||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461378
عدد الزيارات اليوم : 11718
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 153 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/5/31


نقض مدني
رقم: 153/2008
ورقم:181/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، د. عثمان التكروري ، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد

الطعـــــــن الأول: (153/2008) الطــــــــــــــاعن: صفوان رزق صالح بطاينة / عمان. وكيله المحامي نظمي أبو ميزر / رام الله. المطــــعون ضده: البنك العربي الفلسطيني للاستثمار / رام الله. وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله. الطعــــــن الثاني: (181/2008) الطــــــــــــــاعن: البنك العربي الفلسطيني للاستثمار / رام الله. وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله. المطــــعون ضده: صفوان رزق صالح بطاينة / عمان. وكيله المحامي نظمي أبو ميزر / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم لهذه المحكمة طعنان الأول سجل تحت رقم 153/2008بتاريخ 3/6/2008 والثاني سجل تحت رقم 181/2008 بتاريخ 29/6/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/5/2008 في الاستئنافين المدنيين رقمي 157/2007 و 159/2007 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن الأول في أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون على وقائع الدعوى برد الاستئناف رقم 157/2007 موضوعاً وكان عليها أن تعتبر:
1- إن رجوع الطاعن عن استقالته هو حق خالص له طالما كان هذا الرجوع قبل حلول الأجل المضروب لنفاذها، فمهلة الإشعار هي فرصة لمن صدر عنه الإشعار لكي يراجع نفسه ويعود عنه، فإذا عاد عنه سقط وألغي الموعد المضروب لنفاذه، وقد أخطأت المحكمة في تفسير القانون حينما قررت بدون نص أن رجوع الطاعن عن استقالته يستوجب موافقة المطعون ضده.
2- إن بقاء الطاعن على رأس عمله متجاوزا الموعد الذي ضربه لنفاذ استقالته هو استمرار طبيعي للعمل ولتنفيذ عقد العمل.
3- إن قبول استقالة الطاعن قبل أو بعد التاريخ المحدد لنفاذها لا يعتد به لعدم تطابق الإيجاب الصادر عن الطاعن بتاريخ 3/6 مع قبول المطعون ضده.
4- إن قبول استقالة الطاعن هو بمثابة قرار فصل غير مبرر أصدره المطعون ضده بتاريخ 12/6 وأبلغه للطاعن بتاريخ 14/6 وأنه لا عبرة للألفاظ وإنما للمضمون، وبذلك فإن الطاعن يستحق جميع الميزات التي تضمنها عقد العمل (م/3) وهي قيمة الشرط الجزائي والإشعار والتوفير وبدل الأجور حتى نهاية مدة العقد والمكافأة والإجازة السنوية.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بصورة نهائية للطاعن حسب مطالباته وإلزام المطعون ضده بدفعها وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام أو لما تراه المحكمة مناسبا ومتفقا مع القانون.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 3/6/2008.
وتتلخص أسباب الطعن الثاني فيما يلي:
1- أخطأت محكمتا الموضوع في اعتبار أجرة المطعون ضده 7441 دولاراً وأن ما يستحقه عن بدل الإجازة السنوية البالغة 9.5 يوماً هو مبلغ 2356 دولاراً في حين أن راتبه بعد اقتطاع ضريبة الدخل هو6841 دولاراً وما يستحقه عن بدل الإجازة السنوية هو مبلغ 2166.3 دولاراً فقط.

2- أخطأت المحكمتان في اعتبار المدة من 4/6/99 لغاية 14/6/99 من مدة عمل المطعون ضده حيث أن هذه المدة لم تكن امتداداً لعقد العمل وبالتالي فإنه يستحق عنها أجر المثل وليس الأجر المسمى، وحيث إن المطالبة بأجر المثل خاضعة لدفع الرسوم ولا تعتبر من المطالبات المشمولة بأحكام المادة (20/ د) من قانون العمل المنطبق على هذه الدعوى، فقد كان على المحكمة رد هذه المطالبة، وقد أخطأت في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 3472.5 دولاراً أمريكياً.
3- أخطأت محكمة الاستئناف في تأييد محكمة البداية في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 2046 دولارا كمستحقات له في صندوق الادخار، فوكالة المحامي التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها لم تتضمن تخويله بالمطالبة بمستحقات صندوق الادخار وقد خلت لائحة الدعوى من هذه المطالبة ولم ترد إلا من خلال مرافعة المطعون ضده أمام المحكمة، كما أن المطالبة بهذه المستحقات خاضعة للرسوم ولم تدفع عنها أية رسوم.
4- أخطأت محكمة الاستئناف في تأييد محكمة البداية بالحكم للمطعون ضده بفائدة قانونية اعتباراً من تاريخ الادعاء حتى السداد التام حيث لا يجوز الحكم بالفائدة إلا إذا كان المتعهد به تأدية نقود في وقت معين وامتنع المدين عن أدائها عند حلول الأجل، ومن الثابت في الدعوى أن الجهة الطاعنة أبلغت وكيل المطعون ضده أن بإمكانه مراجعة القسم المالي لاستلام مستحقات موكله، فالفائدة بمثابة ضرر النكول والحقوق العمالية ليست من قبيل التعويض أو التضمينات
وطلب وكيل الطاعن قبول طعنه شكلاً كون المدة المحددة لتقديم الطعن تنتهي بتاريخ 27/6/2008 ويصادف يوم الجمعة ويليه السبت وهما يوما عطلة رسمية، وقبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ولكون موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه الحكم بما لا يتجاوز مبلغ 5700.7 دولارا أمريكيا للمطعون ضده ورد الادعاء بالباقي دون الحكم بأية فوائد قانونية أو أتعاب محاماة، وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 8/7/2008.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
تفيد وقائع الدعوى ومجرياتها أن الطاعن في الطعن الأول (المطعون ضده في الطعن الثاني) أقام الدعوى رقم 493/99 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده في الطعن الأول (الطاعن في الطعن الثاني) للمطالبة بحقوق عمالية وفق ما جاء في لائحة الدعوى.
وقد جاء في لائحة الدعوى أن المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ 1/1/99 بموجب عقد عمل محدد المدة، وبتاريخ 4/5/99 قدم استقالته وأعطى إشعار شهر للمدعى عليه ينتهي في 3/6/99، وبتاريخ 5/5/99 استلم المدعي كتابا من نائب رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه أنه قد استلم استقالته وسيتشاور مع رئيس مجلس الإدارة بخصوصها.
وفي 17/5/99 قام المدعي بسحب استقالته ووجه كتاباً لنائب رئيس مجلس الإدارة بهذا الخصوص معتبراً الاستقالة كأن لم تكن، واستمر في عمله حتى فوجئ يوم 14/6/99 بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة إلى مكتبه وأبلغه بكتاب خطي مؤرخ في 12/6/99 بأن الإدارة قد وافقت على استقالته وتعتبرها سارية المفعول من تاريخ انتهاء مدة الإشعار وطلب منه تسليم ما بعهدته، وقد ادعى المدعي أن إنهاء خدماته بهذه الطريقة يعتبر فصلاً تعسفياً مخالفاً لأحكام المادتين ( 16 و 17) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وطالب بالحقوق العمالية والرواتب المستحقة المترتبة على ذلك مع الفائدة القانونية، من تاريخ مطالبته وحتى السداد التام وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم المدعى عليه لائحة جوابية أقر فيها بعمل المدعي من تاريخ 2/1/99 وباستلام كتاب الاستقالة، وأبدى أن نائب رئيس مجلس الإدارة رفع كتاب الاستقالة إلى رئيس مجلس الإدارة الذي وافق بدوره على قبول استقالة المدعي اعتباراً من تاريخ 4/6/99، وأنه بعد علم المدعي بواقعة قبول استقالته قام بتوجيه الكتاب المؤرخ في 17/5/99 إلى نائب رئيس مجلس الإدارة المتضمن رغبته في العدول عن استقالته إلا أن رئيس مجلس الإدارة رفض تلبية طلب المدعي وذلك بموجب الكتاب المؤرخ في 7/6/99، وأن المدعي قد استقال من العمل من تلقاء نفسه وقبلت استقالته قبل طلب العدول عنها، وأن المدة التي بقي فيها في العمل لم تكن استمرارا للعقد وإنما انتظارا منه لقرار رئيس مجلس الإدارة حول طلبه العدول عن الاستقالة، وطلب منه مراجعة القسم المالي لدى البنك لاستلام أية مستحقات تعود له وفقاً للقانون.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة أن راتب المدعي 8500 دولارا مقتطع منه 2459 دولارا ضريبة دخل مضافا إليها بدل سكن شهري 1400 دولارا فيكون الراتب الذي يستحقه 7441 دولارا وبناء على ذلك قررت أن المدعي يستحق مايلي:
1- راتب عن الفترة من 1/6/99 لغاية 14/6/99 مبلغ 3472.5 دولارا.
2- ادخار بنسبة 5% مبلغ 2046 دولارا.
3- بدل إجازة سنوية مدة 9 أيام ونصف مبلغ 2356 دولارا.
4- مكافأة نهاية الخدمة عن فترة خمسة أشهر ونصف مبلغ 3410.5 دولارا.
وبذلك يكون مجموع ما يستحقه المدعي مبلغ 11285 دولارا ألزمت المدعى عليه بدفعه للمدعي ورد باقي الادعاءات مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بدون أية أتعاب مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله ب الاستئناف المدني رقم 157/2007، كما تقدم المدعى عليه باستئناف فرعي مقابل سجل تحت رقم 259/2007، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل الطرفان بحكم محكمة الاستئناف فطعنا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن الأول مقدماً خلال الميعاد ومستوف شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً، وكذلك ولما كان الطعن الثاني مقدما في اليوم الأخير من الميعاد التالي ليوم السبت 28/6 باعتباره عطلة رسمية ومستوف لشرائطه القانونية نقرر أيضاً قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وحيث أن الفصل في أسباب الطعن الأول يتوقف على التكييف القانوني لما أطلق عليه الطاعن تقديم الاستقالة وما إذا كانت في حقيقتها إنهاء للعقد بإرادة منفردة أم مجرد إيجاب لإقالة العقد يحتاج لقبول من الطرف الآخر حتى يتم التقايل ويحق للطاعن العدول عنه قبل صدور القبول، وما إذا كان القبول في هذه الحالة صدر قبل العدول أم بعده.
فإننا وفي هذا الخصوص نجد أن البند (10/ ب) من عقد العمل المبرم بين الطاعن والمطعون ضده ينص على أنه (إذا رغب أحد الفريقين بإنهاء العقد ... فيجب أن يشعر الفريق الآخر بذلك خطياً قبل شهر)، وبناء على هذا الشرط أرسل الطاعن كتاباً للمطعون ضده بتاريخ 4/5/99 ورد فيه (أرجو العلم أنني أرغب بإنهاء عقد العمل المبرم مع البنك وذلك اعتباراً من نهاية فترة الإشعار أي بعد شهر واحد من تاريخه وحسب نصوص عقد عملي) (المبرز م/2)، كما نجد أن نائب رئيس مجلس إدارة البنك أرسل هذا الكتاب إلى رئيس مجلس الإدارة في عمان الذي قام بالرد بتاريخ 6/5/99 على هذا الكتاب بالموافقة على قبول استقالة الطاعن اعتباراً من 4/6/99 أي من نهاية مدة الإشعار (المبرز ع/1).
ومقتضى الشرط الوارد في العقد أن لكل من الطاعن و المطعون ضده أن ينهي العقد بإرادته المنفردة، بمعنى أن إنهاء العقد والحال هذه هو تصرف قانوني من جانب واحد يرتب أثره من وقت علم الطرف الآخر به ولا يتوقف على قبوله، وأن مدة الإشعار مقررة لمصلحة الطرف الآخر حتى يتدبر أمره ويرتب وضعه، ولما كان الطاعن قد استعمل خياره في إنهاء العقد إعمالا للشرط المذكور فإن العقد والحال هذه يكون قد انقضى بمجرد علم المطعون ضده ومع ذلك فقد بادر المطعون ضده بإعلان موافقته على هذا الإنهاء بعد يومين من علمه بإرادة الطاعن ولا يغير من الأمر شيئاً أن يعلم الطاعن بهذه الموافقة شفاهة أو أن يسلم صورة عن كتاب الموافقة بعد انتهاء مدة الإشعار، لأن العقد لم يشترط هذه الموافقة من ناحية ولأن العبرة في حال وجوبها هي بإعلان إرادة المطعون ضده بقبول إنهاء العقد لا بوقت علم الطاعن بهذا القبول عملاً ب المادة (173) من مجلة الأحكام العدلية وشرحها لعلي حيدر و المادة (346) من مرشد الحيران.
وعليه فإن السببين الأول والثالث من هذا الطعن (الأول) غير واردين وواجبا الرد.
أما بالنسبة للسببين الثاني والرابع فإن ما وصفه الطاعن بأنه طلب رجوع عن الاستقالة واعتبارها كأن لم تكن هو في حقيقته إيجاب جديد من الطاعن لا يرتب أثرا إلا إذا قبله المطعون ضده.
ولما كان من الثابت أن المطعون ضده لم يوافق على سحب الاستقالة، فإنه لا يرد القول إن استمرار الطاعن في العمل متجاوزا الموعد الذي ضربه لنفاذ استقالته هو استمرار للعقد الذي انتهى،

ذلك أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده هي علاقة تعاقدية وليست علاقة تنظيمية، وبالتالي لا يسري بالنسبة لها أحكام الاستقالة وسحبها، بل تنتهي بإنهاء العقد أو انتهاء مدته، وما توصلت إليه محكمة الاستئناف بأن عدم موافقة المطعون ضده على استمرار الطاعن في العمل لا يعد فصلاً تعسفياً لأن الطاعن هو الذي بادر إلى إنهاء العقد واقع في محله وموافق للقانون ويكون هذان السببان حريان بالرد أيضاً.
أما بالنسبة للطعن الثاني، وفيما يخص السبب الأول منه فإن العبرة في تحديد أجر المطعون ضده (المدعي) هي بما ورد في العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان من الثابت في هذا العقد أن الراتب الأساسي هو 8500 دولارا، يقتطع منه 2459 دولارا ضريبة دخل ويضاف إليه بدل سكن شهري مبلغ 1400 دولارا، فيكون الراتب الصافي الذي يستحقه الطاعن هو7441 دولارا، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بذلك وأقرتها محكمة الاستئناف على ما قضت به فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحريا بالرد.
وبالنسبة للسببين الثاني والثالث، ولما كان عمل المطعون ضده (المدعي) منذ تاريخ 4/6/99 ولغاية 14/6/99 لا يعد امتداداً لعقد العمل الذي انتهى، فإن مطالبته بأجر عن هذه المدة يكون على أساس الإثراء بلا سبب وبالتالي فإن هذه المطالبة تخضع للرسوم القانونية، وكذلك الحال بالنسبة للمطالبة بمستحقاته في صندوق الادخار.
ولما كان المدعي (المطعون ضده) لم يدفع الرسم المقرر عن هذين المطلبين فضلاً عن أن وكالة محاميه لا تشمل المطالبة بمستحقاته في صندوق الادخار، فإن المطلبين المذكورين يكونا والحالة هذه حريان بعدم القبول ويكون سببا الطعن المشار إليهما واردين.
وبالنسبة للسبب الرابع، ولما كان يشترط للحكم بالفائدة القانونية أن ينص القانون الذي يحكم العلاقة بين المدعي والمدعى عليه على أن للمدعي (الدائن) المطالبة بالفائدة على المبلغ المدعى به.
ولما كان موضوع الدعوى محل النظر هو المطالبة بحقوق عمالية، ولم يرد في قانون العمل نص يجيز الحكم بالفائدة على مبلغ التعويضات المستحقة للعامل وفق أحكام هذه القانون، فإن هذا السبب من أسباب الطعن يغدو واردا.

لهــذه الأسبــــــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم موضوعاً بالنسبة للأسباب الثاني والثالث والرابع من الطعن الثاني ورد الدعوى بالنسبة للمطالبة براتب الفترة من 1/6/99 لغاية 14/6/99 ومستحقات صندوق الادخار والفائدة القانونية، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما يتعلق فقط ببدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة لأن كل فريق خسر جزءا من طلباته.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/5/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:56 مساء  الزوار: 3131    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved