماس وأمين صندوق تجارتهم و استمع المحكم إلى شهادة صالح أبو شماس الذي شهد أن أكرم ليس شريك معهم في تجارتهم وان المبلغ موضوع النزاع كان أمانة عند أبو كرش وبعد الاستماع إلى الشاهد والتحقيق من عدم وجود مستندات وكشوفات تثبت ادعاء المستدعى ضده بأداء جزء من المبلغ المدون في قرار التحكيم فقد أصر المحكم المنفرد على قراره السابق لعدم توفير الأدلة في تجارتهم وحساباتهم وعدم الإيضاح وعدم المصداقية في البيانات والأقوال وقد نظم المحكم تقريراً بذلك مبرز ف ن ع/1.

وحيث أن المحكمة المركزية بجلسة 17/10/99 في الطلب رقم 197/94 قررت فسخ حكم المحكم المنفرد الصادر طبقاً للمبرز م/1 ورد الطلب 84/94 استناداً إلى انه قد تم بالفعل إعادة النزاع إلى المحكم المنفرد الذي قام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة العليا ونظم تقريراً بذلك ابرز بالأوراق تحت المبرز ف ن ع/1.
وحيث أن المحكمة المركزية ارتات استدعاء المحكم المنفرد والاستماع إلى شهادته فشهد بأنه يعرف الطرفين وسبق أن تحكموا عنده وانه بناء على قرار المحكمة العليا أرسل لهم واستدعاهم ثانية لمحاولة سماع أي شيء جديد منهم إلا انه لم يجد أي شيء لديهم واستطردت المحكمة المركزية بقولها وحيث انه لما كان ذلك وكان المحكم المتفرد وبعد أن نفذ قرار محكمتنا العليا لم يجد أي جديد عما سبق وفصل فيه في البداية فان المحكمة إزاء ذلك ترى انه ليس هناك ما يستدعى تغيير قرارها السابق.

وحيث أن المستأنف لم يرق له هذا القرار فبادر إلى استئنافه أمام هذه المحكمة ناعياً عليه في لائحة استئنافه الأصلية والمفصلة مخالفته للقانون وعدم مراعاته للبينات المقدمة ويتحصل مبنى الاستئناف في الأوجه التالية:
1)أن الطرفين وقعا على مشارطه تحكيم إذ شهد المحكم أن الطرفين وفقا على أن يكون محكماً لهما في النزاع القائم بينهما وان مشارطة التحكيم قد فقدت منه وشهد كل من إبراهيم أبو رمضان وعصام أبو رمضان بتوقيعهما على ورقة قبول الطرفين للمحكم المنفرد لحل الخلاف حول الحسابات بينهما وتوقيعهما على سند التحكيم.
2)أن المحكم لم ينصب نفسه كفيلاً لأحد الطرفين ولم يوقع على ذلك.
3)أن المحكم قد استمع إلى الشهود وسجل أقوال الطرفين وطالب المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف والحكم بتصديق حكم المحكم المبرز م/1.
التسبيب
وحيث انه بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى مرافعة الطرفين يستبان مما سلف أن المحكم المنفرد بعد تنفيذه لما أمرت به محكمة الاستئناف العليا في الاستئناف رقم 77/98 قد استقر على قراره الصادر في 8/12/1993 مبرز م/1 بان يدفع المستأنف عليه بصفته في الدعوى للمستأنف ثلاثون ألف دولار أمريكي إذ ثبت له باستدعاء المستأنف ضده وصالح أبو شماس أمين صندوق أبو كرش وشريكه انه لا يوجد كشوفات ولا حسابات تثبت صحة ادعاء المستأنف ضده بسداد جزء من المبلغ المحكوم به بالمبرز م/1.

وحيث انه عن أوجه الطعن الواردة في صحيفة الاستئناف الماثلة فإنها في محلها حيث أن المحكمة المركزية ابتعدت عن الدقة في تفسيرها لقرار محكمة الاستئناف العليا رقم 77/98 ولم تتبع النهج الذي قررته المحكمة العليا في حيثيات حكمها بالاستئناف رقم 77/98 والذي يتعين عليها التقيد به حيث انه قوض الدعائم التي ارتكزت عليها المحكمة المركزية فيما انتهت إليه وقد ارتات المحكمة العليا أن المحكم المنفرد لم يتجاوز صلاحياته التي فوضه الطرفان بها ولم يتجاوز حدود النزاع وانه لا خلاف بين الطرفين حول اختيارهما المحكم المنفرد للفصل في النزاع القائم بينهما حول مطالبه المستأنف لمبلغ نقدي دفعة للمستأنف ضده لشراء قطعة ارض وادعاء المستأنف بسداد جزء منه.

وحيث انه لما كان الثابت بما لا يدع مجالاً للشك انه لا يوجد أية حسابات أو كشوفات تثبت ادعاء المستأنف ضده بسداده جزء من المبلغ المدون في قرار التحكيم مبرز م/1. وحيث انه لما كان الثابت من الوقائع المعروضة أن المستأنف ضده بصفته في الدعوى اخذ من أكرم أبو رمضان 15 ألف دينار وخمسة ألاف دولار ما يعادل خمسون ألف دولار لسنة 85 وذلك لشراء دونم ارض لم يتم شرائه واستلم أبو رمضان عشرون ألف دولار على دفعات من أبو شماس أمين صندوق أبو كرش وشريكه وبموافقته بعد حساب هذه الدفعات بالدولار و بناء على ذلك فقد قرر المحكم المنفرد بإلزام المستأنف ضده بدفع ثلاثون ألف دولار أمريكي فقط وانه لم يتطرق للإرباح لأنه لا توجد كشوفات للحساب.

وحيث أن المحكم المنفرد اتبع الإجراءات السليمة في التحكيم وفقاً للمفهوم القضائي وان إعادة النزاع إليه لإعادة النظر في موضوع التحكيم بالاستماع إلى ادعاء المستدعى حول المحاسبة أوضحت بجلاء عدم صحة ادعاءات المستأنف بوجود كشوفات تثبت سداد جزء من المبلغ موضوع النزاع.
وحيث أن المحكمة المركزية لم تتقيد بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف العليا رقم 77/98 مما أوقعها في خطأ قانوني وجاء حكمها واجب الفسخ لم يقو على تجريح حكم المحكم المنفرد الصادر بتاريخ 8/12/1993.

وحيث أن خاسر الاستئناف يلتزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع.
أولاً: إلغاء الحكم موضوع الاستئناف الصادر عن المحكمة المركزية في الطلب رقم 197/94 الصادر بتاريخ 17/10/99.
ثانياً: أجابه طلب المستأنف أكرم كمال أبو رمضان رقم 84/94 بتصديق حكم المحكم المبرز في الطلب .
ثالثاً: رفض الطلب المستأنف ضده رقم 197/94 مركزية غزة ( بشان فسخ حكم المحكم ).
رابعاً: إلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 10/1/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:47 مساء  الزوار: 1891    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved