||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156754
عدد الزيارات اليوم : 4569
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 139 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/25

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 139/99

الديباجة
امام السادة القضاة :المستشار /فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الاغا وحسين ابو عاصي. وسكرتارية :عادل عطالله.

المستأنفون :1) عبد الله محمد مغصيب – من القراره – شرق الجعفراوي 2) خضرة محمد حسين مغصيب – من القراره – شرق الجعفراوي 3) رابعة محمد حسين مغصيب – من القراره – شرق الجعفراوي 4) آمنة محمد حسين مغصيب – من القراره – شرق الجعفراوي وكيلهم المحامي /عاشور كلاب. المستأنف ضدهم :1) هدبة محمد قاعود وآخرين – من دير البلح شرق الجعفراوي 2) آمنة عبد الكريم محمد ابو مغصيب – دير البلح – وادي السلقا 3) نعمة عبد الكريم محمد ابو مغصيب – دير البلح – وادي السلقا 4) ريم عبد الكريم محمد ابو مغصيب – دير البلح – وادي السلقا 5) عائشة عبد الكريم محمد ابو مغصيب – دير البلح – وادي السلقا وكيلهم المحامي / علي الناعوق


الحكم المستأنف :صادر من لدن المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 8/5/99 في الطلب رقم 86/99 فسخ حكم محكمين والذي يقضي برفض الطلب وعلى المستدعين ان يتقدموا حسب الاصول بطلب للدخول في الطلب رقم 277/95 اذا شاءو ذلك.

تاريخ تقديمه :30/6/1999م جلسة يوم :السبت 25/9/99 الحضور : حضر وكيل المستانفين الاستاذ / عاشور كلاب. وحضر الاستاذ / على الناعوق وكيل المستأنف ضدهم
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان موضوع الاستئناف قد انصب على القرار الصادر من المحكمة المركزية بخانيونس في الطلب 86/99 بتاريخ 8/5/99 والقاضي برفض الطلب المقدم من المستانف عبد الله ابو مغصيب وآخرين وعليه ان يتقدم حسب الاصول بطلب للدخول في الطلب رقم 277/95.
وحيث ان المستأنف بنى طعنه على القرار سالف الذكر بمقولة انه جانب الصواب وجاء مجحفاً بحقوق المستانفين ومخالف للقانون والسوابق القانونية كما ان المحكمة المركزية قد اخطات عندما رفضت الطلب لان الخلاف هو حقوق ارثية شرعية وان صدور قرار بتصديق هذه القرارات يضر بحقوق المستأنفين خاصة وان اخيهم عبد ربه ابو مغصيب قد اجبر على الدخول بالتحكيم ولم يكن وكيلاً او مناب لمنهم وانهم كانوا خارج المنطقة عندما جرى التحكيم وان العدالة تقتضي تدخلهم بطلب مستقل والاستماع لبيناتهم.
وحيث ان وكيل المستأنف ضدهم قد طلب في مرافعته تأييد ذلك القرار الصادر عن المحكمة المركزية ذلك انه لا يجوز ان تسير المحكمة في طلب المستأنفين علماً انه يوجد طلب فسخ حكم المحكمين امام المحكمة بالاضافة الى طلب التصديق.
التسبيب
وحيث ان المحكمة بعد تدقيق الاوراق والاستماع الى المرافعة فقد ثبتت انه على ضوء الخلاف الذي نشب بين عبد ربه محمد حسين او مغصيب وشقيقاته حول احقيتهم في ورثة المرحوم /عبد الكريم محمد ابو مغصيب فقد تم احالة هذا النزاع الى التحكيم وبصدور قرار التحكيم تقدمت المستدعيات في الطلب 22/95 مركزية لتصديق حكم المحكمين ومن ثم تقدم المستدعي عبد ربه محمد حسين ابو مغصيب الى نفس المحكمة في الطلب 277/95 ضد المستدعى ضدهن في الطلب سالف الذكر وذلك لفسخ حكم المحكمين وبجلسة 15/6/95 قررت المحكمة ضم الطلب 22/95 الى الطلب 277/95 ومن ثم سارت المحكمة في سماع البينات في الطلب 277/95 حسب الاصول ولا زالت الدعوى منظورة ولم يفصل فيها بعد.
وحيث ان المستدعي عبد الله محمد ابو مغصيب المستانف تقدم في الطلب 86/99 مركزية خانيونس طالباً بصفته الشخصية بالاضافة الى شقيقاته خضرة ورابعة وأمنة فسخ حكم المحكمين وقررت رفض ذلك الطلب في 8/5/99 وبجلسة 19/6/99 منح اذناً باستئناف هذا الرفض امام المحكمة العليا.
وحيث انه يبين مما تقدم ان المستأنف وهو فيما يدعيه من حقوقه شقيقاته في ارث عبد الكريم ابو مغصيب واستناداً الى ما يدعيه من عدم تواجده في القطاع عند اجراء التحكيم وانهم لم يحضروا جلسات التحكيم وكان الثابت ان شقيقهم عبد ربه محمد حسين ابو مغصيب قد تقدم بالطلب 277/95 لفسخ حكم المحكمين وكانت الاصول القانونية تقتضي اتباع الاجراءات بالدخول في الدعوى المطروحة استناداً للمادة 67 فقرة 1 وفقرة 2 من الاصول التي نصت على ان ادخال أي شخص في الدعوى كمدعي او مدعي عليه طبقاً للاصول وان تضيف الى الدعوى أي شخص اذا دعت الضرورة يعني ان تتبع الاجراءات للدخول في الدعوى المطروحة امام المحكمة ولما كان طلب الفسخ المقدم من المستانف ينصب على طلب فسخ جديد والثابت ان طلب الفسخ والتصديق مطروحاً امام المحكمة فان قرار المحكمة المركزية برفض طلبه على ان يتقدم حسب الاصول بالدخول في الطلب 277/95 قد جاء سليماً وطبقاً للاصول القانونية ويكون طلب المستانف في غير محله ولا يتفق والقانون من ثم يتعين رفضه.
وحيث ان خاسر الدعوى ملزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستانف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً 25/9/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين ابو عاصي) (يونس الاغا) (فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:20 مساء  الزوار: 1564    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved