|| |
|
||||
قرار رقم (20) لسنة 2009م بشأن نقل مركز الإعلام للمخابرات - المشروع الماليزي - لديوان الرئاسة
قرار رقم (20) لسنة 2009م
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/01/2009 م. لموافق: 17/محرم/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 08:52 مساء الزوار: 1134 التعليقات: 0
|