|| |
|
||||
مرسوم رقم (17) لسنة 2009م بشان العفو عما تبقى من عقوبة الحبس في القضية رقم 41/1996م
مرسوم رقم (17) لسنة 2009م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/01/2009م الموافق: 16/محرم/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 08:34 مساء الزوار: 906 التعليقات: 0
|