||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36924887
عدد الزيارات اليوم : 6219
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 62 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/12

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العاليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 62/95
الديباجة
أمام السادة القضاة: الاستاذ/ جميل العشي رئيسا وعضوية الاستاذين/ زهير الصوراني ومحمد صبح وسكرتارية : نور فارس
المستأنفة: بلدية غزة – ويمثلها الاستاذ/ عدلي الحايك المستأنف ضده: فهمي شعبان محمد الجماصي وكيله المحامي/ نجيب سكيك
الحكم المستانف: صادر عن المحكمة المركزية الموقرة بغزة في القضية رقم 40/94 بتاريخ 27/6/95 والقاضي بألزام المدعي عليها بلدية غزة بتعويض المصاب مبلغ 9707 ش ج مرتبطة بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الاصابة والزامها بدفع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تاريخ تقديمه : 19/7/1995 جلسة يوم: الثلاثاء 12/3/1996م الحضور: حضر وكيلا الطرفين
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا
و حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
وحيث ان المحكمة المركزية قررت الزام المدعي عليها بلدية غزة (المستانفة) ويمثلها مدير البلدية الدكتور/ زكريا مكي بالاضافة لوظيفته بتعويض المصاب فهمي شعبان الجماصي كتعويض كامل وشامل ع اصابته اثناء عمله تحت اشراف المدعي عليها (المستأنفة) مبلغ 9707 شيكل مرتبطة بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الاصابة وحتى الوفاء التام.. الخ
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنفة فطعنت فيه بهذا الاستئناف.
وحيث ان اهم اوجه هذا الاستئناف هي:
1-ان حكم محكمة اول درجة قد جانب الصواب في اصدار قرارها بالتعويض للمستانف ضده حيث انه مازال يمارس عمله بكامل نشاطه بالبلدية وانه يخضع لقانون التأمين والمعاشات.
2-ان دخل المستأنف ضده لم يتأثر بسبب اصابته كما هو ثابت من المبرزات التي قدمت
التسبيب
وحيث ان المحكمة وقد دققت الاوراق تخلص الى ما يلي:
أ-المستأنف ضده موظف مثبت يعمل بقسم الكهرباء في بلدية غزة براتب شهري ويخضع لقانون التأمين والمعاشات.
ب-المستأنف ضده اصيب باصابات بليغة لوقوعه من عامود الكهرباء اثنا عمله تحت اشراف البلدية وتخلف لديه عجز بنسبة 10%
ج-المستأنف ضده حاول لحل الموضوع وديا واخفق ولجاء الى القضاء وقام باخطار المستأنفة لتعويضه ولم يستجب لطلبه واقام القضية رقم 40/94 مركزية غزة والتي صدر بها قرار لصالحه واستأنف لهذه المحكمة

وحيث ان المادة 66 من قانون العمل رقم 16 لسنة 64 يسرى احكام الفصل الثاني في اصابات العمل موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة وما في حكمهم وان المادة 67 من نفس القانون تنص على ان للعامل الحق في الحصول على تعويض بسبب اصابته اثناء تأديته للعمل.
وحيث ان المستأنف ضده حقق شروط المادة 73 من القانون واستحق تعويضا والذي من حق صاحب العمل اذا كان مؤمنا على حوادث العمل جاز للعامل ان يطالب بحقوقه صاحب العمل والمؤمن ليده معا متضامنين.
وحيث انه ثبت ان بلدية غير مؤمنة على مستخدميها ضد الاعمال الخطيرة لدى احدى شركات التأمين فتكون ملتزمة بمفردها بتعويض المدعي (المستانف ضده) طبقا لقانون العمل عن اصابته من جراء الحادث الذي وقع له بسبب العمل واثناء العمل لديها وان التزام المستأنفة بالتعويض لا يغطيه خضوع المستأنف ضده لقانون التأمين والمعاشات الذي يتقتط نسبة معينة من راتب الموظف.
وحيث انه وطبقا ل قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 فأن المدعي (المستأنف ضده) يستحق التعويض اللازم.
وعليه وتأسيسا على ما تقدم تكون المحكمة المركزية قد حالفها التوفيق واصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت اليه في حكمها للاسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيفها الى اسبابها مما يقتضي معه تأييد الحكم المستانف فيما قضى به.
ومن انه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستانفه.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 12/3/1996م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (زهير الصوراني) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:14 مساء  الزوار: 854    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved