||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619366
عدد الزيارات اليوم : 5949
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 591 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/9

استئناف حقوق
591/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون: 1) عيسى سالم جاد الله مرقص قمصية/بيت ساحور 2) إلياس سالم جاد الله مرقص قمصية/بيت ساحور 3) ميخائيل سالم جاد الله مرقص قمصية/بيت ساحور 4) الدكتور نصري سالم جاد الله مرقص قمصية/بيت ساحور بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم سالم جاد الله قمصية وكيلهم المحامي محمد شاهين/بيت لحم المستأنف عليهم: 1) راجي ميخائيل جريس قمصية/بيت ساحور 2) هاني ميخائيل جريس قمصية/بيت ساحور 3) نجلاء ميخائيل جريس قمصية/بيت ساحور بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم والدهم المرحوم ميخائيل قمصية وكيلهم زياد جاسر/بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 7/10/98 في الطلب رقم 19/98 المتفرغ عن الدعوى الحقوقية رقم 11/98 القاضي بوقف معاملة الصفقة العقارية رقم 42/98 لدى دائرة تسجيل أراضي بيت لحم والكتابة لهذه الدائرة بذلك مع إشعار دائرة الأبنية والأراضي بهذا القرار وذلك لحين البت في الدعوى المذكورة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وذلك لعدم توافر العناصر الأساسية للاستعمال في الطلب وأن المستأنف عليهم غير جديرين بالحماية المستعجلة فضلاً عن أن القرار المذكور مخالف للنصوص الواردة في قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا باستعراض وقائع الدعوى رقم 11/98 المتفرع عنها الطلب رقم 19/98 الصادر فيه القرار المستأنف نجد أن المدعين (المستأنف عليهم) يقرون في البندين الثالث والرابع من لائحتها "أن المدعى عليهم قاموا بمسح قطعة أرضهم التي تحمل الرقم 925 من الحوض (2) طبيعي ومسحوا كامل قطعة ارض المدعين التي تحمل الرقم 924 من الحوض طبيعي رقم (2) المجاورة لها ونظموا مخططاً واحداً بهما وضموا قطعتي الأرض إلى بعضهما... وتقدموا بمعاملة انتقال بالإرث وتسجيل مجدد إلى دائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم بناء على هذا المخطط تسجلت تحت رقم 42/1998 بحيث أصبحت مساحة القطعة رقم 925 وهي موضوع المعاملة 42/1998 والمطلوب تسجيلها ماية وعشرة دونمات تقريباً... وأن المدعين تقدموا بالعديد من الاعتراضات لدائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم معترضين على معاملة التسجيل والانتقال بالإرث 42/1998 إلا أن المدعى عليهم استمروا في معاملة التسجيل والانتقال بالإرث محاولين إيهام دائرة تسجيل الأراضي بأن مساحة أرضهم هي ماية وعشرة دونمات". ونجد أن المدعين (المستأنف عليهم) يدعون في البند السادس من لائحة دعواهم أن معاملة الانتقال بالإرث والتسجيل المحدد المشار إليها وقعت باطلة ومخالفة للقانون للأسباب الواردة في البند المذكور وطلبوا استناداً لذلك الحكم لهم حسب لائحة دعواهم بمنع المدعى عليهم من معارضتهم في حق البقاء والقرار في القطعة رقم 924 حوض 2 الموصوفة في تلك اللائحة.
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع أن هناك معاملة تسجيل مجدد ما تزال قيد النظر أمام دائرة تسجيل أراضي بيت لحم رقمها 42/1998 تتعلق بقطعتي الأرض الموصوفتين في لائحة الدعوى وأن المدعين (المستأنف عليهم) المستدعون في الطلب يقرون بوجود هذه المعاملة ويقرون أيضاً حسبما جاء في البند الرابع من لائحة دعواهم أنهم تقدموا بالعديد من الاعتراضات على تلك المعاملة أمام دائرة تسجيل الأراضي المختصة وأن تلك المعاملة ما زالت لم يبت فيها بعد من قبل تلك الدائرة.
التسبيب
بناء على ذلك فإننا لا نجد سبباً لتقديم الطلب رقم 19/98 لتوقيف المعاملة رقم 42/98 المشار إليها طالما أن تلك المعاملة تتعلق بتسجيل جديد لأموال غير منقولة تخضع بالتالي للقانون الذي يحكمها بما تضمنه من إجراءات يجب اتخاذها وهو القانون رقم 6 لسنة 1964 الخاص بتسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها.
وحيث من الثابت أيضاً أن المدعين تقدموا -حسبما يقرون في لائحة دعواهم- بعدة اعتراضات على تلك المعاملة لدى دائرة تسجيل الأراضي المعينة وهذا حق منحهم إياه القانون المشار إليه فإن تقديمهم للطلب المذكور الصادر فيه القرار المستأنف يغدو غير مستند إلى أساس قانوني ينسجم وأحكام المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وكان من المتوجب رد الطلب على ضوء الوقائع الواردة في لائحة التي استقر الفقه والقضاء على أنها هي التي تحدد نطاق الخصومة من حيث سببها وموضوعها وأطرافها.
منطوق الحكم
لما تقدم ودون أن يكون لما بيناه في هذه المرحلة أي مساس بمدى صحة الدعوى من عدمها فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإلغاء آثاره والكتابة لدائرة تسجيل أراضي بيت لحم لإشعارها بذلك. وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين قي 9/3/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الجمعة 30-11-2012 08:26 صباحا  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved