|| |
|
||||
حكم رقم 293 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/17
نقض مدني السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة الديباجة الطاعــــــــــــنة: شركة المشرق للتأمين/ رام الله وكيلها المحامي داود مسعد/ رام الله المطعون ضده: علي حسين كمال أبو عيشة/ رام الله وكيلاه المحاميان إبراهيم البرغوثي ومجدي الحردان/ رام الله الإجـــــــــــــراءات تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-
وطلبت الطاعنة قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه ورد الدعوى مع تكبيد المطعون ضده بكافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 15/6/2010 ولم يقدم لائحة جوابية. وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى رقم 322/2007 لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعنة(المدعى عليها) موضوعها المطالبة بتعويض عن الأضرار الجسدية اللاحقة به نتيجة إصابته بحادث عمل ، وجاء في لائحة الدعوى أن المدعي (مواليد ( 3/9/1982) يعمل لدى شركة الجمال للطباعة والإستثمار بوظيفة طابع على ماكينات الطباعة براتب شهري إجمالي قدره 4500 شيكلاً منها 4000 شيكلاً راتب أساسي و 500 شيكلاً علاوة غلاء معيشة، وأنه مؤمن بدل إصابات العمل لدى الشركة المدعى عليها لصالح الشركة التي يعمل فيها براتب شهري أساسي وقدره 666 دولاراً أمريكياً، وانه بتاريخ 9/11/2005 تعرض لحادث عمل وقد ألحقت به الإصابة عجزاً وظيفياً دائماً بنسبة 15% وتكبد مصاريف طبية وعلاجية ومواصلات مبينة في اللائحة. وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة أن المدعي يستحق نتيجة إصابة العمل الثابتة بدل التعويضات التالية حسب قانون العمل الفلسطيني النافذ وهي كما يلي:- بدل تعطل عن العمل بمعدل 75% من الأجر اليومي عند وقوع الإصابة 11 أسبوع تعطل عن العمل X 7 أيام X 666 دولاراً X 75% = 1282 دولاراً. وبذلك قررت الحكم للمدعي بمبلغ 36590 دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى مبلغ 3073 شيكلاً ورد المطالبة فيما جاوز ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دولاراً أتعاب محاماة. لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة البداية فطعنت فيه لدى محكمة إستئناف رام الله بالإستئناف
كما وجدت المحكمة أن المادة 120 من قانون العمل قد أوضحت طريقة إحتساب بدل إستحقاق المصاب في حالة العجز الجزئي الدائم وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في طريقة إحتسابها لما يستحقه المدعي في دعواه كان تطبيقاً سليماً ومنسجماً مع القانون إلا أن المحكمة قد احتسبت المدة المتبقية للعامل حتى بلوغه سن الستين من تاريخ الإصابة علماً بأنها قد حكمت له ببدل تعطله كاملاً وبالتالي تكون بإضافة هذه المدة إلى تاريخ مباشرة العامل للعمل في 1/2/2006 قد أعطته أكثر مما يستحقه حيث كان يتوجب إحتساب ما تبقى من عمره حتى بلوغ سن الستين من تاريخ عودته للعمل في 1/2/2006 وبالتالي فإن عمر المصاب بهذا التاريخ يساوي 23 سنة وستة أشهر و 28 يوماً وتبقى له حتى بلوغ سن الستين 36 سنة و5 أشهر ويومان، وتساوي 13112 يوماً X 15% X80% X 666 الأجر الشهري/ 30 يوم عمل ويساوي 34930 دولار، وبإضافة هذا المبلغ إلى المبلغ المحكوم به والذي لم يكن محل طعن وجدت المحكمة أن المبلغ الإجمالي المستحق للمستأنف عليه هو 36212 دولاراً و 3073 شيكلاً، ولذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بكيفية حساب مقدار التعويض، فإننا نجد أن محكمة الإستئناف قد أعملت نص المادة 120من قانون العمل بصورة متفقة وأحكام القانون وطبقتها تطبيقاً سليماً، أما بالنسبة لأتعاب المحاماة وحيث أن محكمة الإستئناف قد بينت أن تقدير أتعاب المحاماة يعود لمحكمة الموضوع وأن مبلغ الأتعاب المحكوم به لا يساوي 40% من المبلغ المحكوم به كتعويض بل 4.16% وهو ليس مبالغاً فيه، وأن هذا الذي قررته موافق للقانون، فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد أيضا. وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق برسملة المبلغ المحكوم به، ولما كانت محكمة الإستئناف قد بينت أن إخضاع المبلغ إلى للرسملة قول يحتاج إلى قانون يؤيده، وأن المحكمة لا تقيس ما يستحقه العامل جراء إصابته أثناء عمله على ما نص عليه قانون التأمين بخصوص حوادث الطرق، وهذا القول يوافق صحيح القانون فإن هذا السبب يغدو أيضاً غير وارد وحرياً بالرد. لهـذه الأسبـــــــــــاب الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:38 مساء الزوار: 5044 التعليقات: 0
|