||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626055
عدد الزيارات اليوم : 12638
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 692 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/10/27

استئناف مدني
رقم :692/2001

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد فتحي ابو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق
المستأنف: جانيت انطون ابو جابر/بيت لحم -المستأنف عليها تبعيا- وكيله المحامي طلال جودة الدبنك/بيت لحم المستأنف عليها: زينات ابراهيم خليل عايش/بيت لحم -المستأنفة تبعيا- وكيلها المحامي زياد جاسر /بيت لحم
القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان اصلي وتبعي للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 14/7/2004 بالقضية الحقوقية العمالية رقم 312/2000 والقاضي بإلزام المستأنفة في الاستئناف الاصلي بدفع مبلغ (6355 شيقل) ورد الدعوى بالزيادة.

يستند الاستئناف الاصلي الى الاسباب التالية:-
1-اخطات محكمة الموضوع في مخالفة القانون والاصول.
2- القرار محل الطعن مغلوط ومتناقض.
3- القرار محل الطعن غير معلل تعليلا وافيا.
4- اخطات محكمة الموضوع في ترجيح البينات.
5- اخطات محكمة الموضوع بالحكم للمستأنف عليها بدل اشعار ومكافاة نهاية الخدمة رغم عدم ثبوت الفصل التعسفي.

اما الاستئناف التبعي فانه يستند للاسباب التالية:-
1- قرار المستانف مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة.
2- محكمة الموضوع لم تحكم وفق الوقائع والقانون بخصوص الفصل التعسفي.
3- خطا محكمة الموضوع في اعتبار ان المستانف عليها تبعيا لم تفصل المستانفة تبعيا فصلا تعسفيا وبالتالي لم تحكم لها بدل الفصل التعسفي معتبرة ان عبارة ( لا يوجد لك عمل) لا يعتبر فصلا تعسفيا.
4- تناقض القرار محل الطعن بخصوص ما ورد على صفحة (19) من الضبط.
5- اثبات الفصل التعسفي ثابت بشهادة شاهدي المدعي عليها.
6- اخطات محكمة الموضوع في عدم الحكم بالرسوم والمصاريف على المدعى عليها.

وبالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئنافان لورودهما في الميعاد ثم استمعت محكمتنا الى مرافعة كل من الوكيلين في هذه القضية.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد ان المدعية (المستانف عليها- المستانفة تبعيا) اقامت هذه الدعوى ضد المدعى عليها (المستانفة- المستانف عليها تبعيا) بالمطالبة بحقوق عمالية مفصلة في لائحة الدعوى حيث أصدرت محكمة الموضوع قرارها محل الطعن مما حدا بالطرفين استئنافه (استئناف اصلي وتبعي) واننا نجد بالنسبة للاستئناف الاصلي فان المستأنف لم يبين وجه مخالفة القرار المستأنف للاصول والقانون وسنتطرق الى ذلك اثناء معالجتنا باقي أسباب الاستئنافين كما أن وزن محكمة البداية للبينات كان في محله بالنسبة لما قضى به لصالح المدعية من إنها تعمل في مؤسسة منتظمة وثبوت بدء عملها وانقطاعها وحقوقها المكتسبة.

اما فيما يتعلق في الاستئناف التبعي فانه يتخلص في مجمله بالخطا الذي وقعت فيه محكمة الموضوع بعدم الحكم للمدعية (المستانف عليها- المستانفة تبعيا) بوقوع الفصل التعسفي ضدها جراء فصلها من العمل دون وجه حق لذلك نرى ان أسباب الاستئناف التبعي من السبب الأول الى السبب الخامس ليست الا لغوا قانونيا يفهم منه خطا المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها بخصوص عدم الحكم بالفصل التعسفي، وبالتدقيق في بينات المدعية (المستانف عليها- المستانفة تبعيا) نجد ان الشاهد محمود ابو عودة يقول (لقد اعلمتني المدعى عليها ان المدعية عادت الى العمل الا ان المدعي عليها لا ترغب في ان تعمل لديها وفي حال وجود اية حقوق عليكم الاتصال بالاستاذ سامي الحذوة لانهاء الموضوع) وكذلك ما ورد بشهادة الشاهد طارق عساكرة بقوله (وأعرف ان سبب توقيف المدعية عن العمل هو ادعاء المدعى عليها بان المدعية مريضة وانها ليست على استعداد لتحمل العمل) هذان الشاهدان موظفان في اتحاد نقابات العمال وكان على تواصل ما بين طرفي الخلاف لانهائه وديا وبالتالي فان ما ورد بشهادتيهما يمثل الحقيقة والوقائع بسبب الفصل ومن ان الرغبة متوفرة لدى المدعى عليها بعدم استمرارية المدعية بالعمل ويؤيد ذلك قول المدعى عليها (ان الشغل تعبان وان الشغل لا يتحمل عملك وسوف اقوم بدفع مستحقاتك كاملة) من هذا نجد ان إنهاء خدمات المدعية جاء بطلب من المدعي عليها دون اثبات أي سبب من أسباب انهاء الاستخدام المنصوص عليها في المواد ( 16 و 17) من قانون العمل النافذ وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع بعدم الحكم بالفصل التعسفي للمدعية جاء مخالفا للاصول والقانون لا نقرها عليه.
منطوق الحكم
لذلك
وبناء على ما تم بيانه فاننا نقرر رد الاستئناف الاصلي وإلغاء القرار المستانف وقبول الاستئناف التبعي والحكم للمدعية (المستانفة تبعيا) ببدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغا مقداره (4855,5 شيقل) وبدل الاشعار مبلغا مقداره (1500 شيقل) وبدل فصل تعسفي (3000 شيقل) أي ما مجموعه (تسعة الاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون شيقل ونصف) وتضمين المستانفة في الاستئناف الاصلي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني في 27/10/2004
القضاة في الصدور
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:34 مساء  الزوار: 925    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved