||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926325
عدد الزيارات اليوم : 5406
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 177 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/7

بسم الله الرحمـن الرحيـم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 177/99 حقوق

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار/ رضوان الآغا رئيساً وعضوية المستشارين/ حمدان العبادلة وسعادة الدجاني وسكرتارية : نور فارس
المستأنــف : عبد الناصر سعيد سلمى – غزة الرمال شارع خالد بن الوليد المستأنف ضده : هاني عبد العزيز الجريسي وكيله المحامي/ حسن ابو ريالة – ومحمد طالب
الحكم المستأنـف : صادر بتاريخ 4/7/99 من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/7/99 في الاستئناف رقم 165/98 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف
تاريخ تقديمـه : 29/7/1999. جلسة يــوم : الثلاثاء 7/12/1999. الحضــــور : حضر المستأنف بالذات / عبد الناصر سلمى وحضر الاستاذ / محمد طالب وكيل المستأنف ضده
// القــرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المدعى (المستأنف ضده) أقام الدعوى رقم 401/96 صلح غزة ضد المدعى عليه (المستأنف) طلب فيها التصديق على حكم المحكمين الصادر عن لجنة الاصلاح المركزية لحركة فتح بتاريخ 21/5/96 المبرز في الدعوى
وحيث ان محكمة الصلح بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وعلى حكم المحكمين وسماعها لمرافعة طرفي الدعوى قررت في جلستها يوم 28/11/98 التصديق على قرار المحكمين واعتباره حكما صادرا عن المحكمة واجب النفاذ والزمت المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب محاماه.
لم يرض المحكوم ضده (المستأنف) بقضاء محكمة الصلح فطعن عليه بعريضة استئناف لدى محكمة مركزية غزة قيدة برقم 165/98 ضد المستأنف ضده بنى في استئنافه على أساس محكمة الصلح لم تستمع لبيناته وحرمته من مناقشة بينات المدعى (المستأنف ضده) وانتهى الى طلب فسخ الحكم المستأنف.
وحيث ان المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قضت في جلستها يوم 4/7/99 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق قضاء المحكمة قبولا لدى المستأنف فتقدم بعريضة استئنافه المائلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيد برقم 177/99 بنى فيها استئنافه على أساس ان الحكم قائم على غير أساس من القانون ولأنه أجبر على التوقيع على حكم المحكمين.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستأنف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه.
وحيث ان وكيل المستأنف ضده طلب رد الاستئناف شكلا لعدم حصول المستأنف على اذن باستئناف حكم المحكمة المركزية.

التسبيب
وحيث ان المحكمة لدى تدقيقها لأوراق الدعوى تبين لها عدم حصول المستأنف على اذن بالاستئناف مما يعتبر مخالفا لأحكام القانون التي توجب في مثل هذه الحالة الحصول على اذن بالاستئناف، وعليه يكون الاستئناف غير مقبول شكلا.
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم الحصول على اذن بالاستئناف من المحكمة المختصة، مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا 7/12/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضــو
(سعادة الدجاني)
عضــو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمـة
(رضوان الآغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:21 مساء  الزوار: 962    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved