||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 36924965
عدد الزيارات اليوم : 6297
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 93 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا
في الاستئناف 93/95 حقوق


الديباجة
امام السادة القضاة/ الاستاذ/ رضوان الاغا رئيسا وعضوية الاستاذين/ فايز القدره وحمدان العبادلة. وسكرتارية: احمد الامير

المستأنف: نعيم خليل حلس من غزة- وكيله المحامي/ يونس الجرو المستأنف ضدهما: 1- احمد محمود البلعاوي – غزة الرمال الصبره شارع نجم الدين 34/241 2- شركة المؤسسة العربية للتأمين – نابلس وكيلها الاستاذ/ مفيد مشتهي


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 26/10/95 في القضية الحقوق 8/94 ويقضى بالزام المستأنف عليهما بالتكامل والتضامن بأن يدفعا للمدعي مبلغ وقدره "669595" شيكل مرتبط بجدول غلاء المعيشة اعتبارا من 15/8/95 وحتى الوفاء التام والزام المدعي عليهما بالرسوم والمصاريف و 8% من المبلغ المحكوم به واتعاب محاماه.

تاريخ تقديمه: 14/11/1995م جلسة: 3/3/1996م الحضور: حضر وكلاء الطرفين
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع الى المرافعة الشفوية وتدقيق الاوراق والمداولة قانونا
وحيث ان الاستئنافين قدما في الميعاد فهما مقبولان شكلا
وحيث ان الاستئنافين ينصبان على موضوع وحكم واحد فقد قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 100/95 الى الاستئناف رقم 93/95 لوحدة الحكم والموضوع.
وحيث ان اواقعة الدعوى قد اجملها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة سردها.
وحيث ان المستأنف نعيم خليل حلس نعى على الحكم المستأنف انه جاء مجحفا بحقوقه وخلافا للبينات وقال شرحا لذلك ان محكمة اول درجة اخطأت عندما احتسبت الاجر اليومي بواقع 55"51 شيكل يوميا اي احتساب التعويض على اساس متوسط الاجر حسب دائرة الاحصاء لان المستأنف معلوم الاجر اليومي وهو 80 شيكل يوميا وان الحكم المستأنف اخطا عندما احتسب التعويض للمستأنف بواقع 9% بينما كان من المتعين ان يحسب التعويض على اساس ان فقدان الدخل هو 100% لان المستأنف لا يستطيع ان يمارس اي عمل بشكل كامل كما انها اخطأت عندما لم تحتسب لشقيق المدعي ما فقده من دخل طوال فترة مرافقته للمستأنف مدة طوالها ثمانية شهور فقد فيها مبلغ عشرين الف شيكل مرتبط بغلاء المعيشة منذ الحادث وحتى الوفاء التام واخطأت محكمة اول درجة عندما خصمت من المبلغ خمسة عشر الف شيكل كانت قد كلفت بها المستأنف عليهما عن طرف صناعي واضاف وكيل المستأنف ان المحكمة المركزية اخطأت عندما قررت الزام المستانف عليهما بأن يدفعا مبلغ 8% اتعاب محاماة وكان عليها ان تحكم بنسبة 13% وطلب وكيل المستأنف فسخ الحكم المستأنف وتعديل المبلغ المحكوم به والحكم بالمبلغ المدعي به مرتبطا بجدول غلاء المعيشة والزام المدعي عليهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث ان الشركة المستانف عليها قدمت الاستئناف رقم 100/95 قالت فيه ان الحكم المستانف جان الصواب وقضى خلافا لاحكام القانون وقد اسست استئنافها على امرين هما:
اولا – خطأ محكمة اول درجة في احتسابها لعدد الاطراف الصناعية اللازمة للمصاب فكان عليها ان تأخذ بما شهد به الدكتور/ محمد سلامة اخصائي في جراحة العظام الذي شهد بأن الجهاز يغير ما بين 3 الى خمس سنوات وفي الغائب يتم تغير الجهاز كل اربع سنوات وعلى ذلك فكان على محكمة اول درجة ان تحكم بثمن عشرة اطراف وليس خمسة عشر طرفا صناعيا.
ثانيا – كان على محكمة اول درجة ان تأخذ بالثمن الذي قدره الاخصائي محمود احمد الجحجوح الذي قدر ثمن الطرف الصناعي بملغ 9160 شيكل وليس بالتكاليف التي اوردها مستشفى تل هاشومير وهي 14634"36 شيكل وطلبت المستأنف ضدها فسخ الحكم المستانف والحكم بطلباته والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث انه بالنسبة للسبب الاول من اساب استئناف المحكوم له وهو عدم احتساب الاجر بواقع 80 شيكل يوميا فان الثابت ان الاصابة سبب القضية لحقت به وهو لم يتعد الثالثة عشره من عمره والادعاء بأن اجره كان ثمانين شيكلا يوميا في اعمال البناء هو امر لم تقتنع به محكمة اول درجة وهي محقة في ذلك وعلى ذلك فلم يكن يؤمن احتساب الاجر على اساس متوسط الاجر في دائرة الاحصاء المركزية.
وحيث انه بالنسبة لما طلبه وكيل المستأنف من احتساب الاجر الكامل للمصاب فانه مردود بأنه تم الاتفاق بين الطرفين في جلسة 16/4/1995 م بأن تكون نسبة العجز الوظيفي هي 90% ومعنى عبارة العجز الوظيفي هو ان يكون احتساب الاجر على اساس ما تم الاتفاق عليه وهو 90% والمرء مؤاخذ باقراره.
وحيث انه بالنسبة لامر المرافق فان البينة التي قدمت امام المحكمة عن المدة التي قضاها مع المصاب والامر الذي كان يتقاضاه هي شهادته فقط وهي بينه فرديه لا يكفي للحكم بموجبها ولم تقتنع بها محكمة اول درجة وحيث انه بالنسبة لما طالب به وكيل المستانف باحتساب اتعاب المحاماة بواقع 13% بدلا من 8% من الحكم بنسبة الاتعاب هو امر متروك تقديره لمحكمة اول درجة وقد قضت به ضمن صلاحيتها التي نص عليها القانون ولا يعقب عليها في ما قضت به.
وحيث انه بالنسبة لاستئناف الشركة المحكوم عليها ونعيها على الحكم المستأنف انه الزم الشركة ثمن خمسة عشر طرفا صناعيا بدلا من عشرة فان البينات التي استمعت اليها محكمة اول درجة في هذا الخصوص هي اولا شهادة الدكتور نبيل الشوا والتقرير المقدم منه والذي شهد بانه الطرف الصناع يتغير كل ثلاث سنوات وهو الطبيب الذي اشرف على علاج المصاب وهي شهادة الدكتور محمد سلامه الذي قرر ان التقديرين ما بين ثلاث الى خمس سنوات لا يتعارض كليا مع شهادة الطبيب المعالج واذ كانت المحكمة قد قدرت المدة اللازمة لتغيير الطرف الصناعي حسب البينات فان تقديره في محله ولا غبار عليه.
وحيث انه بالنسبة لثمن الجهاز الذي اعترضت عليها الشركة المحكوم عليها ومطالبتها بالاخذ بتقدير الخبير شاهد الشركة وطرحها تقرير مستشفى تل هاشومير فان التقدير البينه يعود الى قناعة محكمة الموضوع وهي اصابت عندما اخذت بتقدير جهة محايدة ومختصة حتى يجعل هذا السبب من اسباب الاستئناف في غير محله.
وحيث انه لما كان ذلك فان الاستئنافين المقدمين ضد الحكمين المستأنفين جاء خلوا من اي سبب قانوني او واقعي ينال من الحكم الذي جاء متفقا مع البينات المقدمة ومع حكم القانون كما يتعين معه الحكم برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستانف.
وحيث ان كلا من الطرفين خسر استئنافه فان كل منهما يخسر ما اداه من رسوم ومصاريف..
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستانف والزام المستأنفين بما اداه كلا منهما من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 3/3/1996م
القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
حمدان العبادلة فايز القدره رضوان الاغا

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:15 مساء  الزوار: 924    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved