||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630050
عدد الزيارات اليوم : 1509
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 604 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/1/5

نقض مدني
رقم :604/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: إيمان ناصر الدين، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــن: محمد يوسف محمد السيد أحمد/ دورا/ الخليل. وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل. المطعون ضدهما: 1- عماد راتب سليم أبو هيكل/ الخليل. 2- محمد راتب سليم أبو هيكل/ الخليل. وكيلهما المحامي نضال الجمل/الخليل.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 6/12/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/11/2010 في الاستئناف المدني رقم 184/2010 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في أن محكمة الاستئناف أخطأت في النتيجة التي توصلت إليها برد الدعوى لانعدام الخصومة علماً بان البينة أثبتت أن المدعي قد عمل لدى المطعون ضدهما في منطقة واد أبو اكتيلة في الخليل والورشة كانت تعود إلى ناصر الجنيدي وأن المدعى عليهما كانا متعهدا بناء فيها.
وطلب الطاعن قبول الطعن وإصدار الحكم في هذه الدعوى استناداً لنص المادة 237/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ المطالب به والبالغ( 92320) شيكلاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مرتبطاً جميعه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
تبلغ وكيل المدعى عليهما لائحة الطعن بتاريخ 11/1/2011 ولم يقدم لائحة جوابية .
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 284/2003 لدى محكمة صلح الخليل ضد المطعون ضدهما موضوعها المطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن إصابة عمل وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة بداية الخليل وسجلت تحت رقم 317/2005، وبنتيجة المحاكمة وبوزن المحكمة للبينة المقدمة وباستعراض شهادات الشهود ثبت لها أن المدعي أصيب أثناء فك (العقدة) بورشة تابعة لشخص من عائلة الجنيدي، وان المدعي كان في البداية يعمل (مع) المدعى عليهما في الورشة وليس(عند أو لدى) المدعى عليهما وكذلك وجدت ان العقد كان بينهم عند مقاولة بالاشتراك وليس عقد عمل، كما ثبت لها ان المدعي قد تفاهم مع صاحب الورشة على دفع أجرته وأخذ العمل على حسابه، وأنه بذلك قد أقال العقد بينه وبين المدعى عليهما وأنشأ عقداً جديداً مع صاحب الورشة يتم بمقتضاه أن يأخذ المدعي على عاتقه إنجاز العمل في الورشة مقابل أجر يدفعه صاحب الورشة وهو العقد الذي وقع في ظله الحادث وأصيب المدعي.
وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة، وجدت المحكمة أن المدعى عليهما ليسا خصمين للمدعي لذلك قررت رد الدعوى لانعدام الخصومة وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف دون الحكم ببدل أتعاب محاماة لوكيل المدعى عليهما وذلك لمحاكمة المدعى عليهما حضورياً لتخلف وكيلهما عن الحضور.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 184/2010، وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة انه ثبت من شهادة شاهد المدعى عليهما بانهما ليس لهما علاقة بالحادث ولا توجد علاقة مباشرة بينهما وبين المدعي لان صاحب العمل هو (الجنيدي) وأن حكم محكمة الدرجة الأولى جاء على أسباب تحمله ولذلك أصدرت حكمها برد الاستئناف الذي لم يقبل به(المستأنف) الطاعن فطعن فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره.
وعودة لسبب الطعن، ولما كان الطعن بمجمله ينصب على واقع، ولما كان فهم الواقع والتقرير بشأنه وتقدير قيمة البينة ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع وأن محكمة النقض لا تقحم ذاتها في هذا الجانب طالما أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على واقع له أصل في الأوراق وأن حكمها أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
ولما كانت محكمة الموضوع قد بينت في حكمها أن المدعي الطاعن قد أخذ على عاتقه أنجاز العمل في ورشة الجنيدي مقابل أجر يدفعه صاحب الورشة وحيث أن الحادث قد وقع في ظل العقد المشار إليه وفق ما قنعت به من شهادة الشهود وبناء على ذلك أصدرت حكمها الذي أيدته محكمة الاستئناف وقنعت به أيضاً فان التشبث بالقول بعدم بحث صحة الخصومة يغدو في غير محله ويكون سبب الطعن والحالة هذه مستوجباً الرد.
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/ 1/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:40 مساء  الزوار: 1539    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved