||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161184
عدد الزيارات اليوم : 646
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 145 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/3/7

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 145/99

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: محمد رمضان النمر – من غزة. وكيله المحامي/ عادل خليفة. المستأنف ضده: إسماعيل حسن النمر – من غزة– الشيخ رضوان. وكيلته المحامية/ اصلاح حسنية


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر بتاريخ 31/1/99م من لدن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 12/97 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ القرار المستأنف وإعادة الطلب إلى محكمة أول درجة حتى يتمكن الأطراف من فسخ أو تصديق حكم المحكمين طبقاً للأصول القانونية مع تحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف.

تاريخ تقديمه: 5/7/99م جلسة يوم: الثلاثاء 7/3/2000م الحضور: حضر الأستاذ/ عادل خليفة وكيل المستأنف. وحضرت الأستاذة/ اصلاح حسنية وكيلة المستأنف ضده.

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستأنف قد حصل على اذن بالاستئناف.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف قد أودع لدى محكمة صلح غزة الطلب رقم 429/96 اختصم فيه المستأنف ويطلب فيه تصديق حكم محكمين وبعد أن استمعت المحكمة إلى بينات الطرفين قررت بجلسة 3/2/97 تصديق حكم المحكمين واعتباره حكماً صادراً عنها واجب النفاذ.
وحيث أن المستأنف قد بادر إلى استئناف هذا القرار أمام محكمة مركزية غزة في القضية رقم 12/97 وقال شرحاً في لائحة الاستئناف بأن المحكمة الابتدائية غير مختصة بنظر الطلب وأن المستأنف ضده لم يبرز عقد الاتفاق على البيع ولم تتح المحكمة له فرصة للرد على بيناته وأصدرت قرارها رغم عدم إحالة الطرفين للتحكيم من قبل محكمة مختصة وطالب المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف.
وحيث أنه بجلسة 31/1/99 قررت محكمة الاستئناف المركزية فسخ القرار المستأنف وإعادة الطلب لمحكمة أول درجة حتى يتمكن الأطراف من فسخ أو تصديق حكم المحكم طبقاً للأصول القانونية تأسيساً على أن أي طرف من الطرفين لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون فيما ادعاه وهما وشأنهما في طلب تنفيذ حكم المحكمين أو فسخه.
وحيث أن هذا الحكم لي يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه أمام هذه المحكمة بعد أن حصل على إذن بالاستئناف وينبني الاستئناف على أن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت عندما أسست حكمها على عدم تقديم طلب لتصديق حكم المحكمين ذلك أن الطلب الذي صدر فيه القرار المستأنف هو طلب قدمه للمحكمة المختصة لتصديق حكم المحكمين وأن محكمة الاستئناف المركزية عندما أصدرت قرارها المستأنف لم تطلع على هذا الطلب كما أن المستأنف ضده لم يتقدم خلال المدة القانونية بأي طلب لفسخ قرار التحكيم وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد حكم محكمة الصلح.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق تبين أن القرار المستأنف ليس له ما يسنده في الأوراق. إذ الثابت منها أن المستأنف تقدم بطلبه رقم 429/96 لدى محكمة صلح غزة لتصديق حكم المحكمين طبقاً للأصول القانونية في قانون التحكيم ولم يتقدم المستأنف ضده بطلب أمامها لفسخه مما يكون معه وأن الحكم المستأنف قد جانبه الصواب ما يستوجب فسخه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف المركزية للفصل في موضوع الاستئناف رقم 12/97.
وحيث أن خاسر الاستئناف ملزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف الصادر من المحكمة المركزية في القضية رقم 12/97 بتاريخ 31/1/99 وإعادة القضية إليها للفصل في موضوع الاستئناف المقدم أمامها وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة يوم 7/3/2000م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:50 مساء  الزوار: 1008    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved