||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185637
عدد الزيارات اليوم : 9790
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 104 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 104/99
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: عرفات العبسي
المستأنف: سعدي علي عجور – من غزة وكيله المحامي/ حسن ابو حسين المستأنف ضده: نور الدين فهمي عمر عجور – من غزة وكيله المحامي /فرج الشرفا
الحكم المستأنف : القرار الصادر في الطلب رقم 375/97 مركزية غزة بتاربخ 6/2/99 والقاضي بفسخ قرار الحكم المبرز ض/2 ورد طلب التصديق رقم 355/97 وتضمين كل فريق ما اداه من رسوم ومصاريف

تاريخ تقديمه: 30/5/99 م جلسة يوم: السبت 18/12/1999 الحضور: حضر وكيل المستأنف الاستاذ /حسن ابو حسين وحضر الاستاذ/ فرج الشرفا وكيل المستأنف ضده 
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنف اقام لدى محكمة مركزية غزة الطلب رقم 355/97 اختصم فيه المستأنف ضده بطلب تصديق حكم محكمين بينما اقام المستأنف ضده لنفس المحكمة الطلب رقم 375/97 اختصم فيها المستأنف يطالب فيه فسخ حكم محكمين تاسيسا على ان المحكمين لم يتبعا اجراءات التحكيم ولم يطلعا على الاوراق وان المخالصة التي صدرت لا تعتبر قرار تحكيم فقررت المحكمة توحيد الطلبين وبعد ان استمعت الى بينات الطرفين قررت بجلسة 6/2/99 فسخ قرار التحكيم ورد طلب التصديق تاسيسا على عدم الالتزام بمشارطة التحكيم التي نصت على ان يتم الفصل في النزاع من محكمين وان الفصل فيه من احدهما دون الاخر مناف ومضاد للعدالة وتكون اجراءات التحكيم لا تتفق والاصول القانونية وحيث ان هذا القرار لم يلق قبولا لدى المستأنف فبادر الى استئنافه امام هذه المحكمة بعد ان حصل على اذن بالاستئناف ويقوم الاستئناف على خطا محكمة اول درجة في تطبيق القانون وعدم صحة الاسباب التي قام عليها قرارها وطالب في ختام لائحة الاستئناف بفسخ القرار المستانف والحكم بتصديق قرار التحكيم .
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى المحكمة :
ان المحكم لم يفصل في النزاع ولم يصدر قرار تحكيم فيه. وان سند المخالصة النهائية المبرزة م/1 – موضوع الطلبين- قد تمت بموافقة الطرفين وتوقيعهما وتوقيع الشهود عليها وهذا ما شهد به الشيخ رضوان النخالة من ان الامر قد تحول من تحكيم الى لجنة اصلاح ومن ثم فان اللجوء الى المحكمة الابتدائية بطلب فسخ هذه المخالصة او تصديقها عن غير الطريق الذي رسمه القانون مما يتعين معه رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي انتهى اليها، والزمت المستأنف بالرسوم والمصلريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 18/12/.96
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:04 مساء  الزوار: 1076    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved