||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174257
عدد الزيارات اليوم : 13719
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 193 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/21

بسم الله الرحمـن الرحيـم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 193/99 حقوق

الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية : نور فارس

المستأنــف : محمد صالح ابراهيم فروانة – الرمال الجنوبي – ش الجزائر رقم 57/71 مقابل كلية التجارة – جامعة الازهر المستأنف ضده : طلب محمود علي عياد – الشجاعية – التركمان – شارع عياد رقم 124/15 وكيله المحامي/ فرج الشرفا


الحكم المستأنـف : تشديد حكم محكمين في الطلب رقم 134/94 تاريخ الايداع 9/7/94 بجلسة 13/6/96 المحكمة المركزية بغزة

تاريخ تقديمـه : 20/9/1999 جلسة يــوم : الاثنين 21/2/2000م الحضــــور : حضر المستانف بالذات / محمد فروانه وحضر الاستاذ / فرج الشرفا وكيل المستأنف ضده

// القــرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنف تقدم لدى محكمة مركزية غز بالطلب رقم 93/94 اختصم فيه المستأنف ضده طالبا فيه فسخ قرار المحكمين لعدم اتباع الاصول القانونية في التحكيم ولم يستمع المحكمين الى شهود او بينة الطرفين ولم يستند المحكين في حكمهم على المستندات المعروضة عليهم التي يقر بها الطرفان وطالب المستأنف في ختام طلبه بفسخ هذا القرار بينما تقدم المستأنف ضده بالطلب رقم 134/94 لتصديق هذا القرار فقررت المحكمة ضم الطلب رقم 134/94 الى الطلب 93/94 لوحدة السبب والموضوع والخصوم وبعد ان اسمتعت الى بينات الطرفين قررت بجلسة تصديق حكم المحكمين المبرز م/1 ورد الطلب رقم 93/94 تأسيساً على ان المحكمين قد فصلوا في النزاع بين الطرفين طبقا لمشارطة التحكيم وبعد ان استمعوا الى الخصوم واطلعوا على المستندات وخرجوا على رقبة الارض واستشاره اهل الخبره وقدم كل طرف ما لدية من بينات وإجراءات التحكيم التي اتبعوها تتفق والاصول القانونية.
وحيث ان المستأنف قد بادر الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة بعد ان حصل على اذن بالاستئناف وبتحصل مبنى الاستئناف في ان القرار المستأنف لا يستند الى اساس قانوني لان المستانف ضده لم يقدم للمحكمة اية اوراق ثبوتية تؤهلها لاصدار قرارها المستانف. وان عقد شراء الارض باسم المستأنف وانه لا ينكر الاقرار الصادر عنه والذي يعتبر اتفاق قانوني الشراكة مناصفه بينهما وليس للمستأنف ضده سوى نصف الارباح من بيع الارض او قسمتها مناصفة بينهما وطالب المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بايقاف الحكم المستأنف والحكم بقسمة الارض مناصفة بين الطرفين بعد تعويضه عن الاضرار، او بيعها وقسمة الارباح مناصفة بينهما بعد خصم مبلغ عن الاضرار الناتجة عن عمل المستأنف ضده
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى بينات الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة ان القرار المستأنف في محله ويتفق والقانون لما قام عليه مناسباب استخصلها محكمة الموضوع على اساس سائغ وسليم من البينات المطروحة امامها اذ الثابت ان المحكمين قد فصلوا في النزاع القائم بين الطرفين طبقا لاتفاق التحكيم واستمعوا الى حجة كل من الطرفين واتبعوا في اجراءاتهم الاصول القانونية التي نص عليها قانون التحكيم ولم يقدم المستأنف اى سبب قانوني لفسخ قرارهم وان ما اثاره في لائحة استئنافه من اوجه طعن على الحكم المستأنف لم ينل منه مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف، وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم 21/2/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضــو
(سعادة الدجاني)
عضــو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمـة
(رضوان الآغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:18 مساء  الزوار: 997    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved