||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388036
عدد الزيارات اليوم : 15788
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/11

بسـم الله الرحمن الرحيـم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
بصفتها الاستئنافية في استئناف
الحقــوق رقـم 95:69
الديباجة
امام السادة القضاه : (1الاستاذ / زهير الصوراني رئيسا (2الاستاذ / محمد صبح عضوا (3الاستاذ / ناهض الريس عضوا وســكرتارية : نـور فـارس
المـسـتأنفان : (1 رفيق محى الدين سكيك – من غزة (2 معين محى الدين سكيك – من غزة وكيلهما / فرج الصراف المستانف ضده : صبحي سليم عثمان العشى من غزة الرمال بالاصالة عن نفسه ووكالة عن شقيقه السيد ، ربحى وكلاؤه الاساتذه ابراهيم وسليم ومحمد السـقا .
الحكم المستأنف : صادر عن لدن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم95/11 بتاريخ95/6/28 القاضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد القار التمهيدي الصادر عن محكمة صلح غزة بتاريخ95/1/18 في القضية الحقوقية 93/36 م المتضمن برفض طلب وكيل المستأنفين بالسماح للمهندس الشاهد ماجد ابراهيم ابو رحمه بمطالعة المخططات الموجودة في القضية وخرائط القسمه والاذن له بالذهاب الى رقبة الارض والا طلاع عل كل ما يوجد بها من مباني وانشاءات ليعطي تقريرا آخر واوفى في موضوع التقاضى والمتعلقة بالحصة الخاصة بربحى سليم العشى والمستقلة باجراء القسمة في قسيمة خاصة وكيف ان المستأنف ضده قد دمجها في مشروع البناء وخرائطة وانها غير موجودة حسب هذه الخرائط واقعيا على الارض وفي المكان المملوك للسيد / ربحى العشى حسب قرار القسمه في القضية الخاصة بذلك والذى خصصه بقسيمه مستقلة توجد بها الدكان المؤجرة للمستأنفين ام انها غير موجوده.
تاريخ تقديمـه : 1995/9/21 جلسـة يـوم : 95/11/1119 الحضور: حضر الاستاذ / محمد ابو راس منابا عن الاستاذ / فرج الصراف وحضر الاستاذ/ ابراهيم السقا وكيل المستأنف ضده
القـــــرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمدوالة قانونا.
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف بالطلب رقم 95/381
وحيث ان الاستئناف قدم في الميعاد على الوجه المبين قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث ان وكيل المستأنفين ينعى على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون بمقولة انه بتاريخ 95/1/18 في القضية الحقوقية رقم93/36 طلب من السيد / قاضى صلح غزة السماح للمهندس الشاهد / ماجد ابراهيم ابو رحمة مطالعة المخططات الموجودة في القضية وخرائط القسمه والاذن له بالذهاب الى رقبة الارض والاطلاع على كل ما يوجد بها من مباني وانشاءات ليعطى تقريرا آخراً أوفى في موضوع التقاضى الا ان المحكمة رفضت طلبه هذا وقررت السير في الدعوى مما حدا به الى استئناف ذلك الطلب الى المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية الا انها رفضت طلبه ايضا مبينة في حيثيات حكمها اسباب الرفض مما حدا به الى استئناف هذا القرار امام هذه المحكمة بعد ان حصل على اذن بالاستئناف وانتهى الى طلب فسخ القرار المستأنف والغاؤه واعادة القضية لمحكة أول درجة لسماع شهادة ذلك الشاهد .
وحيث ان وكيل المستأنف ضده طلب رد الاستئناف لعدم وجود نقطة قانونية جديرة بالبحث امام هذه المحكمة.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بتدقيقها الاوراق ترى ان الاستئناف الراهن لا يعدو ان يكون جدلاً في امور سبق وان أثيرت امام المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية وقد خولت الرد عليها في حيثيات حكمها يجعل الاستئناف الراهن لا يقوم على اساس من القانون متعينا رفضه استنادا لنص المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947.
منطوق الحكم
لذلـك الاســـباب
وبأسـم الشـعب الفلسطيني
/ الحكـم /
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 1995/11/11
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(ناهض الريس) (محمد صبح) ( زهير الصوراني)

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 05:07 صباحا  الزوار: 987    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved