||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637884
عدد الزيارات اليوم : 9343
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/10


استئناف حقوق
34/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
المبادئ القانونية
رد الجهة المدعي عليها على لائحة الدعوى بإنكارها ما ورد فيها انكارا مجملا يمنع عليها تقديم أي بينة كونها لم تدفع بأي دفع موضوعي حتى يصار إلى تكليفها بإثباته، ويكون المدعي وحده مكلفا بإثبات وقائع الدعوى.
اتاحة الفرصة للعامل لبيان الأسباب التي تحول دون فصله لا تنحصر فقط في الحالة الواردة في الفقرة "ك" من المادة 17 من قانون العمل لسنة 1964 وإنما تنصرف على جميع الحالات الواردة في هذه المادة.
لا يجوز لرب العمل أن يحتج على العامل بأي جرم جزائي لإثبات مشروعية الفصل قبل إثبات هذا الجرم من المرجع القضائي المختص واكتساب الحكم الدرجة القطعية، ولا يمكن دون ذلك القول أن واقعة ضرب العامل لزميله توجب الفصل دون مكافأة حسب أحكام المادة 17/ و من قانون العمل لسنة 1964.
لا يستحق العامل الأجر إلا لقاء عمله باستثناء الحالات الواردة في القانون، وما دام أن عقد العمل بين العامل ورب العمل قد انتهى بفصل العامل فلا يمكن تطبيق نص المادة 425 من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على أن الأجير الخاص يستحق الأجر إذا كان حاضرا للعمل ولا يشترط عمله بالفعل لأن حكم هذه المادة ينطبق على حالة قيام العقد وليس بعد فسخه.
الديباجة
المستأنفة: شركة عبد الرحيم التميمي للتجارة والنقل وكيلها المحامي سيبوية عنبتاوي/ نابلس المستأنف عليه: أحمد هليل أحمد الضميدي وكيلها المحامي احمد سليمان /نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 8/2/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 592/92 المتضمن الزام المستأنفة بدفع مبلغ (5312) شاقلا للمستأنف عليه ورد الدعوى بالباقي وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم للمستأنف عليه بأتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:-
اخطأت محكمة البداية في منع المستأنف من تقديم أية بينة.
القرار المستأنف مخالف للقانون وقد اخطأت محكمة البداية في تفهم نص المادة 17 من قانون العمل.
اخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف عليه ببقية أجرة شهر 8 لسنة 1992.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 17/4/1994 تقرر قبول الاستنئاف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ثم ترافع وكيل المستأنف طالبا في النتيجة اعادة الدعوى الى محكمة البداية لسماع ما لدى موكله من بينات وبالتناوب رد الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه في حين ترافع وكيل المستأنف عليه طالبا رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمن المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الاول من أسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف عليه ادعى في البندين الاول والثاني من لائحة الدعوى أنه عمل منذ بداية شهر نيسان من عام 1985 سائقا لدى الشركة المستأنفة براتب شهري معدله ألف شاقل وانها دون سابق انذار قامت بتاريخ 20/8/1992 بفصله عن العمل دون مسوغ شرعي وخلافا لاحكام القانون، دون ان تدفع له أية حقوق. وطالب في البند الثالث بمبلغ (1000) شاقلا رصيد أجرة شهر 8 لسنة 1992 و (5000) شاقلا بدل مكافأة و (2000) شاقلا بدل فصل تعسفي.
ونجد ايضا ان المستأنفة ردت بلائحة دفاعية تضمنت في البندين الاول والثاني منها ان الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة وغير مسموعة قانونا وأنكرت في البند الثالث ما ورد في البندين الاول والثاني من لائحة الدعوى وأبدت في البند الرابع أنها لا تقر بأنها مسلمة بأمر واقعي أو قانوني ما لم تقر به صراحة.
وعليه وحيث ان المستأنفة ردت على الدعوى بدفعها على الوجهة المبين آنفا المتضمن انكارا مجملا خاليا من اي دفع موضوعي فان المستأنف عليه يكون وحده المكلف باثبات وقائع الدعوى ويمتنع على المستأنفة والحالة هذه تقديم أية بينة لانها لم تدفع الدعوى بأي دفع موضوعي حتى يصار الى تكليفها باثباته وقد عالجت محكمة البداية هذه المسألة معالجة صحيحة نقرها عليها وبذا فان هذا السبب غير وارد.
أما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد ايضا على ضوء ما هو ثابت من ان المستأنفة فصلت المستأنف عليه في ذات اليوم الذي حصل فيه الاشكال بينه وبين سائق آخر يعمل لديها وضربه لذلك السائق دون أن تتيح له الفرصة لبيان الاسباب التي تحول دون فصله، ولا يرد تشبث المستأنفة ان اتاحة هذه الفرصة للعامل تنحصر فقط في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ك من المادة 17 من قانون العمل اذ ان الاجتهاد مستقر على ان العبارة الواردة في هذه الفقرة شاملة لجميع فقرات المادة المذكورة ولم ترد خاصة بفقرة معينة منها وقد قضت محكمة التمييز ب قرارها رقم 259/91 ص1164 سنة 92 بأنه "لا يجوز لصاحب العمل ان يحتج على العامل بأي جرم جزائي منسوب اليه لاثبات مشروعية الفصل قبل ثبوت الجرم الجزائي المنسوب للعامل وان تقديم بينات في الدعوى العمالية ليس من شأنه اثبات التهمة الجزائية اذ لا بد من ثبوت التهمة والادانة امام المرجع القضائي المختص واكتساب الحكم الدرجة القطعية حتى يمكن القول ان واقعة الضرب توجب فصل العامل من عمله دون مكافأة حسب أحكام المادة 17/و من قانون العمل" مع ملاحظة ان هذا القرار يتعلق بواقعة طرد عامل اعتدى بالضرب على عامل آخر في مكان العمل.
وأخيرا وبالنسبة للسبب الثالث فاننا نجد ان المستأنف عليه طالب في البند الثالث من لائحة دعواه بمبلغ (1000) شاقل رصيد أجرة شهر 8 لعام 1992 وان محكمة البداية بعد ان توصلت الى ان اجرته الشهرية بما فيها العمولة (القومسيون) هي 996 شاقلا وانه قبض أجوره حتى تاريخ فصله في 20/8/1992 حكمت له بمبلغ 332 شاقلا أجرة بقية ايام الشهر المذكور بداعي انه يعمل براتب شهري لدى المستأنفة ويتوجب عليها دفع الاجرة كاملا.
اننا لا نقر محكمة البداية على ما ذهبت اليه في هذا الشأن ما دام ان العامل في الاصل لا يستحق الاجر الا لقاء القيام بالعمل باستثناء الحالات المحددة في القانون وما دام ان عقد العمل بين المستأنفة والمستأنف عليه قد فسخ وانتهى اعتبارا من تاريخ فصله في 20/8/1992 ولا تنطبق في هذه الحالة المادة 425 من مجلة الاحكام العدلية التي تنص على ان الاجير الخاص يستحق الاجرة اذا كان حاضرا للعمل ولا يشترط عمله بالفعل، لان حكم هذه المادة ينطبق أثناء قيام العقد فقط وليس بعد فسخه وقد قضت محكمة التمييز ب قرارها رقم 285/65 ص 1529 سنة 65 "ان الاجور والرواتب بمقتضى قانون العمل هي ما يتفق معلى دفعه الى العامل من صاحب العمل لقاء عمله" وب قرارها رقم 11/65 ص 518 لسنة 65" لا يستجق العامل الاجرة عن اليوم الذي لم يعمل فيه حتى ولو كان يشتغل مشاهره وعليه ينتهي عمله عند رب العمل من تاريخ فصله عن العمل أثناء الشهر "وب قرارها رقم 340/64 ص1185 سنة 64" يترتب على انهاء صاحب العمل لعقد العمل انقطاع علاقة العمل القائمة بين طرفي العقد بحيث لا يلزم العامل باداء العمل بعد تاريخ انتهاء العقد، وان المادة 425 من المجلة تنطبق فقط في حالة قيام العقد ولا أثر لها بعد انتهائه".
وعليه، فان هذا السبب من أسباب الاستئناف وارد وفي محله.


منطوق الحكم
لما تقدم نقرر قبول الاستئناف بالنسبة للسبب الثالث منه وفسخ القرار المستأنف من هذه الجهة والغاء الفقرة الحكمية منه المتضمنة الحكم للمستأنف عليه بمبلغ (332) شاقلا رصيد أجرة شهر 8 لسنة 1992 ورد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف فيما يتعلق بالحكم بمبلغ (4980) شاقلا بدل مكافأة نهاية الخدمة والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف بنسبة هذا المبلغ بداية واستئنافا دون الحكم بأتعاب محاماه لاي من الفريقين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور الوكيلين وأفهم في 10/5/1994.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:19 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved