||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630002
عدد الزيارات اليوم : 1461
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 647 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/29

نقض مدني
رقم: 647/2010
طلب وقف تنفيذ
رقم: 9/2011


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــــــن: البنك العقاري المصري العربي / رام الله. وكيله المحامي مفيد البيطار / القدس. المطــعون ضده: أحمد داود أحمد عايش / بيت لحم. وكيله المحامي سميح الصليبي / بيت لحم.
الإجـــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 26/12/2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/11/2010 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في الإستئنافين المدنيين رقمي 334/2008 و352/2008 القاضي بقبول الاستئناف الأول موضوعاً وعدم قبول الاستئناف الثاني موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بمبلغ قدره 13575 دولاراً أمريكياً دون الحكم بالفائدة القانونية وعدم الحكم لأي من الطرفين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لخسارة المستأنف الأول للجزء الأكبر من استئنافه وخسارة المستأنف الثاني لاستئنافه.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
بطلان الحكم والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
مخالفة وزن البينة وقراءتها بطريقة خاطئة ومخالفة لواقع الحال.
خطأ محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بالدفوع التي أثيرت على تقرير اللجنة الطبية ( المبرز ن/7).
مخالفة نصوص قانون العمل المطبق وعدم رد الدعوى للتقادم.
التناقض في منطوق الحكم.

وطلب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم المطعون ضده لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتصديق الحكم الطعين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام دعوى لدى محكمة صلح بيت لحم ضد الطاعن موضوعها المطالبة بتعويضات ناجمة عن إصابة عمل سجلت تحت رقم 12/2003، وقد أحيلت الدعوى لمحكمة بداية بيت لحم وسجلت تحت رقم 316/2005، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة أن المدعي يستحق مبلغ 13575 دولاراً أمريكياً نتيجة لإصابته بإصابة عمل بدل تعويض عن نسبة عجز والزام المدعى عليها بهذا المبلغ مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 334/2008، كما لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 352/2008، وقررت المحكمة ضم الإستئنافين معاً، وبنتيجة المحاكمة قررت رد الإستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه بالنقض المدني رقم 341/2009 كما لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه بالنقض المدني رقم 351/2009، وبنتيجة المحاكمة ردت المحكمة الدفع بمرور الزمن ونقضت الحكم بالفائدة القانونية لأن الحكم بها كان دون سند من القانون،و فيما يتعلق بوزن البينة وتكييف الدعوى وجدت المحكمة أن الخلاف بين الطاعن والمطعون ضده لا يتعلق بمسألة إصابة المدعي بالعجز الوارد في لائحة الدعوى بل بما إذا كان هذا العجز ناتجاً عن إصابة عمل وفق أحكام المادة 57 من القانون المعدل لقانون العمل رقم 2 لسنة 1965 أم لا، وأنه كان على محكمة الاستئناف قبل أن تصدر حكمها أن تتصدى لتكييف وقائع الدعوى والفصل في هذه المسألة، لذلك قررت نقض الحكم وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني.
وقررت محكمة الاستئناف السير على هدى ما ورد في حكم محكمة النقض وبالرجوع إلى أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها، وبعد عرض المبرزات في الدعوى خلصت إلى أن الموظف المدعي قد عين لدى المدعى عليها بوظيفة مراسل بتاريخ 1/9/1995 وتم تحويله إلى حارس بتاريخ 4/9/1996، وكان وقت التعيين بحالة صحية جيدة ولائقة للعمل على ضوء تقرير الفحص الطبي عند التعيين (المبرز ص/1)، وبتاريخ 14/6/1996 أجريت له عملية جراحية لاستئصال مسمار لحم بناءً على التقرير ( المبرز ل/17)، وأن تقرير اللجنة الطبية المركزية (المبرز ن/7) أفاد أن الحالة المرضية التي وصل إليها المدعي هي نتيجة لطبيعة عمله كحارس، وأن تقرير شؤون الموظفين (المبرز ن/6) أشار إلى أن بدايات معاناة المدعي هي بعد العملية التي أجريت له في قدمه اليمنى أي بعد التعيين، والذي علم ضوءه تم الاستغناء عن خدمات المدعي، والذي قررت المحكمة أنه يدل دلالة واضحة وجلية أن إصابة المدعي كانت أثناء عمله في البنك ونتيجة وقوفه أثناء العمل نتيجة لطبيعة عمله كحارس في البنك، مما يعني أن الإصابة التي تعرض لها العامل المدعي هي إصابة عمل وفق

نص المادة 57/1 وأنه نتيجة لذلك يستحق التعويض وفق نص المادة 58 من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 المعدلة بالأمر 663 لسنة 76 إصابات العمل،و أن ما توصل إليه قاضي الموضوع بهذا الخصوص واحتساب بدل إصابة همل بمبلغ 13575 دولاراً أمريكياً واقع في محله، لذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق بعدم رد الدعوى للتقادم، ولما كانت الطاعنة قد أبدت هذا السبب في الطعن بالنقض الأول رقم 341/2009 وقد بينت المحكمة أن هذا السبب غير وارد وقررته رده، فإن إثارة هذا السبب من جديد في الطعن محل النظر يغدو غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بعد الأخذ بالدفوع التي أثيرت على تقرير اللجنة الطبية (المبرز ن/7)، ولما كانت محكمة الاستئناف لم تبن ِحكمها على هذا التقرير وحده وإنما تأكيد المبرزات الأخرى وخاصة (المبرز ص/1) و(المبرز ل/17) وتقرير شؤون الموظفين لدى الطاعنة (المبرز ن/6) فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للأسباب الأول والثاني والخامس المتعلقة بوزن البينة والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض في منطوق الحكم، ولما كان ما ورد في الحكم المطعون فيه من تسبيب مستمد من ( المبرزات ص/1، ل/17، ن/6، ن/7) المحفوظة في ملف الدعوى، ويؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة وقنعت بها وهو كافٍ لا قصور ولا تناقض فيه، فإن هذه الأسباب تغدو غير واردة وحرية بالرد.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، ولما كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الطعن فإن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يغدو غير ذي جدوى ونقرر رده.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:36 مساء  الزوار: 1205    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved