|| |
|
||||
مرسوم رقم (15) لسنة 2008م بشأن العفو عن عقوبة الحبس بحق المدان محمد قاسم حبش
مرسوم رقم (15) لسنة 2008 م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 26/05/2008م. الموافق: 12/جمادى الأولى/ 1429 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 08:31 مساء الزوار: 784 التعليقات: 0
|